حكم العلاج بالطاقة

كتابة:
حكم العلاج بالطاقة

حكم العلاج بالطاقة

هناك عدة معلومات متعلقة بالعلاج بالطاقة وحكمها الشرعي، نوردها على النحو الآتي:


حكم العلاج بطاقة الأحجار الكريمة والمعادن

تُعدُّ الأحجار الكريمة والمعادن من الوسائل التي يُمكنُ استخدامُها في العِلاج، وتندرج ضمن قسم العلاجات بالطبِّ الشَّعبيِّ، وقد جاء عن بعض عُلماء المُسلمين المُهتمين بعلم التَّعدين ذكر لبعض خواصِّ الشِّفاء فيها؛ فمثلاً جاء عن التيفاشيِّ قوله: "إنَّ من قلَّدها أو تختَّم بأحجارها شُفي من باب الصَّرَع"، وذكر البيهقي أيضاً أنَّ المُغناطيس يُستخدم في علاج النُقرس؛ لأنَّه حارٌّ يابسٌ، كما أنَّه يجمع المفاصل إذا وُضع في اليد، ويُسهِّل الولادة.[١]


وقد تعدَّدت آراء الفتاوى الفقهيَّة المُعاصرة في حكم العلاج بها على قولين، وجاءت كما يأتي:[١][٢]

  • القول الأوَّل: المنع والتَّحريم؛ وأخذت به الَّلجنة الدائمة للإفتاء في السُّعوديّة، واستدلُّوا على قولهم بإنَّ في ذلك اعتقادٌ بالنَّفع أو الضّرِّ ممَّن لا يملك ذلك من دون الله -تعالى-، كما أنَّ فيها اعتقادات باطلة؛ كوجود طاقةٍ في هذه الأحجار والمعادن تقوم على رفع الطَّاقة الموجودة في الجِسم، ولما فيها من صِلة بالتَّنجيم بالكواكب والأبراج، بالإضافة إلى عدم ثُبوت نفعها وفائدتها في العلاج لا بطريق الشَّرع ولا بطريق التَّجرُبة، وأمَّا استخدام الأساور المعدنيَّة للعلاج؛ فقد ذهب بعضُ العُلماء إلى أنَّها نوعٌ من الشِّرك؛ حيثُ إنَّها تكون بمثابة التَّمائم، وقد ثبت أنَّها لا تؤثِّر في العِلاج، فلا يجوز بناءً على ذلك الاعتقاد بفضل الخواتم وما يُقال عنها من خُرافاتٍ.[٣]


  • القول الثَّاني: ذهب بعض العلماء المُعاصرين إلى التَّفصيل في ذلك؛ حيثُ أجازوا العلاج بها إن ثبت نفعُها بطريق العلم أو التَّجرُبة، ونُقلت هذه الفتوى عن موقع إسلام ويب، واستدلُّوا بأنَّ الله -تعالى- خلقها لِحكمةٍ مُعيَّنةٍ، وبالقياس على اكتحال النَّبيِّ -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- بالإثمد وعلاجه به -وهو نوعٌ من الأحجار-، وإن ثبت نفعها بالعلاج جاز التَّداوي بها، والقاعدةُ في اتِّخاذ الأسباب الشَّرعيَّة أن تكون في كتاب الله -تعالى- أو سُنَّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان سبباً غير شرعيٍّ فيكفي عندها النَّفع به عن طريق التَّجرُبة؛ فهي كالأدوية المُستعملة في العلاج، فيجوزُ لبسها للعلاج بشرط الاعتقاد أنَّ الشِّفاء بيد الله -تعالى- وحده، وأنَّها لا تنفعُ بِذاتها.[٤]


حكم العلاج بتقنية الحرية النفسية

تُعدُّ هذه الطَّريقةُ من الطُّرق المُنتشرة عن عُلماء النَّفس؛ والتي تتمُّ من خلال ضبط الاختلالات التي تحدث في مسارات الطَّاقة، والتي تؤثِّر بشكلٍ سلبيٍّ على حالة الإنسان النَّفسيَّة، وتقوم على الضَّغط على مناطق في جسم الإنسان مع ترديد بعض العبارات المفهومة أثناء العِلاج؛ فتقوم بإعادة التَّوازن إلى جسم الإنسان، وتُحسِّن من نفسيته، وتُقلِّل من آلامه الجسديَّة، وقد تعدَّدت الآراء الفقهيَّة في حُكم التَّداوي بها، نورد هذه الآراء فيما يأتي:[٥]


  • القول الأوَّل: الجواز؛ بشرط أن لا تحتوي على مُخالفاتٍ شرعيَّةٍ، واستدلُّوا على جوازها بعدم وجود أيّ مُخالفاتٍ أو مُنكراتٍ بها، كما أنَّ الأصل في التَّداوي الإباحة، بالإضافة إلى عدم وجود أيّ ادِّعاءٍ للغيب والشِّركيات فيها.


  • القول الثَّاني: التَّفصيل؛ حيثُ ربط أصحاب هذا القول الجواز بشرط إثبات التَّجربة لفائدتها، وبُعدِها عن المُخالفات الشَّرعيَّة؛ وتوقَّف أصحاب هذا القول في الحُكم لعدم كفاية المعلومات بشأن هذه الطَّريقة في العلاج، وممَّن ذهب إلى هذا القول دائرة الشُّؤون الإسلاميَّة والعمل الخيري في دُبي، والَّلجنة العلميَّة في مُنتديات شبكة السُّنَّة النَّبويَّة، كما ذهب بعضُهم إلى حُرمتها، بدليل أنَّها مُجرد ظُنون ولا دليل على صحَّتها، كما أنَّ فيها العديد من مظاهر الشَّرك بالله -عز وجل-.


  • القول الثَّالث: المنع؛ لأنَّ أصلها عائدٌ إلى فلسفاتٍ أساسها الدِّيانة الهُندوسيّة، وهي فلسفات تتعارض مع أُصول الإيمان، وتقوم على الوهم والمُعتقدات الخاطئة، وكان ممَّن ذهب إلى هذا القول هيئة كبار العُلماء في السُّعوديَّة،[٦] كما أنَّ هذه الأفكار الباطلة يتمُّ ترويجُها وتسويقها في بلاد المُسلمين بأسماءٍ مقبولةٍ لهم، حتى يسهل نشرُها بين المُسلمين،[٧] بالإضافة إلى أنَّها تتضمّن اعتقاداتٍ باطلةٍ؛ منها مثلاً الاعتقاد بقدرة الإنسان على تغيير ما قضاه الله -تعالى- له وقدَّره عليه، إلى جانب ما تحتويه من ادِّعاءات تتعلّق بالرُّوح وفيما لا يعلمه حتى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-.[٨]


ويجدر الانتباه إلى أنَّ هذه المسألة تُعدُّ من المسائل الخلافيّة بين العُلماء، والتي لم يرد فيها اتفاقٌ على حُرمتها؛ لِوجود بعض الإشكاليّة في معرفتها معرفة دقيقة والإحاطة بكافة تفاصيلها لدى العديد من العُلماء.[٩]


حكم العلاج بطاقة الريكي

تعدَّدت آراء الفُقهاء المُعاصرين في حُكم العلاج بالطَّاقة لاختلافهم في تَكييفها، ومنها طاقة الريكي، وجاءت أقوالُهم كما يأتي:[١٠]


  • القول الأوَِّل: التَّحريم؛ لأنَّها نوعٌ من أنواع الطُّقوس الوثنيَّة البوذيَّة، وهي من العُلوم الدَّخيلة على المُسلمين، وفيها نوعٌ من الغزو العقديِّ والفكريِّ لهم، وذَكر بعض الباحثين عدداً من المُخالفات الشَّرعيَّة في العلاج بهذه الطَّاقة؛ كالإيمان ببعض المفاهيم الإلحاديَّة، كما أنَّ فيها استعانةٌ بغير الله -تعالى- فتكون بذلك نوعاً من أنواع الشِّرك؛ حيث إنَّ الإنسان يستعينُ فيها بالطَّاقة وببعض الرُّموز الوثنيَّة أو بالأرواح، كما تضمن الاعتقاد بنفع الشَّجر والحجر وقُدرتها على العِلاج، وفيها تشبه بغير المُسلمين في كيفيَّة أدائهم لبعض طُقوسِهِم، كما تتضمن الادِّعاءٌ بمعرفة الغيب، والقُدرة على تحقيق المُعجزات من خلالها؛ بسبب امتلاكها للقُدرات الخارقة،[١١] وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض مُناصري العلاج بطاقة الريكي يسعون لترويجها على أساس أنَّ لها أُصولاً في الإسلام؛ وذلك حتى تَلقى قُبولاً أكثر من قِبلهم.[١٢]


  • القول الثَّاني: الجواز؛ حيثُ كيَّفها أصحابُ هذا القول على أنَّها نوعٌ من العِلاج، وقد أثبت العلم وجود الطَّاقة في الإنسان ومالها من تأثير على صحَّته.


حكم العلاج في الإسلام

جاءت الكثير من النُّصوص الشَّرعيَّة في مشروعيَّة العلاج، كقولهِ -تعالى- عن النَّحل: (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)،[١٣][١٤] وقد تعدَّدت آراء العُلماء في مرتبة مشروعيَّة العلاج؛ حيث ذهب كل من الحنفيَّة، والمالكيَّة، وجمهور الحنابلة إلى القول بإباحة العلاج، بينما فذهب بعض الحنابلة وبعض الشَّافعيَّة إلى القول بوُجوبه، في حين ذهب الشَّافعيَّة في المعتمد عندهم إلى القول باستحبابه، وذهب بعضُ غُلاة الصُوفيَّة إلى حُرمته؛ بدعوى أنَّ كُلَّ شيءٍ يُصيبُ الإنسان مُقدَّرٌ له أو عليه.[١٥]


والأصل في العلاج أنَّه مشروعٌ؛ لما فيه من حفظٍ لواحدٍ من مقاصد الإسلام الكُليَّة؛ ألا وهي حفظ النَّفس، ويختلف حُكم العلاج بحسب الحالة، وبيان ذلك على النَّحو الآتي:[١٦]

  • واجب: إن كان تركه يؤدِّي إلى تلف أحد الأعضاء أو العجز فيه، أو كان من الأمراض المُعدية.
  • مندوب: إن كان تركه يؤدِّي إلى الضَّعف في الجسم.
  • مباح: إن لم يندرج تحت الحكمين السَّابقين.
  • مكروه: إن ترتَّب عليه حُدوثُ ضرر أكبر من المرض المُراد إزالته.


المراجع

  1. ^ أ ب أسامة الأشقر، حكم العلاج بالطاقة الحيوية دراسة تحليلية للفتاوى الفقهية المعاصرة، صفحة 11- 13-16. بتصرّف.
  2. محمد الحمود النجدي، مجموع الفتاوى في حكم البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقات الطاقة الكونية، صفحة 96-98. بتصرّف.
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 299. بتصرّف.
  4. الصادق الغرياني (15-7-2012)، "حكم لبس الأسورة النحاسية"، دار الإفتاء الليبية، اطّلع عليه بتاريخ 13-6-2021. بتصرّف.
  5. أسامة الأشقر، حكم العلاج بالطاقة الحيوية دراسة تحليلية للفتاوى الفقهية المعاصرة، صفحة 16-19. بتصرّف.
  6. أحمد عطا الله عبد الباسط، العلاج بالطاقة، صفحة 625-626. بتصرّف.
  7. فوز بنت عبد اللطيف كردي، أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والإستشفاء المعاصرة، صفحة 96-99. بتصرّف.
  8. محمد الحمود النجدي، مجموع الفتاوى الشرعية في حكم البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقات الطاقة الكونية، صفحة 15. بتصرّف.
  9. عبد الرحيم السلمي، الفقه العقدي للنوازل، صفحة 18. بتصرّف.
  10. أحمد عطا الله عبد الباسط، العلاج بالطاقة، صفحة 620-623. بتصرّف.
  11. عائشة الشمسان، الريكي والعلاج البراني في ضوء العقيدة الإسلاميّة، صفحة 39-52. بتصرّف.
  12. فوز بنت عبد المطلب كردي، أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والإستشفاء المعاصرة، صفحة 59. بتصرّف.
  13. سورة النحل، آية:69
  14. عبد الرزاق الكندي، المفطرات الطبية المعاصرة، صفحة 58-67. بتصرّف.
  15. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 456-457. بتصرّف.
  16. وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، صفحة 5204-5205. بتصرّف.
4714 مشاهدة
للأعلى للسفل
×