محتويات
حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان
يجوزُ البدء بأداء الصلاة بِمُجرّد قول المؤذّن: اللهُ أكبر؛ وذلك لأنّ هذا القول يُعدّ إعلاناً منه بِدُخول وقت الصلاة، ولا يُشترط له الانتظار حتى ينتهي المؤذن من الأذان كاملاً،[١] وقد نُقل عن بعض المالكيّة، كالإمام الباجيّ القول بكراهة الصلاة عند بداية دُخول الوقت؛ لما في ذلك من تفويت الأجر في سماع الأذان والترديد معه، والدُّعاء بعده[٢].
ومن صلّى أثناء الأذان فصلاتهُ صحيحة ولا إعادة عليه ولا إثم،[٢] والأوْلى لمن يكون في المسجد أثناء الأذان؛ أن يُردّد مع المؤذّن، ثُمّ يُصلّي على النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام-، ثُمّ يُصلي بعد ذلك ركعتين، ثُمّ يُصلّي الفرض، وفي صلاته للفرض أثناء الأذان مُخالفةٌ للسُّنة، كما ورد ذلك عن الإمام أحمد -رحمه الله-، حيثُ أنّ مُتابعة المؤذّن من السُّنن المؤكّدة، وكذلك يُسنّ ذلك لمن دخل المسجد أثناء الأذان، ومن صلّى أثناء الأذان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه،[٣][٤] وقد جاء عن الإمامِ أحمد -رحمه الله- استحباب الانتظار حتى انتهاء الأذان أو القُرب من الانتهاء؛ وذلك لأنّ الشيطان ينفر عند سماع الأذان، فلا يُستحبُّ المُبادرة إلى الصلاة حينها، وإن كان الشخص قد بدأ بالصلاة أثناء الأذان، فلا حرج في ذلك.[٥]
حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة وقبل الإقامة
الأفضل للمسلم أن يؤدّي الصلاة بعد الأذان مُباشرة؛ وذلك لأنّ تأخيرها قد يؤدّي إلى التّثاقُل عن أدائها وبالتّالي فواتها،[٦]فلا يُشترط لمن يُريد أدائها في البيت أو للمرأة انتظار إقامة الصلاة، بل يجوز له الصلاة بعد الانتهاء من الأذان مباشرة،[٧] ومع جواز الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة؛ ألّا أنّ الفُقهاء ذهبوا إلى أفضليّة الفصل بينهما بوقتٍ يسير؛ وذلك لإعطاء المُصلّين الوقت للحُضور وإدراك صلاة الجماعة، وقد قال الفقهاء بكراهة الإقامة بعد الأذان مُباشرةً بدون الفصل بينهُما،[٨] وقد جاء في بعض وصيّة النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام- لبلال بأن يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والمُعتصر من قضاء حاجته.[٩]
حكم الصلاة عند دخول الوقت وقبل الأذان
والمقصود بهذه الفقرة؛ ما يكون بتأخير الأذان بسببٍ عُطلٍ مُعيّن، كعُطلٍ تِقنيّ في السّماعات، أو النسيان، وما إلى ذلك من الأسباب، فمن صلّى في هذه الحالة بعد دخول الوقت ودون سماع الأذان فصلاتهُ صحيحة؛ لأنّ العبرةّ بدخول الوقت، حتى وإن حصل خللٌ فنيّ في تأخير الأذان؛[١٠] لأنّ من شُروط صحة الصلاة دُخول الوقت، والأذان هو مُجردُ إعلامٍ بِدُخوله، وإن حصل تأخيرٌ فيه لسبب مُعيّن فهذا لا يعني عدم دُخول الوقت،[١١] فالعبرة في الصلاة بِدُخول الوقت وليس في الأذان، لِقول الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)؛[١٢] فربطت أداء الصلاة بأوقاتها،[١٣] وأمّا من صلّى قبل دُخول الوقت؛ فصلاتهُ باطلة، وعليه إعادة الصلاة في وقتها، إلّا إذا كان ممن يجوزُ له الجمع كالمريض والمُسافر.[١٤]
المراجع
- ↑ لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة (17-5-2010)، "هل يصح المباشرة بصلاة الفريضة عند أول الأذان؟"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 26-4-2021. بتصرّف.
- ^ أ ب لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 5233، جزء 11. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 397، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 5270، جزء 11. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 311، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد بن صالح العثيمين (1424 هـ )، فتاوى أركان الإسلام (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، صفحة 368. بتصرّف.
- ↑ لجنة الإفتاء (9-2-2012)، "لا حرج على من صلَّى عقب الأذان مباشرة"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 26-4-2021. بتصرّف.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 15، جزء 6. بتصرّف.
- ↑ محمد بن عيسى بن الضحاك، الترمذي (1975)، سنن الترمذي (الطبعة الثانية)، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، صفحة 373، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ علماء وطلبة علم، فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم ، السعودية: موقع الإسلام اليوم http://www.islamtoday.net، صفحة 296، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 728، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 103.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 143، جزء 19. بتصرّف.
- ↑ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع، صفحة 147، جزء 6. بتصرّف.