حكم إخراج المغترب زكاة الفطر في بلده

كتابة:
حكم إخراج المغترب زكاة الفطر في بلده


حكم إخراج المغترب زكاة الفطر في بلده

قال أهل العلم لا بأس بإخراج المغترب زكاة الفطر في بلده بذلك ولكنه خلاف للأولى، فقد ذهب أغلب العلماء إلى أن زكاة الفطر تتبع البدن، فالأفضل أن تخرج زكاة الفطر في المكان الذي يوجد فيه ويدركه فيه ليلة العيد، حتى ولو كان أهله في بلده، فيخرج هو عن نفسه في بلاد غربته ويخرجون عن أنفسهم في بلدهم الذي يوجدون به ليلة الفطر.[١]

ولا يجوز نقل زكاة الفطر من البلد الذي يقيم فيه إذا كان فيه فقراء محتاجون، أما إذا لم يجد فيجوز نقلها مع ذكر أنها زكاة فطر، وأن يعجل في إرسالها حتى تصل قبل خروج وقتها، أما إذا كان في بلد غير إسلامي، أو كان فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون الصدقة بسبب غناهم، فإن الصدقة تخرج إلى أقرب بلد فيه فقراء مسلمين.[٢]

مسائل متعلقة بزكاة الفطر

تعريف زكاة الفطر وحكمها ووقتها

هي الزكاة التي يخرجها الصائم لفطره آخر شهر رمضان، فقد جاء عن ابن عباس أنه قال: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).[٣][٤]

وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر وأنثى، صغير وكبير، حر أو عبد، ويستحب إخراجها عن الجنين، وهي بمقدار صاع والصاع يساوي 2.40 كغم من الطعام، يخرجها كل فرد عن نفسه أو يخرجها رب الأسرة عن نفسه وعن أسرته، من ليلة العيد إلى ما قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين.[٥]

ولكن الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد، أما إذا أخرجها بعد الصلاة فإنها تعد صدقة من الصدقات، ويأثم إلا إذا كان لديه عذر، أما إذا أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإذا كان معذوراً قضاها ولا إثم عليه.[٤]

حكمة مشروعية زكاة الفطر

شُرعت زكاة الفطر لأمور عديدة منها:[٦]

  • تطهير الصائم من اللغو، أي الخطأ في الكلام، والقول الذي لا فائدة منه، والرفث؛ أي الساقط من الكلام، فهي تطهر الصائم من الأقوال المحرمة أو المكروهة التي تنقص ثواب الأعمال.
  • هي إطعام للمساكين حتى لا يسألوا الناس يوم العيد ويشتركوا مع بقية الناس في فرحة العيد.
  • تطهير لأولياء غير المكلفين بالصيام كالأطفال، وهي طهره لمن أفطر بعذر.

أصناف زكاة الفطر

جاء أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر على زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الطعام، أي قمح أو تمر أو شعير أو زبيب، وهذا جاء من الحديث عن أي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)،[٧] فيكون إخراجها من غالب قوت البلد؛ كالأرز والطحين والذرة، وبعض العلماء يجيزون إخراج القيمة النقدية بدلاً من الطعام.[٨]


المراجع

  1. ابن جبرين، كتاب فتاوى الشيخ ابن جبرين، صفحة 10. بتصرّف.
  2. سيد العفاني، كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، صفحة 193. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1609 ، حسن.
  4. ^ أ ب التويجري، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 605. بتصرّف.
  5. التويجري، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 606. بتصرّف.
  6. ابن جبرين، كتاب فتاوى الشيخ ابن جبرين، صفحة 2. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1506، صحيح.
  8. ابن جبرين، كتاب فتاوى الشيخ ابن جبرين، صفحة 3. بتصرّف.
5728 مشاهدة
للأعلى للسفل
×