حديث شريف عن البيع والشراء

كتابة:
حديث شريف عن البيع والشراء


حديث شريف عن البيع والشراء

أحاديث في فقه البيع والشراء

تناولت أحاديث نبويَّةٌ عديدةٌ أحكامًا متعلِّقةً بالبيع والشراء، يجدر بالبائع والمشتري مراعاتها، وفيما يأتي ذكرٌ لعددٍ من تلك الأحاديث:[١]

  • أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أوْ يقولُ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ اخْتَرْ، ورُبَّما قالَ: أوْ يَكونُ بَيْعَ خِيارٍ"؛[٢] ففي الحديث السابق يُخبر النبيّ بلزوم عقد البيع لكلا طرفيّ العقد: البائع والمشتري، بعد تفرّقهما، ولكلٍّ منهما الحقّ في فسخ العقد برجوع البائع عن البيع أو رجوع المشتري عن الشراء ما داما في مجلس العقد ولم يتفرّقا عن بعضها.
  • أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي"؛[٣] فالغش مذمومٌ شرعًا، والمسلم مأمورٌ بتجنّب الأخلاق السيئة في البيع والشراء وفي غيرهما من التعاملات.
  • أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معمّر بن عبد الله بن نضلة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ. فقِيلَ لِسَعِيدٍ: فإنَّكَ تَحْتَكِرُ، قالَ سَعِيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كانَ يُحَدِّثُ هذا الحَدِيثَ، كانَ يَحْتَكِرُ"؛[٤] فالحديث ينهى البائع عن احتكار السلع، ويُراد بالاحتكار أن يشتري البائع السلع ويخزّنها؛ حتى إذا قلَّ وجودها في السوق، باعها بسعرٍ مرتفعٍ.
  • ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "يا مَعْشَرَ المهاجرينَ خِصالٌ خَمْسٌ إذا ابتُلِيتُمْ بهِنَّ، وأعوذُ باللهِ أن تُدْرِكُوهُنَّ: لم تَظْهَرِ الفاحشةُ في قومٍ قَطُّ؛ حتى يُعْلِنُوا بها؛ إلا فَشَا فيهِمُ الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تَكُنْ مَضَتْ في أسلافِهِم الذين مَضَوْا، ولم يَنْقُصُوا المِكْيالَ والميزانَ إِلَّا أُخِذُوا بالسِّنِينَ وشِدَّةِ المُؤْنَةِ، وجَوْرِ السلطانِ عليهم"،[٥] والتبخيس هو: الإنقاص في الميزان، وفي ذلك أكلٌ لمال الناس بالباطل، وهو محرَّمٌ شرعًا.


أحاديث في هدي النبي في البيع والشراء

وردت عدّة أحاديث تشير إلى هدي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في البيع والشراء، ومنها:[٦][١]

  • كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يباشر البيع والشراء بنفسه، وكان يوكّل به غيره ليبع ويشتري له أيضًا، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي له به شَاةً، فَاشْتَرَى له به شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُما بدِينَارٍ، وجَاءَهُ بدِينَارٍ وشَاةٍ، فَدَعَا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [وفي رِوايةٍ]: يَشْتري له شاةً، كأنَّها أُضِحيَّةٌ".[٧]
  • كان -عليه الصلاة والسلام- خير قدوةٍ في الالتزام بالصدق والأمانة، وكان يأمر التّجار بذلك، ومن ذلك ما رُوي عن قيس بن أبي غرزة -رضي الله عنه- قوله: "كنَّا بالمدينةِ نبيعُ الأوساقَ ونبتاعُها، وكنَّا نُسمِّي أنفسَنا السَّماسرةَ، ويُسمِّينا النَّاسَ، فخرج إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ من الَّذي سمَّيْنا أنفسَنا، وسمَّانا النَّاسَ، فقال: يا معشرَ التُّجَّارِ إنَّه يشهَدُ بيعَكم الحلِفُ والكذِبُ فشُوبوه بالصَّدقةِ".[٨]
  • كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يرشد ويحثّ على السماحة في البيع والشراء، كما في قوله: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى".[٩]


أحاديث في البيوع المحرّمة

حرّم الشرع بعض البيوع؛ لِما لها من آثارٍ سيِّئةٍ على البائع والمشتري، وتتعدّى هذه الآثار إلى المجتمع بأكمله، يُذكر منها الآتي:[١٠]

  • أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ"،[١١] والنجش هو: الزيادة في ثمن السلعة لا بقصد شرائها؛ وإنّما من باب الإضرار بالآخرين؛ لدفعهم إلى شرائها بسعرٍ أعلى.
  • أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِيعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ".[١٢]


المراجع

  1. ^ أ ب أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل (8/2/2020)، "من فقه البيوع في السنة النبوية"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:2109، صحيح.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:102، حديث صحيح.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن معمر بن عبد الله بن نضلة، الصفحة أو الرقم:1605، حديث صحيح.
  5. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:7978، حديث صحيح.
  6. محمد صالح المنجد (18/8/2009)، "هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عروة بن ابي الجعد البارقي، الصفحة أو الرقم:3642، حديث صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن قيس بن أبي غرزة، الصفحة أو الرقم:3809، حديث صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:2076، صحيح.
  10. "أبرز أنواع البيوع المحرمة"، إسلام اون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 9/2/2022. بتصرّف.
  11. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:6963، حديث صحيح.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:2140، صحيح.
4211 مشاهدة
للأعلى للسفل
×