شروط الطلاق في الإسلام

كتابة:
شروط الطلاق في الإسلام


شروط الطلاق

شرع الإسلام الطّلاق والتفريق بين الزوجين عند استحالة استمرار الحياة بينهما، ولكن ذلك بعد سلوك طرق ووسائل شتّى؛ للمحافظة قدر المستطاع على بقاء الزوجية قائمة بينهما، وعند وقوع الطّلاق وضعت الشريعة الإسلاميّة جملةً من الشروط، وهي موزّعة على الأطراف المشتركة بالطّلاق، وهو المُطلِّق، والمُطلَّقة، وصيغة الطّلاق، وفيما يأتي بيان هذه الشروط مفصّلة:[١]


شروط متعلقة بالمطلق

اشترط العلماء لصحّة وقوع الطلاق من المُطلِّق عدّة شروط نذكرها فيما يأتي:[٢]

  • أن يكون المُطلِّق زوجاً

أيّ أن يكون بين الزوجين عقد زواج صحيح، وبالتالي لا يقع الطلاق قبل انعقاد وتمام عقد الزواج، ودليل ذلك قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لَا يَمْلِكُ ولَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ وَلَا طلاقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ).[٣]

  • أن يكون المطلِّق بالغاً

وبالتالي لا يقع طلاق الصغير، لأنّه لا يملك الأهليّة، ولأنّ القلم رُفع عنه.

  • أن يكون عاقلاً

وبالتالي لا يقع طلاق المعتوه أو المجنون؛ لزوال الأهليّة عنهما، ويُلحق بهم طلاق النّائم، أو المُغمى عليه، أو المدهوش، فلا يقع الطّلاق في هذه الحالات لزوال العقل عنهم مؤقّتاً.

  • أن يكون قاصداً إيقاع الطلاق

فلا يقع طلاق المُخطئ الذي لا ينوي الطلاق، فيكون مختاراً له بإرادته، فإن كان مُجبراً لا يقع طلاقه كذلك.


شروط متعلقة بالمطلقة

هناك شروط تتعلّق بالمُطلَّقة؛ وهي الزوجة، وهما شرطان نذكرهما فيما يأتي:[٤]

  • أن يكون عقد الزوجيّة بين الزوجة والزوجة لا يزال قائماً

سواءً حقيقة أو حكماً، فلا يقع طلاق الرجل على امرأة أجنبيّة عنه، فيصح بناء على هذا الشرط طلاق المطلّقة طلاقاً رجعيّا؛ لأنّها لا تزال على ذمّة زوجها، أمّا المطلّقة طلاقاً بائناً فلا يقع الطّلاق بها.

  • أن يُعيّن الزّوج ويُحدّد مطلّقته

إمّا باللّفظ، أو الوصف، أو الإشارة، كأن يشير إلى أحد نسائه دون الأخريات ويقول لها: أنتِ طالق، أو أن يقول زوجتي فلانة طالق.


شروط متعلقة بصيغة الطلاق

يجب أن تتوافر شروط محدّدة في صيغة الطّلاق حتى يقع الطّلاق صحيحاً، والمراد بالصيغة هي: اللّفظ المعبّر به عن الطّلاق، ونذكر شروط الصيغة فيما يأتي:[٥]

  • إذا وقع الطّلاق باللّفظ

يجب أن يكون لفظ الطلاق قطعيّاً، وأن يُفهم معناه، فإن شكّ المُطلِّق باللّفظ لا يقع، وأن يكون المطلّق ناوياً وقوع هذا الطّلاق، فلو قال المطلّق لفظاً يحتمل به وقوع الطّلاق، فيُنظر إلى نيّته إن أراد الطلاق أو غير ذلك.

  • إذا وقع الطّلاق بالكتابة

يجب أن تكون الكتابة مُستبينة، أي ظاهرة ومكتوبة على الورق أو الحائط أو شيءٍ يُمكن قراءتها، وأن تكون الكتابة مرسومة؛ أي رسمية، وعند وقوع الطّلاق كتابة فإنّه يقع دون النظر إلى نيّة المُطلِّق.

  • إذا وقع الطّلاق بالإشارة، فيجب أن تكون الإشارة واضحة مُفهمة من وقوع الطّلاق؛ كطلاق الأخرس.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 14. بتصرّف.
  2. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة، صفحة 236-241. بتصرّف.
  3. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:1181، حسن صحيح.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 19-20. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 22-25. بتصرّف.
8524 مشاهدة
للأعلى للسفل
×