محتويات
حكم السرقة في الإسلام
السرقة من الأمور المحرمة في الإسلام، وهي من كبائر الذنوب؛ كما دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الفقهاء، لأنّ فيها أكلاً لأموال الناس بالباطل واعتداءً على أموالهم بغير حق، ولقد أمرت الشريعة الإسلامية بحفظ المال، وحرمت الاعتداء عليه ونهت عن السرقة والنهب؛ لأن ذلك يعتبر من قبيل أكل أموال الناس بالباطل،[٣] ومن الأدلة على تحريم السرقة في القرآن الكريم، قول الله -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}،[٤] ومن الأدلة على تحريم السرقة في السنة النبوية، قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فيها أبْصارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُها وهو مُؤْمِنٌ).[٥][٢]
عقوبة السارق في الإسلام
عقوبة السارق في الإسلام هي قطع اليد، وذلك بعد أن تتحقق فيه شروط وجوب الحد، وتكتمل أركان السرقة، ولا توجد شبهة في فعله، قال -تعالى-: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}،[٦] وتثبت السرقة بالإقرار أو الشهادة من رجلين عدلين على السرقة،[٧] فإذا ثبتت السرقة على شخص وجب على الإمام إقامة الحد عليه بقطع يده اليمنى، وإذا سرق مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، وذلك باتفاق الفقهاء، أما في حالة تكرار السرقة فقد اختلفوا في قطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة والرجل اليمنى في السرقة الرابعة، ومنهم من قال: يُقام عليه التعزير في الثالثة وما بعدها.[٨]
شروط وجوب حد السرقة
هناك شروط لا بد من توافرها حتى تصح إقامة الحد على السارق، وهي:[٩][١٠]
- التكليف بأن يكون السارق بالغاً عاقلاً غير مُكره على السرقة.
- أن يكون المال المسروق مُحترماً شرعاً وغير محرم.
- ألا يكون للسارق شيء أو جزء من المال الذي سرقه؛ لأنّ هذا يمنع من إقامة الحد عليه.
- أن يبلغ المال المسروق النصاب وهو ربع دينار من الذهب فما فوقه.
- ألا يكون السارق مضطراً للسرقة فالضرورة هنا تبيح للشخص أن يسرق ولكن مع ضابط أن يكون ما سرقه على قدر حاجته ليدفع عن نفسه الهلاك.
- أن يأخذ المال من حرزه، كالبيت أو الدكان.
- أن يأخذ المال خفيةً.
- أن تثبت عليه السرقة.
الحكمة من تحريم السرقة في الإسلام
جاء تحريم السرقة في الإسلام لصيانة الأموال وحفظها من التعدي الجائر، وإرساءً لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع، بإيجاب عقوبة قطع يد السارق، ومن الحكمة في مشروعية قطع يد السارق عبرةٌ لمن تسوِّل له نفسه سرقة أموال الناس، وتطهيرٌ للسارق من ذنبه،[١١] وهناك حالات محددة لا تُقطع فيها يد السارق ولا يقام عليها الحد، وذلك عند الحاجة الشديدة للطعام وحدوث المجاعة وعدم وجود من يُعيل المحتاج، وعدم أخذه أكثر من القدر الذي يحميه من الموت جوعاً، فإنه لا تقطع يده في هذه الحالة، بدليل قوله -تعالى-: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}،[١٢] كما حدث عام المجاعة حيث لم يقطع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يد السارق، وقال: "لا قطع في عام سنة"، وقال ابن القيم:"وهذه شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج".[١٠]
المراجع
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 971. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 155. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 971. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:188
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:2475 ، صحيح.
- ↑ سورة المائدة، آية:38
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 157. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 5427. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 156-157. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 162-163. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 156. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:173