حكم عدم المبيت بمنى أيام التشريق

كتابة:
حكم عدم المبيت بمنى أيام التشريق

حكم عدم المبيت في منى أيام التشريق

المبيتُ بمنى في ليلة الثامن من ذي الحجة سُنّة متّفق عليها، ولكن تعدّدت آراء الفقهاء في المبيت بمنى ليالي التشريق، وفيما يأتي توضيحها:

  • رأي جمهور الفقهاء

المبيت بمنى هذه الأيام واجب، ومن تركه فعليه دم،[١] فإن تركه ليلة فأكثر؛ عليه دم عند المالكية، أما عند الشافعية والحنابلة إن ترك المبيت ليلة فعليه مُدّ، وإن كانت ليلتان فعليه مدَّان، وإن ترك المبيت كلّه عليه دم.[٢]

  • رأي الحنفية

المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجَّة سنَّة، فمن تركه لا شيء عليه، ويستدل الحنفية على سنِّية حكم المبيت بأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رخَّصَّ للعباس بعدم المبيت، لو كان واجباً لما أذن له.[٣]

من هم الذين يسقط عنهم المبيت

يسقط المبيت عن أصحاب الأعذار، وهم المريض أو من يقوم برعايته، ومن يقوم بمهام رسميَّة تستلزم عدم المبيت، واستندوا بفعل العباس -رضي الله عنه-؛ حيث استأذن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لقيامه بسقاية الحجَّاج، ورُخِّصَ لراعي الإبل كذلك بعدم المبيت، وهناك أيضا غيرهم من أصحاب الأعذار.[٤]

تعريف المبيت في منى

المبيتُ بمنى: هو أن يمكثَ الحاجُّ أكثرَ الليل بمنى، فإن مكث أكثر من نصفِ الليلة فقد أدَّى الواجب،[٥] والواجب أن يمكث الحاجَّ معظم الليل، وهذا قول الجمهور، وفي قول للشافعية يجب أن يكون حاضراً عند طلوع الفجر،[٦] أما ما يتحقَّق به المبيت فهو المكوث أكثر من نصف ساعات الليل سواء في أول الليل أو في آخره.[٧]

الحكمة من المبيت في منى

الحكمة من المبيت في منى حكمة رمزيَّة، وهو أن يقاوم الشيطان الذي يحثُّ الإنسان على الوقوع في المعاصي، وفيه اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم -عليه السَّلام- وزوجته هاجر وابنه اسماعيل عندما أُوحيَ إليه ذبح سيدنا إسماعيل -عليه السَّلام-، فكان الشَّيطان يوسوس له ألَّا يفعل، فقام سيدنا إبراهيم برميه بحصيَّات؛ حتى لا يلتفت إلى وساوسه،[٨] والمبيت بمنى أحد مناسك الحج، فلا ينبغي للحاجّ تركه.

عدد أيام المبيت في منى

من تعجَّل فلا إثم عليه والمبيت في حقِّه ليلتين فقط، أمَّا غير المتعجل فعليه المبيت أيام التشريق كلِّها،[٩] وأمَّا أيام التشريق التي يجب عليه أن يمكث بها فهي اليومان الحادي عشر والثاني عشر، أمَّا اليوم الثالث عشر فليس بواجب، وإنَّما مستحب له ذلك،[١٠] وبعدما ينتهي الحاجّ من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال يحقُّ له التعجُّل، فيطوف طواف الوداع ثمَّ يعود لبلاده، وإن أراد بات في منى ليلة الثالث عشر، وهو الأفضل.[١١]

المراجع

  1. سعيد حوَّى (1414)، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام (الطبعة 1)، صفحة 3107، جزء 7. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين (1404)، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، صفحة 58، جزء 39. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين (1404)، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 324، جزء 7. بتصرّف.
  4. عبدالله الطَّيار (1433)، كتاب الفقه الميسر (الطبعة 2)، الرياض-السعودية:مدار الوطن للنشر، صفحة 86، جزء 4. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين (1433)، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، صفحة 59، جزء 39. بتصرّف.
  6. سامي محمد الصقير (1430)، أحكام المبيت في منى، الرياض-السعودية:جامعة القسيم، صفحة 587-588. بتصرّف.
  7. درية العيطة، كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 210، جزء 2. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة 4)، سوريا:دار الفكر، صفحة 2253، جزء 3. بتصرّف.
  9. مجموعه من المؤلفين (1404)، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 324، جزء 7. بتصرّف.
  10. عبدالله البصيري (1423)، كتاب الحج والعمرة والزيارة (الطبعة 2)، السعودية:مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 293، جزء 1. بتصرّف.
  11. سعيد بن وهف القحطاني، رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، الرياض-السعودية:وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 64، جزء 1. بتصرّف.
4460 مشاهدة
للأعلى للسفل
×