محتويات
حكم من لم يضح وهو مقتدر
تعددت آراء الفقهاء بالنسبة لوجوب الأضحية على القادر، واشترطوا لوجوب الأضحية أو سُنِّيَّتِها أن يكون المضحي لديه القدرة المادية لشراء الأضحية، وَتتحقق القدرة عند الحنفية أن يكون لدى المسلم مئتي درهم، يعني أن يملك نصاب زكاة المال، فإن ملك هذا المبلغ أصبحت الأضحية واجبة عليه وإن لم يضحي فهو آثم، ولا تجب على المسافر.[١]
متى تتحقق القدرة
تبين أن للعماء آراء متعددة في تحقق القدرة للمضي سيتم توضيحها فيما يلي:
تتحقق القدرة عند المالكية بأن لا يحتاج لثمن الأضحية في ضروريات حياته الأساسية، وعند الشافعية أن يكون ثمن الأضحية زائدا عما يحتاجه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق، لكنهم قالوا بعدم وجوبها، وأنها سنة مؤكدة، فمن لم يضحي لا يأثم لكنه يضيع أجرا كبيرا.[٢]
وكذلك الحنابلة اعتبروا الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، وأنها أفضل من التصدق بثمنها في يوم الأضحى، ولو كان المالك لثمنها صبيا، لكن غير المضحي لا يأثم، وأما من ألزم نفسه بذبح حيوان معين فقال هذه أضحيتي، أو هذه لله -تعالى- فتصبح واجبة عليه كالنذر، وإن لم يضحي فهو آثم.[٣]
حكم من قدر على الاستدانة لأجل الأضحية
من لم يملك مالاً يضحي به فلا تجب عليه الأضحية بالاتفاق، فلا يجب عليه أن يستدين حتى لو قدر على السداد، لكنه لو استدان المال حتى يضحي أو اشترى أضحية ليدفع ثمنها بالأقساط وكان على ثقة بقدرته على السداد من أجرته الشهرية أو الأسبوعية جاز له ذلك، فإن كان حريصا على الأجر والثواب وصلة الرحم وإسعاد أهله كان له أجراً عظيماً.[٤]
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين، لموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 79. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 704. بتصرّف.
- ↑ سعد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 498. بتصرّف.
- ↑ محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 20. بتصرّف.