محتويات
حكم التختم بالفضة للرجال
حكم لبس خاتم الفضة للرجال
ثبتَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه اتَّخذَ خاتماً من فضّة ولبسه، ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).[١]
وفي ذلكَ دليلٌ صريحٌ على جوازِ لبس خاتم الفضة للرجال من غيرِ إثمٍ، إلَّا إنَّ في المسألةِ تفصيلٌ فقهيٌ، وفي هذه الفقرة من هذا المقال سيتمُّ بيانه:[٢]
- رأي الأحناف
ذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ لبس الخاتم سنةٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن يحتاجُ إليه كالسلطانِ والقاضي، أمَّا غيرهم ممن لا حاجةَ لهم في لبسه فيكونُ حكمُ لبس الخاتم في حقِّهم جائز، إلَّا إنَّ تركه أفضل.
واشترطوا ان لا يزيد وزن خاتم الفضة عن مثقال؛ أي 25.4 جرامًا.[٣]
- رأي المالكية
يُندب عند المالكية لبس خاتم الفضّة للرجالِ، إذا كان قصدُ الرجلِ من لبسه هو الاقتداءُ برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أمَّا إن لم يقصد الاقتداءُ بالنبيِّ، فيُنظر إلى نيته، فإن لبسه لقصدٍ مباحٍ، فلا بأسَ له، وإن لبسه بقصدِ الكِبر والعُجب، فيحرمُ عليه.
واشترط المالكية في وزن خاتم الفضة أن لا يزيد وزنه عن درهمين شرعيين؛ أي 1950.4 جرامًا، فإن زاد وزنه عن ذلك يحرم لبسه.[٣]
- رأي الشافعية
ذهب فقهاء الشافعية إلى إنَّ لبس خاتم الفضة هو سنةٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حقِّ الرجالِ مُطلقاً، سواءً أكان الرجلُ صاحب ولايةٍ أم غير ذلك.
ولم يشترط الشافعية في وزن خاتم الفضة سوى أن لا يخرج عن عرف البلد وعادته.[٣]
- رأي الحنابلة
ذهب فقهاء الحنابلة إلى إباحةِ لبس خاتم الفضة للرجالِ من غيرِ فضلٍ، وقيلَ في روايةٍ أخرى إنَّ لبسه مُستحبٌ في حقِّ الرجالِ، وقيلَ في رواية أخرى إنَّه مكروه إن كان الرجل قاصداً من لبسه الزينة.
وقيّد الحنابلة وزن خاتم الفضة بأن لا يخالف عرف البلد حتى وإن زاد عن المثقال.[٣]
حكم لبس خاتم الخطوبة للرجال
استنبط أهل العلمِ من اتّخاذِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتماً من فضة، جواز لبس الرجلِ لخاتمَ الخطوبة إن كان مصنوعاً من الفضةِ.[٤]
أمَّا إن كان مصنوعاً من الذهبِ فلا يجوز له لبسه أبداً؛ إذ إنَّ الشرع الحنيفَ نهى الرجلُ عن لبس الذهبِ مطلقاً،[٤] ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الذهبِ والحرير: (إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي).[٥]
حكم لبس سلاسل وأساور الفضة للرجال
لقد لعنَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- المُتشبّهينَ من الرجالِ بالنساءِ، وكذلك لعن المُتشبّهاتِ بالرجالِ من النساء، وبناءً على ذلك فإنَّ كلَّ ما اختصَّت به النساءُ شرعاً أو عرفاً، فإنَّ الرجالَ يُمنعونَ عنه، وكذلك كلَّ ما اختصَّ الرجال به، فإنَّ النساءَ يُمنعنَ عنه.[٦]
ومعلومٌ أنَّ اتخاذَ السلاسلَ والأساورَ ولبسها من الأمور التي اختُصِّت بها النساءُ دونَ الرجالِ في العُرفِ، ومن هذا المنطلق فإنَّه يحرمُ على الرجالِ لبس السلاسل والأساور، سواءً أكانت هذه الأسوار والسلاسل من الفضةِ أم من غيرِ الفضة، وإنَّ الدليل الواردِ في جواز لبس الخاتم الفضة إنَّما هو خاصٌ في الخواتمِ دونَ غيرها من الحليِّ.[٦]
المراجع
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:5877، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 24، جزء 11. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27-28. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 32، جزء 90. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:4057، صحيح.
- ^ أ ب عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر، الرياض- المملكة العربية السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 95-96، جزء 11. بتصرّف.