محتويات
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
شَرع الله لنا كثيراً من الأعمال نتقرب فيها إلى الله -عز وجل- طلباً للأجر والمغفرة ومنها الذبائح، التي يُسن للمسلم أن يحرص على ذبحها ليُرضي الله ويساعد فيها الفقراء وهي الأُضحية والعقيقة.
تعريف الأُضحية والعقيقة
- الأُضحية
ما يذبح من الأنعام (الغنم أو الإبل أو البقر) يوم عيد الأضحى تقرباً إلى الله -تعالى-.[١]
- العقيقة
ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده.[٢]
الفرق بين الأُضحية والعقيقة
هناك فروق عديدة بين الأضحية والعقيقة وهي:[٣]
من حيث | الأُضحية | العقيقة |
حكمها | سنة مؤكدة. | سنة مؤكدة. |
وقتها | بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق. | بعد ولادة المولود في اليوم السابع. |
مشروعيتها | شرعت يوم النحر. | شرعت بعد ولادة المولود. |
التشريك بنية الذبح | يجزئ فيها التشريك بالدم، يجوز أن تنوى عن سبعة أشخاص. | لا يجزئ فيها تشريك بالدم، تنوى لشخص واحد فقط. |
بيع جلد الذبيحة | لا يجوز بيع جلد الذبيحة. | يجوز بيع جلدها والتصدق بثمنها. |
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
اختلف أهل العلم في حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في الذبيحة، ولكل منهم أدلته الشرعية الخاصة، وهي:[٤]
المسألة
إذا رزق أحدهم مولودها وسرير أن يذبح عنه عقيقة واختار يوم عيد الأضحى لذبحها وأراد أن ينوي بها أضحية وعقيقة، فهل يجوز ذلك؟، وهل يقبل منه عقيقة وأضحية؟، الجواب على المسألة من آراء أهل العلم على النحو الآتي:
- الرأي الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة
هذا مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد وبعض العلماء، وحجة هذه الفئة أنه القصد ذبح واحد لكل من الأضحية والعقيقة وهو التقرب إلى الله -عز وجل- مثل؛ تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد، وقال بعضهم الأضحية والعقيقة تكون عن الصغير أي نية الذبح عن الصغير.
وقال آخرون هذا ليس شرطاً فإذا نوى الأب أن يضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد، ومن أقوال بعضٍ منهم إذا اتفق وقت عقيقة وأضحية كأن يكون عمر المولود سبعة أيام، أو نحوه من أيام النحر فإذا عَق ولي المولود عنه أجزئ عن أضحية، مثل أن يتفق يوم عيد وجمعة فيغتسل لأحدهم.
- الرأي الثاني: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة
هذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وحجة هذه الفئة أن كلاً من الذبيحتين -العقيقة والأضحية- لا تجزيء إحداهما عن الأخرى؛ لأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فالمطلوب إراقتان للدم ذبيحة للأضحية وأخرى عن العقيقة، أما أن ينوي أضحية وعقيقة في ذبيحة واحدة فلا يجوز.
ومن وجه آخر قال بعض العلماء أن الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها، وكل منهما لها سبب يخالف سبب الأخرى فالأضحية ينويها الشخص فداءً عن النفس، أما العقيقة فتذبح فداءً عن الولد ذكرا كان أو أنثى ويُقصد بها نموَه وبرَه وشفاعته.
المراجع
- ↑ مجموعة مؤلفين ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 192. بتصرّف.
- ↑ مجموعة مؤلفين ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 196. بتصرّف.
- ↑ أبو النجا موسى بن أحمد، شرف الدين الحجاوي، شرح زاد المستنقع عبد الكريم الخضير، صفحة 15. بتصرّف.
- ↑ الشيخ محمد صالح المنجد ، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 4507. بتصرّف.