رسوم وخطوات تجديد الإقامة للعامل في الأردن

كتابة:
رسوم وخطوات تجديد الإقامة للعامل في الأردن

خطوات تجديد الإقامة للعامل في الأردن عن طريق وزارة الداخلية

يُمكن تجديد الإقامة للعامل غير الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق وزارة الداخلية من خلال اتباع الخطوات الآتية:[١]

  1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية واختيار بند الإقامات، أو من هنا.
  2. اختيار بند تقديم طلب إصدار / تجديد إقامة بقصد العمل.
  3. إنشاء بريد إلكتروني جديد.
  4. تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.
  5. إنشاء طلب جديد.
  6. اختيار طلب تجديد الإقامة للعامل.
  7. تعبئة النموذج المُخصص.

بعد ذلك سيُحفظ الطلب ويُرسل إلى وزارة الداخلية للحصول على موافقة تجديد الإقامة، وبعد دفع الرسوم المُقررة، يتم استلام بطاقة الإقامة السنوية في مدة أقصاها أسبوعين.[٢]

خطوات تجديد الإقامة للعامل في الأردن عن طريق الحكومة الإلكترونية

يستطيع العامل الأجنبي الحصول على تصريح عمل في المملكة الأردنية الهاشمية على أن لا يزيد عن سنة واحدة،[٣] وهذا الأمر تم النص عليه في قانون العمل الأردني في المواد 12 و13[٤]، ويُمكن الحصول على تصريح عمل خلال أسبوعين من خلال اتباع الخطوات الآتية:[٥]

  • تقديم جميع الوثائق المطلوبة.
  • القيام بتعبئة النموذج المُخصص لطلب تجديد الإقامة.
  • دفع الرسوم المُترتبة على ذلك والتي يتراوح قيمتها 40 دينار.

الوثائق المطلوبة

يجب على مُقدم الطلب تقديم الوثائق الآتية:[٥]

  • صورة عن عقد العمل، وفي حال إن كان عقد العمل شفهي؛ أي غير مكتوب يُقدّم صاحب العمل كتابًا يوضح فيه مدة العمل المتوقعة، بالإضافة إلى بيان نوعية العمل، والأجر الذي سيتلقاه العامل الأجنبي.
  • تعهد صادر من رب العمل بأنه يتعهد بمُقتضاه الالتزام بأحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بالنسبة إلى كافة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتصريح العمل تحت طائلة إلغاء التصريح.
  • إحضار صورة عن جواز سفر العامل الأجنبي، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين.
  • وثيقة طبية صادرة عن مرجع طبي معتمد لدى وزارة الصحة يقتضي بإثبات أنَّ العامل غير مُصاب بأي مرض من الأمراض السارية أو أن يتعهد خطيًّا صاحب العمل بتقديم هذه الشهادة خلال ثلاثة أسابيع من عمله.
  • إخلاء طرف من رب العمل السابق بالنسبة للعامل الذي يريد الحصول على تصريح عمل.

 خطوات تجديد الإقامة للعامل في الأردن عن طريق مديرية الأمن العام

من الممكن إصدار تجديد الإقامة للعامل في الأردن بواسطة مديرية الأمن العام في إدارة الإقامة والحدود ومراكز الإصدار التابعة لها من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

  • تعبئة المعلومات المطلوبة في طلب التجديد الخاص والتأكد من صحتها.
  • قيام الجهة المُخصصة بالاطلاع على جميع الوثئاق المُقدمة بالإضافة إلى طلب التجديد السابق للتأكد من مطابقتها للواقع.
  • القيام بتدقيق اسم العامل طالب التجديد.
  • تُسجل مُعاملة التجديد في سجل مُخصص لذلك.
  • دفع الرسوم المُقررة والتي تُقدر 30 دينار بالإضافة إلى 1.5 غرامة عن كل يوم في حال التأخير.
  • إصدار بطاقة التجديد خلال مدّة أقصاها أسبوعين.

الوثائق المطلوبة

فيما يأتي الوثائق اللازمة لتجديد إقامة العامل عن طريق مديرية الأمن العام:

  • جواز سفر الدولة الأجنبية التي ينتمي إليها العامل.
  • وثيقة تُثبت شخصية الكفيل.
  • الإقامة السنوية السابقة للعامل غير الأردني.
  • تصريح من وزارة الداخلية.
  • صورة شخصية للعامل عدد 2.
  • تصوير صفحات مُعينة من جواز سفر مقدم طلب التجديد، وهي: صفحه المعلومات، والصلاحية، وآخر دخول وخروج إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى صفحة المرافقين إن وجدوا، كما يجب أن لا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر عند تقديم طلب التجديد.
  • تصريح عمل صادر عن مكاتب وزارة العمل بحيث لا تقل صلاحيته أيضًا عن ثلاثة أشهر عند تقديم الطلب.
  • شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تُبين أن الشركة ما زالت على رأس عملها، كما يجب على المُستثمرين تقديم أيضًا رخصة مهن سارية المفعول.
  • بطاقة الإقامة السابقة.

شروط تجديد إقامة العامل في الأردن

يُشترط حتى يتم الحصول على تجديد الإقامة أو تقديم طلب إذن أن يتم تقديم الوثائق الآتية، ويجدر بالذّكر أنَّ هذه الشروط مُتعلقة بعاملات المنازل وجميع أصناف المهن الأخرى:[٢]

  • الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.
  • الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل.
  • الحصول على شهادة خلو أمراص صادرة عن مرجع طبي مُختص ومُعتمدة لدى وزارة الصحة.
  • إحضار صور شخصية لمُقدم الطلب عدد 2.
  • تصوير صفحات مُعينة من جواز سفر مقدم طلب التجديد، وهي: صفحه المعلومات، والصلاحية، وآخر دخول وخروج من المملكة الأردنية الهاشمية.
  • تحديد مكان الإقامة.
  • تعبئة التعهد بحسب النموذج المُعتمد.
  • دفع الرسوم القانونية المُقررة.

رسوم تجديد الإقامة للعامل في الأردن

يجب على العامل غير الأردني أن يتقدم بطلب تجديد الإقامة لمركز إصدار الإقامات، سواء كان ذلك في الإدارة ذاتها أو أي فرع من مكان الإقامة المُختص بذلك، ثُمّ تعبئة النموذج المُخصص بتجديد الإقامة، ثُمَّ دفع الرسوم القانونية المُقررة والمُقدرة بقيمة 30 دينار بالإضافة إلى دينار واحد مُخصص رسم طوابع،[٢] وفي حال التأخر وتجاوز المدة فيستوفى عن كل يوم تأخير غرامة تُقدر بدينار ونصف.

المراجع

  1. "موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية"، وزارة الداخلية، اطّلع عليه بتاريخ 24/9/2021. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت "( الإقامة السنوية للعاملات بالمنازل ويشمل أيضا جميع (صنوف المهن)"، الحكومة الإلكترونية، اطّلع عليه بتاريخ 19/9/2021. بتصرّف.
  3. "Work Permit in Jordan", hg, Retrieved 19/9/2021. Edited.
  4. وزارة العمل الأردنية، قانون العمل، صفحة 4-5. بتصرف
  5. ^ أ ب "الحصول على تصريح عمل"، الحكومة الإلكترونية، اطّلع عليه بتاريخ 19/9/2021. بتصرّف.
4974 مشاهدة
للأعلى للسفل
×