حكم البسملة في الوضوء والغسل

كتابة:
حكم البسملة في الوضوء والغسل

حكم البسملة في الوضوء والغسل

البسملة عند الوضوء

إنَّ بيان حكم البسملة عند الوضوء مسألة يحتاج إليها جميع المسلمين، إذ إنَّها تتعلق بأمر الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به؛ ولأنَّ إسلام المرء لا يصح دون صلاة والتي هي أحد أركان الإسلام، وبما أنَّ الصلاة لا تصح دون وضوء أو طهارة، كان لزاماً على المسلم أن يعرف جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالوضوء.[١]

والتسمية هي أول ما يقوم به المسلم إذا أراد أن يتوضأ، فلا بُدّ أن يعرف المسلم حكمها الشرعي هل هي واجبة في الوضوء أم سنة، كما يلزمه معرفة صيغتها وما يترتب عليه إن تركها ناسياً أو متعمداً، وفي ما يأتي بيان لأهم هذه النقاط.[١]

صيغة البسملة

البسملة هي قول: "بسم الله"، ولفظ البسملة المشروع هو: "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ عند جميع قراء كتاب الله وباتفاق أهل العلم، فلا يصح أن يقال عند القراءة: "باسمك اللهم أقوم بالفعل كذا"، "باسمك اللهم اقرأ، أو باسمك اللهم أكتب"، ولا يصح استبدال لفظ الجلالة (الله) ولا اسمي (الرحمن) أو (الرحيم) بغيرها من أسماء الله -تبارك وتعالى-.[٢]

حكم البسملة عند الوضوء

تعددت أقوال الفقهاء في حكم التسمية أو البسملة عند الوضوء؛ إلى أربعة أقوال وبيانها ما يأتي:[٣]

  • أنَّها سنة
ومن قال إنَّ التسمية سنة فقد احتج بقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)،[٤] وبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من توضأ نحو وضوئي هذ، ا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه).[٥]

وقد بيَّن الله -سبحانه وتعالى- واجبات الوضوء في الآية والحديث السابقيّن، ولم يذكر فيهما التسمية، وهذا يدلُّ على عدم وجوبها؛ لأنَّها لو كانت واجبة لذكرها الله -سبحانه وتعالى- مع بقية الواجبات.

  • أنها واجبة

ومن قال بأنَّها واجبة استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)،[٦] وفي هذا دليل على أنَّ رسولنا الكريم ينفى الكمال عن الوضوء إذا لم يُذكر اسم الله عليه، كما أنَّ الأحاديث التي جاءت في التسمية كلها ضعيفة؛ لكن كما قال الحافظ ابن كثير: "إنَّ كثرة طرقها يشد بعضها بعضاً"؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى أنَّها واجبة عند التذكر، وتسقط عند النسيان.

  • أنها ليست بمشروعة (منكرة)، استدلَّ أصحاب هذا القول على عدم مشروعية التسمية عند الوضوء؛ وذلك لعدم وجود دليل شرعي يثبت مشروعيتها.
  • أنها مباحة، واستدلَّ أصحاب هذا القول بأنَّه لم يرد دليل شرعي يثبت وجوبها، أو سنيتها؛ وبذلك تكون مباحة.

حكم البسملة عند الغسل

تعددت أقوال العلماء في حكم التسمية عند الغسل على ما يأتي:[٧]

  • ذهب عدد منا لفقهاء أنَّ التسمية عند الغسل واجبة.
  • قال آخرون بعدم وجوبها.
  • ذهب البعض إلى أنَّه يُستحب التسمية في بداية العبادات وذلك لإطلاق الشرع.

وبذلك على يستطيع العبد التلفظ بالتسمية بشرط أن لا يكون المكان مُعد لقضاء الحاجة، كالبركة أو المسبح، أما إذا كان المكان مُعد لقضاء الحاجة فيُسمي في نفسه دون تحريك اللسان؛ وذلك أدباً وتعظيماً لله -عز وجل-.[٧]

المراجع

  1. ^ أ ب عبدالكريم الخضر، كتاب مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 176. بتصرّف.
  2. سليمان اللاحم، للباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، صفحة 84. بتصرّف.
  3. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 177.
  4. سورة المائدة، آية:6
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم:226، صحيح.
  6. رواه البخاري، في العلل الكبير، عن سعيد بن زيد، الصفحة أو الرقم:31، ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا.
  7. ^ أ ب محمد الشنقيطي، كتاب شرح زاد المستقنع، صفحة 4.
4972 مشاهدة
للأعلى للسفل
×