حساب السدس من الميراث

كتابة:
حساب السدس من الميراث

حساب السدس من الميراث

الموت حق على كل إنسان، وعلى المسلم أن يعد لهذا اليوم فيكثر من العمل الصالح، فإذا مات يجب على من يرثه من بعده أن يؤدّي وصيته ويقضي دينه ثم يوزع ما ترك من أموالٍ بطريقة الشرع.

تقسيم الميراث لأصحاب الفروض

أصحاب الفروض هم الذين جعل لهم القرآن الكريم نصيبا مقدّراً من الإرث ويبدأ بهم التقسيم، وما بقي فيوزع على العصبات، وعدد أصحاب الفروض عشرة وهم (الزوجان، الأم، والأب، والجد، والجدة، البنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم)، والفروض المقدرة لهم في القرآن الكريم ستة (النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس).[١]

أصحاب فرض السدس

وأصحاب السدس سبعة، وهم:[٢]

  • الأم: بشرط وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة.
  • الجدة: عند عدم وجود الأم.
  • الأب: بشرط وجود الفرع الوارث من الأولاد أو أولاد البنين.
  • الجد: بشرط وجود الفرع الوارث.
  • بنت الابن: عند عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود المعصب.
  • الأخت لأب: إذا انفردت وكان معها أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
  • الأخ أو الأخت لأم: عند عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود ذكور وارثين.

كيفية حساب السدس في الميراث

يجب معرفة أصحاب الفروض من الورثة في المسألة المعروضة والعصبات، حتى يأخذ كل وارث نصيبه الذي يستحقه من التركة، وهناك طرق لحساب فرض السدس في الميراث، على النحو التالي:[٣]

  • الطريقة الأولى: إذا وجد صاحب فرض السدس ومعه غيره من العصبات

إنّ أصل المسألة مقام السدس، فنقسم المسألة على (6)، مثال ذلك، توفي عن أم وابنين وثلاث بنات، وترك 30000 دينار، وأصل المسألة من (6) أي نضرب المبلغ بسدس (1/6)، للأم (1) وللأبناء والبنات (5)، قيمة السهم الواحد 30000÷6=5000 دينار، فنصيب الأم 1×5000=5000 دينار، ونصيب الأبناء والبنات 5×5000=25000 دينار، تقسم عليهم المسألة على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • الطريقة الثانية: إذا وجد أصحاب فروض مختلفة وحدهم أو مع غيرهم من العصبات

تكون أصل المسألة مضاعف بسيط لمقامات الكسور للفرض في المسألة وهي غالبا سبعة (2,3,4,6,8,12,24)، وهنا يجب أن نعرف أصل المسألة المعروضة حتى نحدد سهم كل وارث.

مثال ذلك، توفيت عن زوج وأب وابن، وتركت مبلغ 60000 دينار، فإنّ أصل المسألة من (12) لأنه مضاعف المشترك لفرض الزوج (1/4)، وفرض الأب (1/6)، فنضرب المسألة بمقام (12)، فنصيب الزوج (3)، والأب (2)، والابن (7) باقي التركة، فقيمة السهم الواحد 60.000÷12=5000 دينار، فنصيب الزوج 15000 دينار، ونصيب الأب 10000 دينار، ونصيب الابن 35000 دينار.

  • الطريقة الثالثة: مسألة العول وهي زيادة في سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة

مثال ذلك، توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأم، وتركت مبلغ 4800 دينار للزوج (1/2)، والأخت الشقيقة (1/2)، والأم (1/3)، فسهام الزوج (3)، وسهام الأخت (3)، والأم (2)، وهنا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة (2/3)، نعيد تقسيم المسألة على مجموع السهام وهنا (8)، فيصبح قيمة السهم الواحد 4800÷8=600 دينار، فنصيب الزوج 3×600=1800 دينار، والأخت الشقيقة 3×600=1800 دينار، ونصيب الأم 2×600=1200 دينار، هكذا تصح المسألة.[٤]

المراجع

  1. ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات، صفحة 2. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 286. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 74-75. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 16. بتصرّف.
4469 مشاهدة
للأعلى للسفل
×