ما هي الجنابة؟
الجَنابة لُغةً: البعد والغربة، والجُنُب: الغريب، ومعنى عن جنابة: أي: عن غربة، وكلمة جُنُبٌ: تطلق على الذّكر والأنثى والتّثنية والجمع، أي: نقول: رجلٌ جُنُب وامرأة جُنُب ورجلان ورجالٌ ونساءٌ جُنُب، كما ويصحّ أن يُقال هؤلاء أَجْنَابٌ وَجُنُبُونَ وَنِسَاءٌ جُنُبَاتٌ، أما معنى الجنابة اصطلاحًا: إنزالُ المنيِّ، أو التِقاءُ الختانَينِ، وسمِّيت به؛ لكونها سببًا لتجنُّبِ الصَّلاةِ شرعًا، ويمكن القول: الجنابة باعتبار أنّها حدث فيمكن تعريفها: بأنّها وصف قائم بالبدن يمنع من الصّلاة ونحوها مما تشترط له الطّهارة وتوجب غسلًا، وبعد التّعريف بالجنابة سيتم التحدث عن حكم غسل الجنابة في رمضان قبل الظّهر.[١]
حكم غسل الجنابة في رمضان قبل الظّهر
للجنابة في رمضان حالتان: الأولى: وقوعها من بعد الغروب إلى ما قبل الفجر، والثّانية: من طلوع الفجر إلى ما قبل الغروب، فإن وقعت الجنابة من بعد الغروب إلى ما قبل طلوع الفجر، ولم يغتسل إلى النّهار، قبل الظّهر أو بعده، حتّى ولو بقي إلى الغروب فصيامه صحيح، "لأنّ رسولَ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يُدرِكُه الفجرُ، وهو جنُبٌ مِن أهلِه، ثمَّ يغتسلُ ويصومُ".[٢] وإنّما وقع في حرمة ترك الصّلاة، والصّلاة أهمّ من الصّيام، فحكم غسل الجنابة في رمضان قبل الظهر أو بعده وكذلك الغسل من الحيض أو من النّفاس، فالصّيام صحيح، ولكنّه يحرم ذلك حفاظًا على أداء الصّلاة في وقتها. وأمّا إن وقعت الجنابة في النّهار، أي: تعمّد الجماع في نهار رمضان فهو آثم، وتلزمه كفّارة، وهي على التّرتيب، عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، وصيامه باطل وعليه قضاء هذا اليوم، فإذًا حكم غسل الجنابة في رمضان قبل الظهر أو بعده، إن وقعت الجنابة في اللّيل وقبل طلوع الفجر، الصّيام صحيح، ولكنه وقع في حرمة ترك الصّلاة.[٣]
مفسدات الصوم
بعد الحديث عن حكم غسل الجنابة في رمضان قبل الظهر لابدّ من الحديث عن مفسدات الصوم. كتب الله على المسلمين الصّيام، كما كتبه على الأمم من قبل، وشرع على يتمّ ما يكون من الحكمة الإلهيّة، وأمر الصوم باعتدال دون أن إلحاق الضّرر بالنفس، وأن يتم الالتزام به على الوجه الذي ارتضاه الله -عزّ وجلّ- حتّى يكون الصيام صحيحًا، وقد بيّن الله للمسلمين مفسدات للصّيام والتي هي:[٤]
- الجماع: الجماع في نهار رمضان مع الاختيار والإصرار، وهو من أنكر المفطرات وأعظمها إثمًا، وتلزمه التّوبة والقضاء والكفّارة المغلّظة، ودليل ذلك: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قالَ: "ويْحَكَ" قالَ: وقَعْتُ علَى أهْلِي في رَمَضَانَ، قالَ: "أعْتِقْ رَقَبَةً" قالَ: ما أجِدُهَا، قالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قالَ: لا أسْتَطِيعُ، قالَ: "فأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قالَ: ما أجِدُ، فَأُتِيَ بعَرَقٍ، فَقالَ: "خُذْهُ فَتَصَدَّقْ به..."[٥]
- الاستمناء: وهو إنزال المنيّ بشهوة باليد أو نحوها، والدّليل عليه: قول الله تعالى في الحديث القدسيّ عن الصّائم: " يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي".[٦]
- الأكل أوالشرب: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".[٧]
- ما كان بمعنى الأكل والشرب: كحقن الصّائم بكميّة من الدّمّ، أو حقنه بأبر مغذيّة تغني عن الطّعام والشّراب بينما الأبر العلاجية التي لا تغني عن الطّعام والشّراب، لا تؤثر على صوم الصّائم .
- إخراج الدّم بالحجامة: وكذلك التّبرّع بالدّم كالحجامة، يفسد الصّيام. لكن من أصابه نزيف من غير اختياره، فيبقى صيامه صحيحًا.
- التقيؤ عمداً: لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ".[٨]
- خروج دم الحيض والّنفاس: لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ".[٩]فمتى خرج دم الحيض أو النّفاس من المرأة بطل صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة.
المراجع
- ↑ "ما هو أفضل تعريف للجنابة ؟"، www.ahlalhdeeth.com، اطّلع عليه بتاريخ 24-05-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة و أمّ سلمة، الصفحة أو الرقم: 1925، صحيح.
- ↑ "حكم الجنابة في رمضان"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 24-05-2019. بتصرّف.
- ↑ "مفسدات الصيام"، www.islamqa.info/ar، اطّلع عليه بتاريخ 24-05-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 6164، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1894 ، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن لقيط بن صبرة، الصفحة أو الرقم: 142، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 4/51، صحيح على شرط الشيخين.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 304، صحيح.