حكم إعطاء زكاة المال كلها لشخص واحد

كتابة:
حكم إعطاء زكاة المال كلها لشخص واحد

حكم إعطاء زكاة المال كلها لشخص واحد

يجوز عند أهل العلم إعطاء زكاة المال، لشخصٍ واحد من صنفٍ واحد، أو صرفها لواحد من مصارف الزكاة، ويجوز عند إخراج الزكاة، أن تُعطى لنفس الشخص، أو الصنف في كل عام، ويُصرف له مقدار ما يسد حاجته، وكفايته من المال طوال السنة، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لقبيصة: (أقِم يا قَبيصةُ حتَّى تأتيَنا الصَّدقةُ فَنَأْمرَ لَكَ بِها).[١][٢]

وذهب بعض الفقهاء، إلى أنه إن كان مال الزكاة كثيراً، قسّمه على الأصناف جميعها، ويجب التسوية بينهم، وإن كانت حاجة بعضهم أشد، وإن كان قليلاً أعطاه لصنف واحد، أو شخص واحد، وينبغي للإمام أو المالك أن يُعطي بالتساوي بين أفراد الصنف الواحد، لكن إذا اختلفت حاجاتهم فعليه أن يراعي ذلك.[٣]

أهم الأمور الواجب مراعاتها عند استخراج الزكاة

وُجبت الزكاة في ثمانية أصناف ذكرها الله -تعالى- في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾،[٤]ولا تُصرف لغيرهم، وهناك أمور ينبغي مراعاتها عند استخراج الزكاة ومن ذلك ما يأتي:[٥]

  • أولوية صرف مال الزكاة يكون للفقراء والمساكين، فيجب كفايتهم وإغنائهم، كما ذُكر في الآية.
  • في حال كان مال الزكاة كثيراً، ينبغي توزيعه على المصارف الثمانية، إذا وجدت، ووُزعت من قبل إمام المسلمين، أو الحاكم.
  • تُعطى لفقير واحد أو مسكين واحد، في حال كان المال قليلاً، حتى ينتفع منه ويسد حاجته.
  • ننظر في مستحقي الزكاة، فإذا وُجد في أحدهم حاجة ماسة أكثر من غيره، فيعتني به، فيُصرف له، ويُعطى الأولوية من المال.

كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية

يُصرف لكل صنف من الأصناف الثمانية حسب حاجته من المال، ولا يزيد عليه، لقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،[٦]والتفصيل كالآتي:[٧]

  • يُعطى الفقير بقدر ما يسد حاجته؛ من نفقة وكسوة وسكن، يكفيه لمدة حول كامل.
  • المسكين؛ يُصرف له حسب حاجته من النفقة، لمدة حول كامل.
  • العامل؛ أي الأشخاص العاملين على الزكاة، وإن كان غنياً، يُعطى بقدر عمله، لأنها كالأجرة.
  • المؤلفة قلوبهم؛ الذين دخلوا حديثاً في الإسلام، يُعطوا من مال الزكاة ولو كانوا أغنياء، بما يحصل به التآلف على الإسلام.
  • الغارمين؛ الذين لا يستطيعون تحمل الدَّين، نعطيهم بالذي يسد به دَينه، ولو كان الغارم لإصلاح ذات البين، وتحمل ديوناً في ذمته للإصلاح، يُعطى ولو كان غنياً، تشجيعاً له.
  • الغازي في سبيل الله؛ يأخذ بالقدر الذي يجهزه للقتال، إذا لم يكن له مرتب للغزو، ولو كان غنياً.
  • ابن السبيل؛ ولو كان غنياً في بلده، يُصرف له من المال بالقدر الذي يوصله إلى بلده.
  • لو اجتمع في الشخص أكثر من صفة، كأن يكون فقيراً، أو عاملاً، فيُصرف له من الزكاة مقدار ما يسد حاجته من الفقر، وأجرة العامل.

المراجع

  1. رواه الالباني، في صحيح ابي داود، عن قبيصة بن مخارق، الصفحة أو الرقم:1640، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 613. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 356. بتصرّف.
  4. سورة التوبة، آية:60
  5. حسام الدين عفانة، يسألونك عن الزكاة، صفحة 117. بتصرّف.
  6. سورة التوبة، آية:60
  7. عبدالله الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 25. بتصرّف.
6635 مشاهدة
للأعلى للسفل
×