حقوق المطلقة في الإسلام

كتابة:
حقوق المطلقة في الإسلام

تعريف الطلاق وحكمه

يُعرّف الطلاق شرعًا بأنّه حلّ عقد الزواج بين رجلٍ وامرأة بلفظٍ مخصوصٍ، وللطلاق عدة أحكام؛ فيكون الطلاق مباحًا للحاجة في حالاتٍ عديدةٍ؛ كصعوبة العشرة بين الزوجين لسوء خلق أحدهما واستمرار المشاكل، ممّا يؤدّي إلى عدم تحقّق المقصد من الزواج من الاستقرار والمودة بين الطرفين، ويحرم الطلاق لغير حاجةٍ؛ كأن تكون حياة الزوجين مستقرَّةً، ولا يكون ثمّة سببٌ للطلاق، ويعتبر مستحبًّا للضرورة؛ في حال كرهت الزوجة زوجها ولم تقدر على إكمال الحياة الزوجيّة معه.[١]


حقوق المطلقة في الإسلام

ضمنت الشريعة الإسلاميّة جملةً من الحقوق للمطلّقة، وفيما يلي ذكرها وبيانها.

نفقة العدة

عدة الطلاق هي فترة زمنية يحل للزوج إرجاع زوجته إلى عصمته دون رضاها ودون عقد جديد إن كانت عدتها من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى، أما إن كانت عدتها من طلاق بائن بينونة كبرى فتحرم عليه حتى تتزوج من رجلٍ غيره، وتقدّر عدة الطلاق بثلاثة شهور، وخلال فترة العدّة تجب على الزوج نفقة زوجته التي طلّقها، وتشمل النفقة في عدّة الطلاق الرجعيّ: المأكل والمشرب والمسكن بحسب حال الزوج، أمّا إن كانت الزوجة المطلقة حاملاً؛ فتستمر عدّتها حتّى وضع حملها، وعلى الزوج الإنفاق عليها حتى تلد؛[٢][٣] لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،[٤]وأمّا إن كانت العدّة من طلاقٍ بائنٍ ولم تكن المطلّقة حاملًا؛ فقد اختلف الفقهاء في تحديد النفقة المخصّصة لها على ثلاثة أقوال، هي:[٣]

  • أنّ لها السكن والنفقة كالمطلّقة طلاقًا رجعيًّا، وهو ما ذهب إليه الحنفيّة.
  • أنّ لها السكن دون النفقة، وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة، وروايةٌ عند الحنابلة.
  • أنّ المطلّقة طلاقًا بائنًا لا تستحقّ النفقة ولا السكن، وهو المذهب عند الحنابلة.


حق الحضانة

الأطفال ثمرة الزواج، وللأبناء حقوقٌ على والديهم من نفقةٍ ونسبٍ من قِبل الأب، وإرضاع الأم، قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،[٥] وعند حصول الطلاق فإنّ حقّ الزوجة في الإرضاع يستمرّ، وأوجب لها الشرع النفقة إن قامت بالإرضاع، وكذلك لها الحقّ في استمرار بقاء الأبناء معها؛ لأنّها أقدر على رعايتهم، والعطف عليهم، وتربيتهم.[٦]


حق المطلقة في الصداق المؤجل

فرضت الشريعة الإسلامية الصداق -أي المهر- للمرأة إذا تزوّجت، وجعلته حقًّا لها على الرجل يكرمها به ولتكون القوامة للرجل حتى يشعرها بقدرها، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا)،[٧] ولم يجعل الشرع مقدارًا محدَّدًا من الصداق للزوجة؛ فيختلف من مكانٍ لآخر ومن عائلةٍ لأخرى،[٨] وقديماً كان المهر كله معجلاً أما الآن فيقسم إلى معجلٍ ومؤجل وللمطلقة الحقّ في الصداق المؤجل مطلقاً حين الطلاق وانتهاء العدة.[٨][٩]


حق الميراث

للمطلقة الحقّ في ميراث زوجها إن طلّقها ومات وهي في عدّة الطلاق الرجعي، سواء أطلّقها في حال صحّته أو في مرض موته؛ لأنّها في هذه الحالة ما زالت في حكم الزوجة، وتنتقل من عدّة الطلاق الرجعي إلى عدّة الوفاة،[١٠] قال تعالى في ميراث الزوجة: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).[١١]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 109-112. بتصرّف.
  2. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 161-165. بتصرّف.
  3. ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 210-212. بتصرّف.
  4. سورة الطلاق، آية:6
  5. سورة البقرة، آية:233
  6. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، صفحة 120. بتصرّف.
  7. سورة النساء، آية:4
  8. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 88-89. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 70-71. بتصرّف.
  10. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 289. بتصرّف.
  11. سورة النساء، آية:12
5098 مشاهدة
للأعلى للسفل
×