محتويات
حقوق المطلقة طلاقًا تعسفيًا
الطلاق التعسفي
التعسف قد يكون بالفعل وهو: ارتكاب ما لا يجوز وما لا ضرورة فيه بقصد الضرر، وقد يكون تعسف بالقول: بأن يفسر الكلام بما لا تحتمله العبارة ولا تدل عليه،[١] وهو إساءة استعمال الحق بغير وجه شرعي مما يؤدي إلى الضرر بالغير، ويوجد حالتان للتعسف في الطلاق؛ الأولى تكون بالطلاق في مرض الموت أو ما يسمى طلاق الفرار، والطلاق بغير سبب معقول.[٢]
حقوق المطلقة طلاقًا تعسفيًا
الإسلام أعطى حق المرأة وأنصفها من فوضى الطلاق، وشرع لها ضوابط تحميها وتصونها من أذى الزوج، في حال لم يحفظ كرامتها ولم يحافظ عليها، ومنها حقها عند الطلاق التعسفي، ففي القانون حالتان لهذا الطلاق كما قال به العلماء، وبينوا حق المرأة فيه، كما يأتي:[٣]
الحالة الأولى، الطلاق في مرض الموت
أن يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت، ليحرمها من حقها من الميراث، وتعددت آراء العلماء في حقها؛ فالشافعي قال أنَّه إذا طلقها طلاق بائن وهو في مرضه ومات قبل انتهاء عدتها لا ترث منه بسبب بينونة الطلاق، وإذا قصد حرمانها من الميراث فهو أمر يعاقبه الله -تعالى- عليه ولا يؤثر على الصيغة والعقود.[٣]
ذهب أبو حنيفة إلى أنَّها ترث ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها ثم مات فلا ترث منه، أما الإمام أحمد فيرى أنَّها ترث ولومات بعد عدتها ترثه أيضاً، ما لم تتزوج رجلاً آخر، فإذا تزوجت فلا ترث من الأول، وقال الإمام مالك؛ أنَّها ترث ولو انتهت عدتها وتزوجت من رجل آخر.[٣]
الحالة الثانية، أن يطلقها بدون سبب معقول
يفرض القاضي تعويضاً على مُطلِّق الزوجة بحسب نسبة التعويض ودرجته، وإعطائها ما يُسمى بالمتعة وهو عِوض ماضي يُقدر بحسب العرف الدارج بين الناس وبحسب البلد والزمن، مثل أخذ ثيابها من منزل الزوجية أو تقدير مبلغ من المال، وهذا التعويض يشترط أن لا يزيد عن نفقة سنة لمثيلاتها، فالإسلام قيد التعامل بالمعروف، في قوله -عز وجل-: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).[٤][٣]
ويكون التعويض عن الطلاق التعسفي بحسب حال الزوج ومقدرته، وهذا ليحقق المصلحة ويقلل حالات الطلاق، ودفع الأذى والضرر الذي أصاب المرأة من هذا الطلاق الجائر، حسب ما يتفق عليه الزوجين أو يحكم به القاضي لكل مطلقة.[٥]
والمتعة مستحبة عند الجمهور وواجبة عند الشافعية وفصلّوا في ذلك، قال -سبحانه-: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).[٦][٥]
تعريف مُتعة الطلاق
المُتعة من المتاع أي ما يستمتع وينتفع به، وهي المال الذي يدفعه الزوج لامرأته التي فارقها بطلاق، بحسب ما يتفق عليه الزوجان، أو بحكم القاضي إذا اختلفا، وتجب للمرأة إذا طُلِّقت بعد الدخول، أو قبل الدخول ولم يُسمي لها مهراً، أو إذا حكم بالفراق منه، وكان هو سبب الفراق بعد الدخول، ولم يسمي لها المهر، وشرعت لتطييب قلبها، والتخفيف من الضرر.[٧]
وتعددت آراء العلماء في مقدار المتعة فيما يأتي:[٨]
- ذكر الحنفية؛ أنَّها لا تزيد عن مهر مثيلاتها.
- ذكر المالكية؛ أن تكون المتعة معتبرة بحال الزوج.
- ذكر الشافعية؛ أنَّها لا تنقص عن ثلاثين درهم، ولا تزيد عن نصف مهر المثل بحكم القاضي، أما إذا اتفق الزوجين عليها، فيكون بحسب الاتفاق.
- ذكر الحنابلة؛ أنَّ أعلاها خادم بحال يسر الزوج، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، كدرع وخمار بحال عسر الزوج.
المراجع
- ↑ مريم الظفيري، كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، صفحة 280-281. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 64-65. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث مصطفى السباعي، الفقه بين المرأة والقانون، صفحة 116-117. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:229
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، التفسير المنير، صفحة 407. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:236
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 85-86. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، صفحة 576. بتصرّف.