حكم ذبح الأضحية المصابة بالخراج

كتابة:
حكم ذبح الأضحية المصابة بالخراج

حكم ذبح الأضحية المصابة بالخراج

يجوز ذبح الأضحية المصابة بالخراج، فالخراج ورم يصيب الغنم، فإذا كان هذا المرض غير ظاهر فتجزئ الأضحية حينها، أما إذا كان الخراج ظاهراً ويُفسد كمية من اللحم فإنها لا تجوز، ولكن الأفضل والأكمل أن تكون خالية من الأمراض، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى).[١][٢]

صفات الحيوان المضحى به

قسّم أهل العلم صفات الأضحية إلى ثلاثة أقسام: صفات مستحبة، وصفات مانعة الإجزاء، وصفات مكروهة، وفيما يأتي بيان ما يحمله كل قسم من صفات:[٣]

الصفات المستحبة

إن الصفات المستحبة عند الفقهاء بالاتفاق أُخذت قياساً على أضحية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبت في الحديث (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضحَّى بكبشٍ أقرنَ فَحيلٍ يأكُلُ في سوادٍ وينظُرُ في سوادٍ ويشرَبُ في سوادٍ)،[٤] لذلك فالمستحب أن تكون الأضحية كبشاً أقرناً أملحاً (أي لونه أبيض)، وأن يكون فحلاً، فهو أفضل من الخصي عند الجمهور.[٣]

صفات مانعة الإجزاء

إن صفات الأضحية المانعة من الإجزاء هي التي تكون مختلة في أحد شروط الأضحية، وهي:[٥]

  • أن تكون الأضحية عوراء

سواء بعين واحدة أو الاثنتين، وذلك بأن تكون عينها إما غائرة أو بارزة، أما لو كانت قائمة ولا تبصر بها فإنها تجزئ.

  • أن تكون مريضة مرضاً واضحاً

بحيث تكون خاملة لا تحتمل الرعي والمشي، وتكون دائمة رابضة، أما إذا كان مرضها عادياً كالسخونة فإنها تجزئ.

  • العرجاء

التي تعرج عرجاً واضحاً، فإن كانت تهمز بيدها أو قدمها لكنها تمشي فإنها تجزئ.

  • الكسير أو العجفاء

وهي التي لا يوجد مخ في عظمها، فتكون ضعيفة جداً ولحمها غير طيب.

الصفات المكروهة

إن الصفات الآتية لا تمنع الإجزاء وإنما هي مكروهة، لكون الأضحية تصبح ناقصة بسببها، وهي تسع بدليل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر الصحابة أن يستشرفوا العين والأذن، وأن لا يضحوا بمقابِلة ولا مدابِرة ولا شرقاء ولا خرقاء، وتوضيح هذه الصفات فيما يأتي: [٦]

  • العضباء

وهي مقطوعة الأذن أو القرن، وأما التي وُلدت هكذا بدون قرن أو أذن بأصل خلقتها فلا تُكره، ولكن الأولى أن تكون بدون عيب.

  • المقابلة

وهي التي شُقّت أذنها من الأمام بالعرض.

  • المدابرة

وهي التي شُقّت أذنها من الخلف بالعرض.

  • الشرقاء

وهي التي شُقّت أذنها بالطول.

  • الخرقاء

وهي التي خُرقت أذنها.

  • المصفرة

وهي التي استُؤصلت أذنها.

  • المستأصلة

وهي التي ذهب قرنها أصلاً.

  • البخقاء

وهو أقْبح العَوَر، وبه يذهب البصر ولكن تبقى العين قائمة.

  • المشيعة

وهي التي لا تلحق بالغنم ضعفاً وعجفاً.

أما ما قيس على هذه التسعة فهي أربعة، وتدخل أيضا مع الأضاحي المجزئة ولكنها مكروهة، وهي:[٧]

  • البتراء من الإبل والبقر والمعز

وهي التي قطع ذنبها؛ فالذنب له فائدة كبيرة للحيوان ودفاعاً لما يؤذيه، وقطعه يفوت هذه الأمور، أما إذا كانت بتراء عند خلقها فلا تكره ولكن غيرها أولى، أما البتراء من الضأن وهي التي قطعت إليتها أو أكثرها فلا تجزئ، أما إن قطع من إليتها النصف فأقل تجزئ لكنها مكروهة.

  • ما قطع ذكره

حيث يُكره التضحية به قياساً على العضباء.

  • الهتماء

وهي ما سقط بعض أسنانها قياساً على عضباء القرن، فالأسنان تعطي جمالية وفائدة، فإذا فقدت اختل ذلك.

  • التي قطع من حلمات ضرعها

قياساً على العضباء، ولكن إن توقف ضرعها عن الدر بأن نشف لبنها فإنها تجزئ وبلا كراهة.

المراجع

  1. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبيد بن فيروز الديلمي، الصفحة أو الرقم:2802، صحيح.
  2. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كتاب فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية، صفحة 418. بتصرّف.
  3. ^ أ ب وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 2726. بتصرّف.
  4. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:5902، أخرجه في صحيحه.
  5. ابن عثيمين، كتاب اللقاء الشهري، صفحة 10.
  6. ابن عثيمين، كتاب أحكام الأضحية والذكاة، صفحة 241-242. بتصرّف.
  7. ابن عثيمين، كتاب أحكام الأضحية والذكاة، صفحة 243.
5476 مشاهدة
للأعلى للسفل
×