حكم الوشم في الإسلام

كتابة:
حكم الوشم في الإسلام

الوشم

الوشم لغةً: من الفعلِ وشَمَ، فهو يَشِمُ وشمًا، واسم الفاعل واشمٌ، واسمُ المفعول موشُوم، ويُقال: وشَمَ فلانٌ يدَه أو وشَمها؛ أيْ رسمَها وخطَّطَها بأنْ غرزَها بإبرةٍ ثمَّ ذرَّ عليها دُخَانَ الشَّحْمِ فصارتْ فِيها رسومٌ وخطوطٌ، والوشم في الاصطلاح: هو الرسمُ على إحدى مناطقِ الجسم، وصفتُهُ الأولى الديمومة، فهو دائم لا يمكن إزالتُهُ، ويتمُّ رسمُ الوشم باستخدام الإبرِ التي تحفر جلد الإنسان، وتحقنُ الموادَ المصبوغة كالحبر في جسم الإنسان، وفقًا للشكل الذي يريدُهُ الواشم، وهذا المقال مخصّصٌ للحديث عن أضرار الوشم، وعن حكم الوشم في الإسلام للرجال والنساء.

أضرار الوشم

إنَّ للوَشْمِ أضرارًا صحيّةً خطيرةً، قد لا ينتبِهُ إليها كثيرٌ من المهووسين بوشمِ جلودهم، ومن هذه الأضرار الصحيّة، إمكانيةُ إصابةِ الواشمِ بسرطانِ الجلدِ، والصَّدفيَّةِ، والحسَاسيّة، والالتهابِ الحادّ ِبسببِ التَّسمُّمِ، وبخاصَّة عندَ استخدامِ أصباغٍ رخيصةِ السِّعر، سيِّئةِ الجودة، كما أنْ سوءَ التَّعقيمِ أثناء عملية الوشم، قدْ يؤدِّي إلى انتقالِ العَدوى بأمراضِ الالتهابِ الكَبِدِيّ، ومرضِ السِّيدَا، والزُّهريِّ، كما يُؤثِّر سلبًا في المخِّ والجهازِ العّصبيِّ، ويفتَحُ مسامَ الجلدِ للفيروساتِ والجراثيمِ؛ لتخترقَ الجِسمَ فِي أيِّ وقتٍ، وقدْ يكونُ للوَشْمِ آثارٌ نفسيِّةٌ تؤدِّي إلى تغيُّراتٍ سلوكيِّةٍ في شخصيةِ الواشم، وقدْ أثبتت الدِّراساتُ الطبيّة، أن الفيروسَ الكبديِّ الذي يُنقَل عبرَ الدَّمِ قدْ زادَ أربعَ مرَّاتٍ فِي صفوفِ مَنْ دَقَّ فِي جلدهِ وَشْمًا عنْ غيرِهم، وبيَّنَتْ دراساتٌ طبيّةٌ حديثة أنَّ الحِبْرَ المُستخدم في عملية الوَشْمِ، يحتوي على موادٍ خطيرةٍ، يمكنُ أنْ تدخلَ جسمَ الإنسانِ مسببةً السَّرطان، بالإضافةِ إلى أنَّها تصِلُ إلى الكليتينِ، والطِّحال، وتُضعِف قُدْرتَهُمَا علَى تخليصِ الجِسم منَ السُّمومِ. [١].

حكم الوشم للرجال

إنّ الوشمَ هو غرزُ الجلدِ بإبرةٍ ثمَّ حشْوهُ بصبغاتٍ معيَّنَةٍ، وهو محرَّم على أيِّ شكلٍ كانَ، وسواءٌ سببَ إيذاءً أم لمْ يسبّبْ؛ لأنَّ فيهِ تغييرًا لخلقِ الله -سبحانهُ وتعالى-، ولأنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- لعنَ الواشمةَ وهِي التي تفعلُ ذلكَ الفعلَ، والمستوشمة التي يُفعلُ لها ذلكَ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهُ- قالَ: "لعنَ اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ، والنّامصاتِ والمتنمصاتِ، والمتفلجاتِ للحسنِ المغيِّراتِ خلقَ اللهِ"، [٢]، وقد قالَ القُرطبيُّ: "وهذهِ الأمورُ كلُّها قد شهدَتِ الأحاديثُ بلعنِ فاعلِهَا، وأنَّها منَ الكَبائرِ، واخْتُلِفَ فِي المعنى الذي نُهِيَ لأجلِها، فقِيلَ: لأنَّها منْ بابِ التَّدليسِ، وقِيلَ: منْ بابِ تغييرِ خلقِ اللهِ تَعالَى، كما قالَ ابنُ مسعود، وهو أصح، وهو يتضمَّنُ المَعنَى الأوَّل، ثُمَّ قِيلَ: هَذَا المَنْهِيُّ عنهُ إنَّما هُو فيما يكون باقيًا؛ لأنَّه منْ بابِ تغييرِ خلقِ الله تَعالى، فأمَّا ما لا يكونُ باقيًا فقدْ أجازَهُ العلماءُ"، وهذا الحكم ينطبق على الرجال والنساء معًا كما ذكر العلماء وأجمع أهل العلم، بدليل حديث ابن مسعود. [٣].

حكم الوشم للنساء

وردَ سابقًا أنَّ الوشمَ المُحرَّمَ فعلُهُ والمَلْعُونُ فاعِلُهُ علَى لسانِ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلّم- هو غرزُ إبرةٍ فِي ظهرِ الكَفِّ أو المِعصمِ أو غير ذلك منْ بدنِ المَرأةِ، حتَّى يسيلَ الدَّمُ، ثُمَّ يُحْشَى ذلكَ المَوضعُ بالكُحلِ أو غيرِهِ فيخْضَرُّ، وفاعلةُ ذلكَ تُسمَّى واشمة، والمفعول بها تسمَّى موشومة، فإنْ طلبتْ فعْلَ ذلكَ بها فهي مستوشمةٌ، وعلى الموشومةِ أنْ تُسارعَ إلى إزالة الوشمِ، وتتوبَ إلى اللهِ منْ فعلهَا، فإذا خشيتْ منْ إزالتِهِ الضَّرَرَ الفاحِشَ أو عجزتْ عنْ ذلكَ لقلَّةِ ذاتِ اليَدِّ، اكتفتْ بالتَّوبةِ ولا إثمَ عليها، قال النووي -رحمهُ اللهُ-: "وكذا لو فتحَ موضعًا منْ بدنِهِ وطرحَ فيهِ دمًا أو نجاسةً أخْرَى أو وشَمَ يدَهُ أو غيرها، فإنَّه ينجسُ عندَ الغرزِ، فلهُ حكم العظمِ -أيْ من جبرَ عظمَهُ بعظمٍ نجسٍ- وهذا هو الصحيح المشهور"، وقال الرَّافِعي: "وفي تعليق الفراءِ أنَّهُ يزولُ الوشْمُ بالعِلاجِ، فإنَّ لمْ يستطعْ إزالتَهُ إلَّا بالجَرح لا يجرحُ ولا إثمَ عليهِ بعدَ التوبةِ"، ومما سبق نستخلص أنَّ حكمَ الوشمِ حرامٌ للنساء والرجال، وبإجماعِ أئمة العلم، وبدليل الحديث الصحيح في السنة النبوية الشريفة. [٤].

المراجع

  1. الوشم في الإسلام, ، "www.alukah.net"، اطُّلِع عليه بتاريخ 03-09-2018، بتصرُّف
  2. الراوي: عبد الله بن مسعود، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الرقم أو الصفحة: 2125، خلاصة حكم الحديث: صحيح
  3. هل الوشم محرم في الإسلام؟, ، "www.islamqa.info"، اطُّلِع عليه بتاريخ 03-09-2018، بتصرُّف
  4. الوشم، حقيقَتُهُ، حكمُهُ؟, ، "www.islameb.net"، اطُّلِع عليه بتاريخ 03-09-2018، بتصرُّف
4965 مشاهدة
للأعلى للسفل
×