محتويات
السنة في توزيع أضحية العيد
تعددت أقوال الفقهاء في توزيع لحم الأضحية:[١][٢]
القول الأول: الجمهور
ذهب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى القول أنه يسن للمضحي أن يقسم أضحيته ثلاثة أقسام، فيأكل المضحي وأهل بيته ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها على الفقراء والمحتاجين، ويُهدي ثلثها لمن يشاء، واستدلوا بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[٣] وذهب الحنفية إلى هذا القول إذا كانت الأضحية تطوعاً، أما إذا كانت منذورة، أو واجبة، أو مشتركة بين سبع نوى أحدهم بقسمة القضاء عن أضحية فائتة، أو كانت ولد أضحية ولدته قبل الذبح بعد تعيينها، فإنه لا يجوز للمضحي أن يأكل منها.
القول الثاني: المالكية
ذهب المالكية إلى القول بالأكل والتصدّق والإهداء من الأضحية، دون تحديد نسبة معينة في القدر المراد توزيعه من الأضحية، فللمضحي أن يأكل منها ما يشاء، ويتصدق منها ما يشاء، ويهدي منها ما يشاء، واستدلوا بما رواه ثوبان مولى رسول الله: (ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ).[٤]
بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية
حكم الأضحية
تعددت أقوال الفقهاء في حكم أضحية العيد، وبيانها كما يأتي:[٥]
- المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا هي سنة مؤكدة، لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستدلالاً بالحديث: (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا)،[٦] فاحتجوا بقوله "وأراد" أي أنه ترك له الخيار بالأضحية أو تركها، ولأن الصحابة ومنهم أبو بكرٍ وعمر كانوا لا يُضّحون السّنة والسّنتين خشية أن يظنها الناس واجبة.
- الحنفية، قالوا هي واجبة، استدلالاً بقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[٧] واحتجوا أن الأمر بالنّحر في الآية يدل على الوجوب.
وقت الأضحية
يعتبر ذبح الأضحية يوم العيد من العبادات المؤقتة بوقت مخصوص، فلا تجزئ قبله أو بعده، والوقت الذي يجوز فيه الذبح هو أربعة أيام، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده، فيبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد يوم النحر، ويستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن البراء ابن عازب: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).[٨][٩][١٠]
شروط الأضحية
يشترط في الأضحية عدة أمور منها:[١١]
- أن تكون الأضحية من الأنعام، اتفق أهل العلم على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام؛ وهي الإبل أو البقر أو الغنم.
- أن تكون قد بلغت سنّ التضحية، تختلف السنّ المحددة للتضحية باختلاف جنس الأضحية، فسنّ المطلوب في الإبل هو إتمام خمس سنوات، وفي البقر إتمام سنتين، وفي الغنم إتمام سنة.[١٢]
- السلامة من العيوب والأمراض المانعة من صحة الأضحية: لأن الأضحية قربة يتقرب بها العبد من ربه، وهو تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، فيلزم فيها أن تكون سليمة خالية من العيوب والأمراض، فلا تكون عوراء، أو عمياء، أو عرجاء، أو غير ذلك من العيوب والأمراض.[١٣]
الحكمة من مشروعية الأضحية
شرعت الأضحية لحكم عديدة منها:[١٤]
- اقتداءً بنبي الله إبراهيم -عليه السلام- بالصبر والطاعة والتسليم لأمر الله تعالى، فعندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل-عليه السلام- سلّم لأمر ربه، ثم فداه الله -عز وجل- بكبش ليذبحه بدلاً عنه.[١٥]
- شكر الله تعالى على نعمه العظيمة.
- تكفير السيئات والخطايا.
- التوسعة على الناس، وخاصة أسرة المضحي وأقاربه.
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 377-378. بتصرّف.
- ↑ حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 150-151. بتصرّف.
- ↑ سورة الحج، آية:28
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم:1975، صحيح.
- ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار،عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 119-120. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم:1977، صحيح.
- ↑ سورة الكوثر، آية:2
- ↑ رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن البراء بن عازب ، الصفحة أو الرقم:5545 ، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 20546. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، صلاة العيدين، صفحة 110-111. بتصرّف.
- ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 120-121. بتصرّف.
- ↑ حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، فتاوى د حسام عفانة، صفحة 11. بتصرّف.
- ↑ حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 64. بتصرّف.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، صفحة 2703. بتصرّف.
- ↑ حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 21. بتصرّف.