حكم ملامسة الكلاب والصلاة

كتابة:
حكم ملامسة الكلاب والصلاة

حكم ملامسة الكلاب والصلاة

لا تصحُّ الصَّلاة لمن يُلامس ثوبه أو جسمه نجاسةٌ؛ كنجاسة الكلب، وتصحُّ الصَّلاة في حال لم يُلاقي النَّجاسة ببدنه أو جسمه، كما لا تصحُّ الصَّلاة لمن يقبض أو يحمل النَّجاسة، كمن يحمل قلادةً أو حبلاً متنجّسة بسبب الكلب.[١] وإذا لمس الإنسان شيئاً رطباً من الكلب أو كانت يده رطبةً؛ لا ينتقض وضوؤه، لكن عليه غسل موضع بدنه الذي لامس به الكلب أو عرقه أو لعابه، وإن صلَّى وعليه النَّجاسة؛ ولكنَّه لا يرى نجاستها أو لم يعلم بوجودها؛ فلا يجبُ عليه إعادة الصَّلاة عند المالكيَّة، لأنه قال بأن الكلب غير نجس، وأمَّا من قال بنجاسة الكلب كالشَّافعيَّة ومن وافقهم؛ فقالوا بوجوب إعادة الصَّلاة في هذه الحالة؛ لأن من شروط صحّة الصلاة إزالة النجاسات.[٢][٣]


حكم لمس شعر الكلب

ورد في كتاب شرح زاد المستقنع للشنقيطي أنَّ لمس الكلب ليس من نواقض الوضوء، ولكن مُلامسته في حال الرطوبة وعدم الجفاف سواءً كان من الكلب أو المُلامس له يؤدّي لانتقال النَّجاسة، أمّا في حالة الجفاف لا تنتقلُ النَّجاسة، ولا شيء على الملامس حينئذٍ،[٤] وقيل إنّ شعر الكلب طاهرٌ حتى وإن كان رطباً، فإذا لامس الإنسان شعر الكلب وأصابته منه رُطوبةٌ؛ فلا ينجُس بذلك،[٥] وهو قول الحنفيَّة والمالكيَّة وروايةٌ عن الحنابلة، وعليه فتصحُّ الصَّلاة حال مُلامسته، في حين يرى الحنابلة والشَّافعيَّة نجاسة شعر الكلب، فلا تصحُّ الصَّلاة عند مُلامسة شعره،[٦] ويرى المالكيَّة طهارة الكلب مطلقاً حتى ريقه، وأمَّا الحنفيَّة فيرون أنَّ شعره طاهرٌ، وريقه نجسٌ، وأمَّا الشَّافعيَّة والحنابلة فقالوا إنَّ الكلب نجسٌ حتى شعره.[٧][٨]


حكم لمس الكلب ريقه وبوله وروثه

ذهب الحنفيَّة إلى القول بأنَّ الكلب ليس بنجس العين، وإنَّما ريقه وبوله وروثه نجس،[٥] وذهب المالكيَّة إلى القول بطهارتها، وذهب الشَّافعيَّة والحنابلة إلى أنَّها نجسة،[٧] وبمجرد مُلامسة ريقه وبوله وروثه فإنَّ الإنسان لا ينتقض وضوءه بذلك، ولكن إن كانت رطبة فقد انتقلت له النَّجاسة، وإن كانت جافةً فلا شيء في ذلك، ولا تنتقل النَّجاسة من خلال الأشياء الجافَّة،[٤] ويجب على الإنسان الذي أصاب شيئاً رطباً من الكلب أو كانت يد الإنسان رطبةً؛ فيجب عليه غسل موضع بدنه الذي لامس به بول أو عرق أو لُعاب الكلب،[٢] فمُلامسة الكلب لا تنقض الوضوء، وإنَّما من ذهب إلى أنَّ ريقه نجس قالوا: إذا وقع على الثَّوب شيءٌ منه فلا ينتقض الوضوء منه، ولكن يجب إزالة هذه النَّجاسة عنه، ومن صلَّى وعليه هذه النجاسة فصلاته باطلةٌ، ولكنَّه غير مُنتقض الوضوء.[٩]


كيفيَّة التَّطهُّر من نجاسة الكلب

تُعدُّ نجاسة الكلب عند من قال بنجاسة عينه من النَّجاسات المُغلَّظة، وتكون إزالتُها بغسل الشَّيء المُلامس له سبع مرَّاتٍ واحدةٌ منهنَّ بالتُّراب، سواءً كانت النَّجاسة عينيَّةً أو حُكميَّةً، وسواءً كانت على الثَّوب أو الجسم أو المكان،[١٠] وهو قول الشَّافعيَّة والحنابلة، واستدلُّوا بقول النبيِّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ)،[١١] ويرى الحنفيَّة والمالكيَّة عدم وُجوب استعمال التُّراب في التَّطهير من ذلك،[١٢] واشترط الحنفيَّة في النَّجاسة غير المرئيَّة؛ كأثر لُعاب الكلب، أن يُغسل ثلاث مرَّاتٍ، واستدلُّوا بعددٍ من الأحاديث، كقول النبيِّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (إذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ، فلا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناءِ حتَّى يَغْسِلَها ثَلاثًا؛ فإنَّه لا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ).[١٣][١٤]


المراجع

  1. سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 254، جزء 1. بتصرّف.
  2. ^ أ ب "حكم صلاة من يلامس الكلاب"، www.islamweb.net، 21-8-2006، اطّلع عليه بتاريخ 25-5-2021. بتصرّف.
  3. "المتوضئ إذا مس كلبا أو أصابه لعابه"، www.islamweb.net، 13-4-2009، اطّلع عليه بتاريخ 1-6-2021. بتصرّف.
  4. ^ أ ب محمد الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 14، جزء 255. بتصرّف.
  5. ^ أ ب عَبد الله الطيّار، عبد الله المطلق، محمَّد الموسَى (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 36، جزء 1. بتصرّف.
  6. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 129، جزء 35. بتصرّف.
  7. ^ أ ب "نجاسة الكلب"، www.ar.islamway.net، 12-2-2013، اطّلع عليه بتاريخ 25-5-2021. بتصرّف.
  8. ابن الملقن (1997)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (الطبعة الأولى)، السعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع، صفحة 317، جزء 1. بتصرّف.
  9. أحمد حطيبة، شرح رياض الصالحين، صفحة 15، جزء 51. بتصرّف.
  10. مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 42، جزء 1. بتصرّف.
  11. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 279، صحيح.
  12. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 114، جزء 3. بتصرّف.
  13. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 278، صحيح.
  14. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 331، جزء 1. بتصرّف.
3826 مشاهدة
للأعلى للسفل
×