محتويات
حكم إعطاء الأطفال المقيمين مع أوليائهم من زكاة المال
حين عدّد علماء الفقه شروط المستحقين للأخذ من مصارف زكاة المال -من الفقراء والمساكين- لم يذكروا البلوغ شرطاً لهم؛ ولكن ينبغي الانتباه بأنَّ فلسفة الزكاة في الإسلام تراعي سد حاجة الضعفاء عن الكسب؛ كأصحاب الاحتياجات الخاصة من المعاقين، وغير القادرين على الكسب ككبار السن وصغار السن الذين بلا ضمان اجتماعي يعينهم؛ فليس للزكاة سن مشروط، والغير يُعطى منها إن كان مستحقاً.[١]
كما ينبغي التنبه إلى أن طبيعة الإنفاق على فئة الصغار من أموال الزكاة قد تختلف عن الكبار الناضجين؛ فمثلاً قد يحتاج ولي الأمر لمساعدة معيل الصغير ليجد متطلبات خاصة به كالمربية والحاضنة والمرضعة، تلك المتطلبات التي تعد ضرورية لتأمين مستوى لائق لهم من العيش يعينهم على النمو المتوازن؛ لذا أباحت الشريعة أن يعطى الرضيع الذي لم يفطم بعد من الزكاة، ويقبضها عنه وليه.[٢]
وبهذا يتبين إباحة حصول الطفل على الزكاة؛ لعموم النصوص المتعلقة بأهل الزكاة للصغير والكبير، فيتم صرف مال الزكاة المخصص للصغير من أجل دفع أجرة رضاعته وكسوته، وما لا بد له منه من مصالحه الهامة لنشأته، على أن يستلمها ولي أمره.[٣]
حكم إعطاء الأطفال الفاقدين لأوليائهم من زكاة المال
سئل الإمام أحمد عن جواز دفع الزكاة للَّقيط فأجاز ذلك؛ بشرط دفعها إلى من يُعنى بأمره، ويقوم به، كأمه أو غيرها، وذكر هارون الحمال أنه سأل الإمام أحمد: "كيف يُصنع بالصغار؟، فأجابه: يُعطى أولياءهم، فقلت: ليس لهم ولي، قال: فيُعطى من يُعنى بأمرهم من الكبار".[٤]
وأحياناً يعاني بعض الأطفال من اضطرابات عقلية تجعل أولياءهم الفقراء يتخلون عنهم أو يدفعونهم لجمعيات تعنى بهم، وفي سؤال للَّجنة السعودية الدائمة للإفتاء؛ حول أحقية حصول جمعية تعنى بعلاج ورعاية وتأهيل فئةٍ مِن الأطفال المعوقين، والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية، فكان الجواب: "لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء".[٥]
حكم إعطاء الأطفال الفقراء العيديات من زكاة المال
تعوَّد كثير من الناس في فترة عيدي الفطر والأضحى على توزيع مبالغ نقدية على الأطفال الصغار، وهذا المبلغ يسمى "العيدية"، والهدف الرئيس من العيديات هو إدخال الفرح في قلوب الصغار، علماً بأن تلك العيديات لا بأس بها شرعاً فهي من محاسن العادات، بخاصة لِما يصحبها من إدخال السرور على المسلم، كبيراً كان أو صغيراً، وها أمر رغبت به الشريعة.[٦]
وإذاً فإذا كان الطفل الفقير من الذين لا نفقة واجبة للمزكي عليهم، فيجوز للمزكي دفع مبلغ من المال لولي الطفل، أو للطفل تحت إشراف وليه الثقة، فالمهم هو أن ينوي الدافع بها الزكاة قبل إخراجها من جيبه.[٧]
ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم أنها من زكاة ماله؛ لأن الأعمال بالنيات، وله أن يدفع الزكاة للُّقطاء الفقراء بنية الزكاة لا العيدية، ولا يلزم أن يخبرهم بأنها زكاة، ما دامه نواها زكاةً، وتحت إشراف المسؤولين عنهم.[٧]
المراجع
- ↑ ابن باز، فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر، صفحة 332. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة، المغني، صفحة 508. بتصرّف.
- ↑ البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، صفحة 176. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة، المغني، صفحة 97. بتصرّف.
- ↑ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى، صفحة 464.
- ↑ محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 7187. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 13404. بتصرّف.