حكم تكبيرات صلاة العيد

كتابة:
حكم تكبيرات صلاة العيد

حكم تكبيرات صلاة العيد

حكم تكبيرات العيد أو ما تُسمّى بتكبيرات الزّوائد سُنّة،[١] وهذا عند جُمهور الفُقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، أمّا الحنفيّة فيرون وجوبها،[٢] وهي ستة تكبيراتٍ في الرّكعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمسةٌ في الرّكعة الثانيّة بعد تكبيرة الانتقال،[٣] وهذا عند المالكية،[٤] والحنابلة.[٥]

أمّا الحنفيّة فيرون أنّها ثلاثة تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وثلاثة تكبيرات في الركعة الثانية،[٦] ويرى الشافعية أنّها سبعة تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام، وخمسة تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة الانتقال.[٧]

وتكون هذه التكبيرات في الرّكعة الأولى بين الاستفتاح والتّعوذ، ويرفع المصّلي يَدَيْه في كُلّ تكبيرةٍ حذو منكبيه -أي كتفيه-، ويضع يده اليمنى على يده اليسرى بين كُلّ تكبيرتين، ويُندب له أن يقول بين كُلّ تكبيرةٍ وتكبيرة: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، مع جواز الزّيادة عليها، كقول: "لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم"، بشرط عدم الإطالة.[٨]

حكم نسيان تكبيرات صلاة العيد

كما سبق ذكره، فإنّ التّكبيرات في صلاة العيد من السُّنن؛ وعليه إن نسيها الإمامُ، أو نسي بعضها وبدأ في القراءة؛ فإنّها تسقطُ عنه؛ لأنّها من السُّنن التي تفوتُ بفواتِ محلِّها،[٩]ثُمّ يسجد للسّهو في آخر الصلاة؛ لأنّه قطع قراءته بِذكرٍ طويل، وأمّا إن كان الفاصلُ يسيراً فلا يسجد للسّهو، ويبني على ما كان عليه قبل قطع صلاته.[١٠]

وذهب أبو حنيفة إلى أنّ من نسيَ التّكبيرات فإنَّه يقطع القراءة، ويُكبّر التّكبيرات ثم يُعيد قراءة سورة الفاتحة؛ وذلك لأنّ محل التّكبيرات في القيام.[١١]

وفي قول عند الشافعيّة أنّه من تذكّر التّكبيرات الزّوائد بعد قراءة الفاتحة ثُمّ كبّر لها؛ فليس عليه إعادة قراءته؛ لوقوعها في محلّها، وإن تذكّرها بعد الرُّكوع؛ فإنّها تسقطُ عنه؛ لِفوات محلها،[١١] وذهب الشافعيّ إلى أنّه من نسيَ تكبيرات العيد لا يسجد للسّهو بتركها، ويرى مالك وأبو ثور سجود السّهو لِمن تركها.[١٢]

حكم تكبيرات خطبة صلاة العيد

يُستحبُّ للإمام أن يفتتح خُطبته في صلاة العيد بالتّكبير خلافاً لِخطبة صلاة الجُمعة التي تبدأ بالحمد،[١٣] وذهب الجُمهور إلى أنّ الإمام يستفتحُ في الخطبة الأولى بتسعة تكبيرات، وفي الخطبة الثانية بسبعة تكبيرات،[١٤] وأمّا المالكيّة فيرون أنّه لا حد لها، ويُستحبُ عند الحنفيّة أن يُكبّر الإمام قبل نُزوله أربع عشرة تكبيرة.[١٥]

المراجع

  1. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 661. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 115. بتصرّف.
  3. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 3. بتصرّف.
  4. محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، صفحة 572. بتصرّف.
  5. البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، صفحة 326. بتصرّف.
  6. ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، صفحة 86. بتصرّف.
  7. محمد بن قاسم الغزي، القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة 102. بتصرّف.
  8. سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية، صفحة 424. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 299. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، صفحة 299، جزء 62. بتصرّف.
  11. ^ أ ب العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، صفحة 639. بتصرّف.
  12. الريمي، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، صفحة 231. بتصرّف.
  13. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1405. بتصرّف.
  14. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 186. بتصرّف.
  15. سعيد حوَّى، كتاب الأساس في السنة وفقهها، صفحة 1320. بتصرّف.
3832 مشاهدة
للأعلى للسفل
×