حكم الزواج العرفي عند محامي

كتابة:
حكم الزواج العرفي عند محامي

حكم الزواج العرفي عند محامي

إنّ الزّواج العرفي عند محامي من الممكن أن لا يُوثّق في المحكمة الشّرعيّة، فإن وُثّق فيُعدّ الزواج صحيحًا إذا كان مستوفيًا للشروط والأركان، وأما إذا لم يُوثّق هذا الزّواج، فقد تعددت آراء الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:[١]

  • الرأي الأول (جائز باستثناء عدم تسجيله)

إنّ هذا النوع من الزواج صحيح شرعًا، وجائز لاستيفاء كافة الشروط والأحكام، باستثناء عدم تسجيله بالمحكمة من قِبَل المحامي، فالتسجيل له أهمية عظيمة من ناحية ضمان حقوق المرأة من المهر والميراث وغيرهما.

وذهب إلى هذا القول الكثير من الفقهاء ومنهم: الشيخ يوسف القرضاوي، وصالح بن فوزان، وحسنين مخلوف، وغيرهم، واستدلّوا بأنّ هذه الطريقة كانت متّبعة من قبل المسلمين قبل حصول قسم التّوثيقات المحاكم الشرعيّة، فمن المعلوم أنّ الشريعة الإسلاميّة جعلت الشُّهاد شرط رئيسي لإتمام عقد الزّواج.

  • الرأي الثاني (محرّم)

إنّ هذا الزّواج باطل ومحرّم إذا لم يُسجل في المحكمة من قِبل المحامي، وكان دليلهم هو عدم الإشهار، ممّا يعني أنّ الزّواج العرفي نوع من أنواع الزّواج بالسّرّ ممّا يعني انعدام الشهود، وذهب إلى هذا القول الشيخ محمد صفوت نور الدّين والشيخ نصر فريد واصل.

  • الرأي الثالث (صحيح مع الإثم)

إنّ هذا الزواج صحيح ولكن يأثم فاعله، فمن المعلوم أنّ الوليّ شرط لموافقة إتمام عقد الزّواج، فإذا منع توثيقه لأسباب معتبرة شرعًا في الزّوج، فإنّ المحكمة سترفض هذه الوثيقة، وكان دليل من ذهب إلى هذا القول هو عدم الإشهار ومخالفة ولي الأمر وعدم طاعته، ممّا يعني أنه زواج بالسّر، وذهب إلى ذلك الشيخ محمد سيد الطنطاوي.

صور الزّواج العرفي

تعدّدت مفاهيم الزواج العرفي عند الفقهاء، حيث ينقسم عندهم إلى صورتين، وفيما يأتي بيانهما:

  • الصّورة الأولى: هو الزّواج القائم على شروط وأركان الزواج المحددة من قبل الشريعة الإسلامية؛ كوجود الولي والإيجاب والقبول ووجود الشاهدين، إلا أنّ ذلك ليس موثقًا رسميًا في المحكمة، كما أنه ليس مكتوبًا.[٢]
  • الصورة الثانية: هو العقد الذي يلتزم به الرّجل المرأة، ولكن بخلاف الصورة الأولى، حيث تفقد هذه الصّورة الأركان والشّروط المعتبرة شرعًا، ممّا يعني عدم وجود الوليّ والشاهدين، وهذا الزّواج باطل باتّفاق الفقهاء.[٣]

الآثار المترتبة على الزّواج العرفي

فيما يأتي بيان بعض الآثار المترتبة على الزواج العرفي:[٤]

  • تفويت حقوق الزّوجة وحقوق الأبناء، فكما تبيّن أنّ هذا النوع من الزواج غير موثّق في المحكمة الشرعية، ممّا يعني فقدان الكثير من الحقوق.
  • فقدان المقصد الشرعي من الزواج، وانعدام المودّة والرّحمة في البيت، ممّا يعني الأثر السلبي الذي سيعود على الأبناء وعلى الأزواج.
  • التفكك المجتمعي بسبب عدم معرفة الأبناء لوالديْهم في المستقبل.
  • عدم الطّاعة لوليّ الأمر، ممّا يعني حصول معصية الله -تعالى-.
  • الطلاق الذي لا يترتب عليه حقوق، ممّا يعني عدم حصول الطلاق رسميًا، بسبب عدم توثيق عقد الزواج ابتداءً.
  • سهولة نفي الزوجين لأحدهما، ممّا يعني حصول الكثير من المنازعات قبل توثيق العقد.

المراجع

  1. أحمد بن يوسف الدريويش، الزواج العرفي حقيقته وآثاره والأنكحة ذات الصلة به، صفحة 140-151. بتصرّف.
  2. عبدالله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 24. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 7988. بتصرّف.
  4. جومادان أردينشة، حكم الزواج العرفي في الإسلام، صفحة 32-33. بتصرّف.
5095 مشاهدة
للأعلى للسفل
×