مفهوم الردة
تعرّف الردة في اللغة بأنها صرف الشيء بذاته، أو صرفه بحالة من أحواله، يُقال: ردّه أي؛ صرفه، ورد الشيء عليه أي؛ لم يقبله منه، و الردة والارتداد: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، بيد أنّ الردة تخص الكفر، والارتداد في الكفر وغيره، حيث قال الله تعالى:{وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ}،[١]strong>> أي لا ترجعوا، الردة اسم من الارتداد ويراد بها الرجوع والتحول عن الشيء إلى غيره، ومنه القول: الرجوع عن الإسلام، ويقال للمرتد: الراجع، لرجوعه عن دينه وكفره بعد إسلامه، أما الردة في الاصطلاح فيراد بها: قطع الاسلام والرجوع عنه بنية كفر، أو قول أو فعل يكون به كافرًا، سواءٌ قال كلام الكفر مستهزءًا، أو معاندًا، أو معتقدًا، قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}،[٢]أما في هذا المقال فسيتم الحديث عن حكم الزواج من المرتد، وحكم الزواج من الكتابي والكتابية.[٣]
حكم الزواج من المرتد
ذهب أهل العلم رحمهم الله في مسألة حكم الزواج من المرتد إلى عدم جواز زواج المسلمة من المرتد، ونكاحه باطل،[٤] وإذا حصلت الردة بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح على قول أكثر أهل العلم، بيد أنهم اختلفوا فيما إذا كانت الردة بعد الدخول هل تقع الفرقة في الحال أم لا؛ فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أنّ المرتد إذا عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته فنكاحه باقٍ ومستمر، أما إذا انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام وقعت الفرقة بينهما وليس له إرجاعها إلا بعقد جديد، وذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أنّ الردة توجب الفرقة في الحال، وإن كانت بعد الدخول، وذهب بعض أهل العلم إلى القول أنه للمرتد الرجوع إلى زوجته بعد انقضاء عدتها إن رضيت هي بذلك، ولم تكن قد تزوجت غيره.[٥]
حكم الزواج من الكتابي والكتابية
بعد التعرف على حكم الزواج من المرتد، لا بد من معرفة حكم زواج المسلمة من الكتابي، وزواج المسلم من الكتابية، فقد فرّق الله تعالى في القرآن الكريم بين زواج المسلم من الكتابية، وزواج المسلمة من الكتابي؛ فأباح للمسلم الزواج من الكتابية، حيث قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}،[٦] وحرّم ومنع زواج المسلمة من الكتابي وغيره من الكفار، حيث قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}،[٧][٨]
المراجع
- ↑ "المائدة، 21"، quran.ksu.edu.sa، اطّلع عليه بتاريخ 08/08/2020. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:217
- ↑ "تعريف الردة"، dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-18. بتصرّف.
- ↑ "زواج المرتد وطلاقه"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-18. بتصرّف.
- ↑ "أثر الردة على النكاح قبل الدخول وبعده"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-18. بتصرّف.
- ↑ سورة المائدة، آية:5
- ↑ سورة الممتحنة، آية:10
- ↑ "شبهة وجوابها حول زواج المسلم من الكتابية"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-18. بتصرّف.