حكم إخراج الفقير لزكاة الفطر

كتابة:
حكم إخراج الفقير لزكاة الفطر

حكم إخراج الفقير زكاة الفطر

أوجب الإسلام على كل مسلم زكاة الفطر؛ وهي طاعة يتقرّب بها المسلم من الله -تعالى- طالباً منه الأجر والثواب، وراجياً تطهير صيامه من الزلات والأخطاء بعد شهر رمضان، ومن أي رفث أو لغو فيه.[١]

واشترط الشرع في وجوب زكاة الفطر شروطاً؛ من ضمنها: شرط القدرة المادية أو الاستطاعة على دفعها، ولمعرفة هل تجب زكاة الفطر على الفقير يجب معرفة حدّ اليسر الذي اعتبره الفقهاء في الوجوب؛ وذلك لأن الفقر يتراوح من شخص لآخر، فهناك فقر متوسط، وهو صاحب الدخل المحدود، وهناك فقر معدم لا دخل له.[١]

وفيما يأتي آراء الفقهاء في حد اليسر أو الاستطاعة لإخراج زكاة الفطر:[٢]

رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب إخراج زكاة الفطر على الفقير الذي يجد ما يزيد عن قوت يومه في أيام عيد الفطر، وقوت من يعيل من الأبناء والزوجات، ولكن الفقير المُعدم الذي لا يجد قوت يومه فتسقط عنه.

بل وذهب المالكية بجواز الاستدانة لذلك؛ إن كان بإمكان الفقير أن يستدين من أجل زكاة الفطر، وكان قادراً على وفاء دينه فيما بعد فليفعل؛ لأنه اعتبر قادراً على أدائها حكماً، ولم يشترط لوجوبها جمهور الفقهاء الغنى أو امتلاك النصاب.

ودليلهم في أن الغنى يكون لمن يملك قوت يومه؛ هو حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَن سألَ وعندَهُ ما يُغنيهِ فإنَّما يَستكثِرُ مِن نارِ جهَنَّمَ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وما يُغنيهِ؟، قالَ: ما يُغدِّيهِ أو يُعشِّيهِ).[٣]

رأي الحنفية

أن زكاة الفطر تجب على من يمتلك نصاب زكاة المال فقط، أيّاً كان هذا المال؛ سواءً امتلك نصاب الذهب أو الفضة أو الأنعام، أو عروض التجارة أو غيرها، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو قرابة المئتي درهم من الفضة، أو ما يعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب.

وعليه من امتلك هذا القدر من المال، وكان زائداً عن حاجاته الأساسية من طعام وشراب ومسكن؛ فتجب عليه زكاة الفطر، ومن لا يملك هذا المقدار اعتبر عند السادة الحنفية من الفقراء؛ الذين لا يتوجب عليهم إخراج زكاة الفطر.

والراجح عند أهل العلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من أنه يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر إن كان يجد ما يفضل عن حاجته في أيام العيد، وإن كان معدماً فتسقط عنه -والله أعلم-.

مقدار زكاة الفطر

وجب على كل فرد مسلم قادر أن يخرج زكاة الفطر بمقدار صاع واحد عن كل فرد؛ من قوت أهل البلد الغالب عندهم، والصاع يُقدّر في زماننا قرابة اثنين ونصف إلى ثلاثة كيلو غرام، والقوت الغالب في بلادنا هو القمح أو الأرز، وأجاز بعض الفقهاء أن تخرج زكاة الفطر نقداً بمقدارها، وهو ما يساوي في الأردن تقريباً ديناراً وثمانين قرشاً عن كل فرد.[٤]

المراجع

  1. ^ أ ب سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة 510. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 337-338. بتصرّف.
  3. رواه الوادعي ، في الصحيح المسند، عن سهل ابن الحنظلية الأنصاري، الصفحة أو الرقم:462، صحيح.
  4. "قيمة زكاة الفطر لعام 1440هـ"، دار الإفتاء الأردنية، 6/5/2019، اطّلع عليه بتاريخ 21/2/2022. بتصرّف.
5223 مشاهدة
للأعلى للسفل
×