حكم الخطبة على الخطبة

كتابة:
حكم الخطبة على الخطبة

الخطبة

تعريفها

الخِطبة لغة مأخوذة من الخطاب وهو الكلام أو التلفظ، وقد تكون مأخوذة من الخَطُب وهو الأمر المهم ذو الشأن، أمّا الخِطبة اصطلاحاً: فهي أن يتقدم الرجل لطلب يد المرأة للتزوّج بها، وذلك بإظهار رغبته وإعلام ولي أمرها بذلك، وقد ثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم حيث قال الله -تعالى-: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)،[١] وفي السنة النبوية ومن ذلك ما ثبت عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إلى أبِي بَكْرٍ، فَقالَ له أبو بَكْرٍ: إنَّما أنَا أخُوكَ، فَقالَ: أنْتَ أخِي في دِينِ اللَّهِ وكِتَابِهِ، وهي لي حَلَالٌ).[٢][٣][٤]


مشروعيتها

تكمن الحكمة من مشروعية الخطبة في كونها من مقدمات الزواج التي تُمكّن كلا الطرفين من التعرف على الآخر، ممّا يجعل الإقدام على الزواج فيما بعد مبني على هدى وبصيرة ومعرفة، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الخِطبة لا يترتب عليها شيء بحيث تبقى المرأة المخطوبة أجنبية عن الرجل فلا يجوز الخلوة، أو السفر بها، أو استدامة النظر إليها؛ وذلك لكون الخِطبة مجرد طلب للزواج لا زواج قائم على شروط وأركان.[٣]

حكم الخطبة على الخطبة

  • ذهب العلماء إلى أنّ من شروط إباحة الخطبة ألّا تكون المرأة المُراد خطبتها مخطوبة للغير، لذا فإنّه يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه بإجماع العلماء، وذلك في حال تمّت الموافقة على الخطبة الأولى تصريحاً، ولم يترك الخاطب الأول الخطبة أو يأذن للخاطب الثاني بها، وممّا استدلوا به على ذلك بقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا يَبِعِ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ له)،[٥] وقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ولا يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أوْ يَأْذَنَ له الخاطِبُ)،[٦] وتكمن الحكمة في تحريم رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- خطبة الرجل على خطبة أخيه في كون أنّ ذلك يسبّب الإيذاء للخاطب الأول، ويورث في قلبه ونفسه الضغينة والعداوة.[٧][٨]
  • أمّا في حال لم تتمّ الموافقة على الخطبة الأولى بحيث كانت المرأة المخطوبة وولي أمرها في حال مشاورة وتردّد، فقد ذهب الحنفية إلى القول بكراهة الخطبة الثانية لكون النهي الوارد في الأحاديث المشار إليها مسبقاً جاء على الإطلاق، بينما ذهب الجمهور إلى القول بإباحتها ما لم يكن الخاطب الثاني على علم بأنّ غيره قد تقدم لخطبة ذات المرأة، وممّا استدلوا به على ذلك ما ثبت عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنه- أنّه قد تقدم لخطبتها ثلاثة وهم: معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم بن حذافة، وأسامة بن زيد -رضي الله عنهم- فذكرت ذلك لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (أَبُو جَهْمٍ، فلا يَضَعُ عَصَاهُ عن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ له، انْكِحِي أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ).[٩][٨]

المراجع

  1. سورة البقرة، آية:235
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عروة بن الزبير، الصفحة أو الرقم:5081 ، صحيح.
  3. ^ أ ب محمد السديس، مقدمات النكاح، صفحة 220-221. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، عبد اله المطلق، محمد الموسى، الفقه الميسر، صفحة 35-36. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1412 ، صحيح.
  6. رواه البخاريذ، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5142 ، صحيح.
  7. محمد قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 29-30. بتصرّف.
  8. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 6493-6494. بتصرّف.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن فاطمة بنت قيس، الصفحة أو الرقم:1480، صحيح.
4715 مشاهدة
للأعلى للسفل
×