شروط الاجتهاد عند الأصوليين
اشترط علماء أصول الفقه مجموعةً من الشروط في الشخص المُؤهل للاجتهاد الفقهي، فيما يأتي ذكرها:[١]
- الإسلام: فغير المسلم ليس أهلاً للاجتهاد حتى لو كان لديه علمُ بعلوم الشريعة.
- العقل: لأن المجنون لا يُقبل قوله فيما يخصه فلا يُقبل قطعاً في الفتاوى والأحكام.
- البلوغ: لأن الصبي مرفوع عنه التكليف.
- معرفة الآيات والأحاديث التي يُستنبط منها الأحكام، سواء كانت تدل على معناها بشكل واضح أو كانت تحتمل أكثر من معنى، ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه، أما الآيات والأحاديث التي لا تدل بشكل واضح على معناها فلا يشترط معرفتها، ولا يشترط أيضاً معرفة أكثر من دليل على الحكم، إلا إذا كان هناك دليلٌ يقيد دليلاً آخر أو يزيد عليه، ولا يُشترط أيضاً حفظها، بل يكفي إن احتاجها أن يعود إليها وأن يستدل بها.[٢]
- معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، وتشريع حكم شرعي آخر بعد الحكم الأول، فالناسخ هو الحكم الجديد والمنسوخ هو الحكم القديم.[٣]
- أن يعرف الأحكام المُجمع عليها حتى لا يخالفها، فمخالفة الإجماع لا تجوز، بل رأيهُ المخالف للإجماع مردود، ولا يشترط أن يحفظ المسائل المُجمع عليها، بل يكفي أن يعلم أن المسألة التي يبحث بها ليست محل إجماع.[٤]
- أن يعرف ما يدل عليه اللفظ ومعرفة أساليب العرب؛ لأن الذي لا يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يفهم القرآن والسنة.
- معرفة مصادر التشريع الأخرى التي يبنى عليها الأحكام، مثل العرف، والقياس، والمصالح المرسلة، وغيرها، فالاعتماد فقط على القرآن والسنة والإجماع لا يكفي، بسبب الوقائع المستجدة.
- القدرة على الجمع بين الأدلة عند تعارضها، وترجيح بعضها على بعض.
- العدالة: فالعدالة شرطٌ في الرواية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فكما أنها شرط في الرواية فهي شرطٌ في الفُتيا التي هي إخبارٌ عن حكم الله.
أسباب تغير الاجتهاد
قد يتغير اجتهاد المجتهد لسببً من الأسباب، ومن أسباب تغير الاجتهاد:[٥]
- أن يطلع المجتهد على دليلٍ جديد لم يكن قد اطلع عليه من قبل.
- أن يتنبه المجتهد لدلالةٍ جديدةٍ في الدليل لم يكن قد انتبه لها من قبل.
- اختلاف العادة والعرف في مسألةٍ مبنيةٍ عليهما.
- اختلاف المصلحة أو المفسدة المترتبة على الفعل والتي بُني الحكم عليها، فقد يفتي المجتهد بحكم بناءً على مصلحة أو مفسدة معينة، ثم يتغير أثر الفعل فيتغير الحكم.
الاجتهاد ومشروعيته
الاجتهاد هو بذل العالِم المُجتهد وسعه وطاقته في معرفة الحكم الشرعي، بحيث يعجز عن معرفة المزيد، وقد شرع الاجتهاد بنص القرآن الكريم، حيث وردت فيه عدة آيات تحث على التفكير والاجتهاد لتحصيل الأحكام الشرعية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}،[٦] فقوله فرُدُّوه يكون في المسائل التي لا يوجد فيها حكم، وهذا يدل على مشروعية الاجتهاد، وقد ورد في السنة أيضاً ما يدل على أن الصحابة كانوا يجتهدون في حال عدم وجود أحكام على المسائل.[٧]
المراجع
- ↑ عياض السلمي، اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صفحة 451-454. بتصرّف.
- ↑ محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 287. بتصرّف.
- ↑ محمد حسين الجيزاني، معالم اصول الفقه، صفحة 246. بتصرّف.
- ↑ محمد الزحيلي، الوجيز في اصول الفقه، صفحة 290. بتصرّف.
- ↑ عياض السلمي، اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صفحة 471. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:59
- ↑ محمد الزحيلي، الوجيز في اصول الفقه، صفحة 275. بتصرّف.