حق الزوجة في القرآن
جعل الله تعالى الزواج ميثاقًا عظيمًا؛ وشرعه في كتابه العزيز ونظّم أحكامه، وبيّن حقوق كلّ من الزوجين للحرص على صلاح هذه العلاقة وللحفاظ عليها من التفكّك والانهيار، وقد رتّب القرآن الكريم للزوجة مجموعة من الحقوق، كما جعل عليها واجبات، وحق الزوجة في القرآن الكريم كما يأتي:
الحقوق المادية
أوجب الله تعالى للزوجة حقوقًا مالية، وذلك لحكم عديدة قدرها الله تعالى، والحقوق المادية التي أوجبها القرآن الكريم للزوجة ما يأتي:[١]
- حق الزوجة في المهر
أوجب الله تعالى على الزوج أن يدفع المهر لزوجته، وجعله حقًا ثابتًا من حقوقها حيث قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا)،[٢] فبيّنت الآية وجوب المهر للزوجة التي يُعقد عليها؛ وذلك لدوام المودة، ولتقوية الروابط بين الزوجين، كما يدل على صدق رغبة الزوج في ارتباطه بالزوجة.[٣]
- حق الزوجة في النفقة
أوجب الله تعالى للزوجة حقّ النفقة في كتابه العزيز حيث قال: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً)،[٤] واتّفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوج على زوجته بالمعروف، بما يكفيها من طعام وشراب وكساء.[٥]
الحقوق المعنوية
وأوجب القرآن الكريم حقوقًا معنوية للزوجة لا علاقة لها بالمال، والحقوق المعنوية التي أوجبها القرآن الكريم للزوجة ما يأتي:[١]
- حق الزوجة في إحسان عشرتها
وقد شرع الله للزوجة هذا الحق في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً)، [٦] فيوصي الله تعالى الزوج بمصاحبة المرأة والإحسان إليها، وتأدية حقوقها التي فرضها الله لها، فإن لم يستطع الزوج معاشرة الزوجة بإحسان، فيسرحها بإحسان.[٧]
- حق الزوجة في المعاملة الحسنة
أوجب تعالى على الزوج حسن معاملة الزوجة؛ وذلك لأنّه أمر بمعاشرتها بالمعروف ولأنّه قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،[٨] فالمعاملة الحسنة حق لكلا الزوجين؛ وهو يشمل الإحسان للزوجة بالقول، والإحسان إليها بالفعل، والامتناع عن إيذائها.
- حق الزوجة في العدل بينها وبين غيرها من الزوجات
وقد اتفقّ الفقهاء على وجوب العدل بين الزوجات حيث قال الله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،[٩] ولم يجعل الإسلام التعدد مباحًا إلا في حال العدل بين الزوجات.[١٠]
ولا يسقط القسم بين الزوجات والعدل بينهنّ في المبيت عن الرجل في حال مرض أو غيره، لأنّه يُقصد منه الأنس، وهو يحصل بمجرد وجوده عند زوجته، وقد حرص رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- على تطبيق العدل بين زوجاته، ليكون مثالًا يُحتذى به.[١٠]
المراجع
- ^ أ ب وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6842. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:4
- ↑ مجموعة من المؤلفين ، التفسير الوسيط، صفحة 750. بتصرّف.
- ↑ سورة الطلاق، آية:6
- ↑ عبد الله الطيار ، الفقه الميسر، صفحة 205. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء ، آية:19
- ↑ أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري، صفحة 537. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:228
- ↑ سورة النساء، آية:3
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 357. بتصرّف.