شروط الأضحية عند المذهب الشافعي

كتابة:
شروط الأضحية عند المذهب الشافعي

شروط الأضحية عند المذهب الشافعي

يُسنّ للمسلم أن يضحّي في عيد الأضحى بشيءٍ من النعم، والأضحية سنةٌ على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل البيت كفت عن الجميع، وهناك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند اختيار الأضحية،[١] يتم بيانها فيما يأتي:

نوع الأضحية

يشترط أن تكون الأضحية من النعم؛ والنعم هي الغنم والبقر والإبل بجميع أنواعها، ولا يُجزئ غير النعم من حمير الوحش والظباء وغيرها، والدليل على ذلك قول الله -تعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)،[٢] كما لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلّم- أنّه ضحى بغير الأنعام، ولأنّها عبادةٌ متعلّقة بالحيوان فكانت كالزكاة بالنّعم.[٣]

عمر الأضحية

يجب أن لا يقل عمر الأضحية من الإبل عن خمس سنوات وتسمى ثنيّة، ومن البقر والمعز عن سنتين وتسمى ثنيّة أيضاً، أما الضأن فيجب أن لا يقل عمره عن سنة وتسمى جذعة، وقال ابن عمر والزهري إنّه لا يُجزئ إلا الثنيّ من جميع الأنواع.[٤]

والدليل الذي يردّ به على شرط الثني في الجميع، ما ورد في السنّة النبويّة: (قَسَم رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في أصحابِه ضَحايا فأعطاني عَتودًا جَذَعًا، قال فرجعتُ به إليه، فقلتُ له: إنَّه جَذَعٌ، قال: ضَحِّ به، فضَحَّيتُ به).[٥][٤]

خلوّ الأضحية من الأمراض

يجب أن تكون الأضحية خالية من الأمراض، والأمراض على نوعين كما يأتي:[٦]

  • المرض الذي يظهر أثره في اللحم

هذا النوع ممنوع من التضحية به سواءً كان قليلاً أو كثيراً؛ وسواءً كان يُرجى زواله أو لا؛ وهو مثل الجرب والقروح والجروح والبثور.

  • المرض الذي لا يظهر أثره

مثل الأمراض التي تسببها شدّة الحر أو البرد؛ فإذا كان يسيراً فللشافعي فيه قول بالحظر في القديم، وبالجواز في الجديد، أمّا إن كان كثيراً فلا يجوز التضحية بالنّعم المصابة به.

الأمراض المانعة من التضحية بالبهيمة

هناك مجموعة من الأمراض التي يمنع من التضحية بالنعم المصابة بها؛ ومنها ما يأتي:[٦]

  • الهيام

هذا الداء مؤثر باللحم وكثيره وقليله يمنع من التضحية بمن يصاب به، وهو أن يشتد عطش البهيمة بحيث لا ترتوي أبدا.

  • العجف

لا يجوز التضحية بالعجفاء التي لا تنقى، وهي الهزيلة التي لا مخّ لها للعجف الذي بها سواءً كان ما بها من عجف خلقةً أو مزمناً، وإذا لم يذهب مخّها مع الهزال فلا تخلو أن تكون إحدى حالين؛ الأول أن يكون العجف الذي بها لمرض وهذه لا تجزئ، والثاني أن يكون خلقة وهذه تُجزئ.

  • عيب في الأذن

لا تخلو أن تكون البهيمة التي بها عيب في أذنها من أن تكون مقابلة؛ أي مقطوع مقدمة أذنها، أو مدابرة؛ أي مقطوع مؤخرة أذنها، أو شرقاء؛ وهي التي شقّت أذنها بالطول، أو خرقاء؛ وهي التي أصيبت أذنها بثقبٍ مستدبر.

وإن كان العيب قد أذهب شيئاً من أذن البهيمة فلا يجوز التضحية بها لفساد العضو، وإذا لم يُذهب شيئاً من أذنها وبقي المقطوع متصلاً بها فإنّها تُكره لكنّها تُجزئ، وذلك على الراجح في المذهب، وقيل: لا يجوز وإن لم تنفصل، وقيل: لا يمنع عيب الأذن من التضحية؛ لأنها غير مأكولة.

  • قطع الذنب أو الألية

لا يجوز التضحية بمقطوعة الذنب أو الألية لذهاب عضوٍ منها، ومثلها التي خُلقت بلا ذنب، أما ما خلق من غير ألية فيجوز التضحية به فالماعز يُولد من غير ألية ويجوز التضحية به كالضأن.

  • قطع الساق

إذا أثر قطع ساق البهيمة في أكلها لا يجوز التضحية بها، وإن لم يؤثر جاز.

  • الاصفرار

يمنع التضحية بالبهيمة التي اصفرّ لونها من الهزال.

  • العمى والعور

يمنع التضحية بالبهيمة العمياء، ومثلها العوراء ولو بقيت الحدقة؛ وهو ذهاب ضوء أحد العينين، وذلك لفوات المقصود الذي هو كمال النظر الذي يمكّنها من الرعي بشكلٍ جيّد.[٣]

  • العرج البيّن

والمقصود هو العرج الشديد الذي يُبطئها عن الرعي كمثيلاتها، أما العرج اليسير الذي لا يؤثر على رعيها فلا بأس به.[٣]

صفات الأضحية الأكمل عند الشافعية

هناك صفات في الشياه تجعلها أفضل وأكمل للتضحية، وهي كما يأتي:[٧]

  • كون الشاة سمينة؛ فذبح شاةٍ سمينةٍ أفضل من ذبح شاتين دونها.
  • التضحية بسبع شياهٍ أفضل من التضحية ببقرةٍ أو بدنة.
  • التضحية بالذكر أفضل من التضحية بالأنثى.

المراجع

  1. الدميري ، كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج/ الجزء 9، صفحة 499. بتصرّف.
  2. سورة الحج، آية:34
  3. ^ أ ب ت زكريا الأنصاري، كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب/ الجزء 1، صفحة 535. بتصرّف.
  4. ^ أ ب العمراني، كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي/ الجزء 4، صفحة 439. بتصرّف.
  5. رواه أبو داود ، في سنن أبي داود ، عن زيد بن خالد الجهني، الصفحة أو الرقم:2798 ، سكت عنه - وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صال.
  6. ^ أ ب الماوردي، كتاب الحاوي الكبير/ الجزء 15، صفحة 81. بتصرّف.
  7. الرافعي، كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية/ الجزء 12، صفحة 73. بتصرّف.
2809 مشاهدة
للأعلى للسفل
×