محتويات
الشروط العامة لدعوى التعويض
ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يقوم برفع دعوى التعويض؟
حتى ترفع وتقبل دعوى التعويض أمام الجهات القضائية لا بد من وجود شروط وإجراءات عامة تشمل جميع أنواع الدعاوى بشكل عام، أمّا فيما يخص الدعوى بالتعويض فيجب أن تتوافر فيها شروط عامة تتعلق بالشكل، وشروط تتعلق بالموضوع جرى النص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية[١]، وهي على النحو الآتي:
الشروط العامة المتعلقة بالشكل
تعد الشروط العامة المتعلقة بالشكل والإجراءات من أهم الشروط الواجب توفرها لقبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري، ومنها وجود إقرار إداري مسبق يستطيع من خلاله المدعي إثبات حقه بالتعويض، وكذلك الشروط الواجب توفرها في عريضة الدعوى على النحو الآتي:[٢]
وجود إقرار إداري مسبق
وهو قرار يستصدره المدعي بالتعويض من السلطة الإدارية صاحبة النشاط الإداري الضار، حيث يجري النص فيه على الواقعة التي ألحقت الضرر بهذا المدعي، ويجب أن يتم استصدار ذلك القرار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وبعكسه جاز الطعن ببطلان هذه الدعوى أمام القضاء رفضها بدعوى أنها لم تستوف شرط الحصول على إقرار الجهة الإدارية صاحبة النشاط الضار وفقًا للقانون.[٢]
شروط عريضة الدعوى
من أجل قبول الدعوى يجب أن يكون هناك صحيفة للدعوى مكتوبة وموقعة من محامٍ، متضمنة جميع البيانات التي أوجب القانون إيرادها بشكل واضح ودقيق ليس فيه مجال للبس أو الخطأ، مثال ذلك تحديد طلبات المدعي، وتحديد الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، والاسم الكامل للمدعى ومحل إقامته، والاسم الكامل للمدعى عليه ومحل إقامته، ومن ثم عرض لوقائع الحالة وتحديد طلبات المدعي بشكل واضح ودقيق.[٢]
شرط المصلحة
يعد شرط المصلحة من أهم الشروط لقبول الدعاوي بشكل عام وفي دعوى التعويض بشكل خاص، وفقًا للمبدأ القانوني المستقر منذ زمن بعيد (لا دعوى دون مصلحة)، ولعل المصلحة هذه هي التي تتمثل بالفائدة العملية والمشروعة التي يسعى المدعي في الدعوى إلى تحقيقها، وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء ومطالبته بتعويضه عن الأضرار التي أصابته.[٢]
الشروط الواجب توفرها في المصلحة
حتى تكون المصلحة صحيحة أوجب القانون شروطًا لها أهمها: أن تكون قانونية ومشروعة، وأن تكون شخصية ومباشرة، كذلك قائمة وقت رفع الدعوى أو محتملة الوقع على نحو أكيد.[١]
الشروط العامة المتعلقة بالموضوع
هي الشروط التي تتعلق بمن له الحق في رفع دعوى التعويض، إضافة إلى الوقت الذي يمكن له أن يقوم بذلك الإجراء[٣] وهي على النحو الآتي:
الشروط التي تتعلق برافع الدعوى
في العادة تتولى قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحديد هذا الأمر، حيث يضع قاعدة عامة تسري عليها مختلف الدعاوى سواء الإدارية أم المدنية، ومنها دعاوى التعويض أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، إذ تذهب هذه القواعد إلى النص على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة قانونية أو مصلحة قائمة في الوقت الراهن أو محتملة الوقوع مستقبلًا.[٣]
الشروط التي تتعلق بصفة رافع الدعوى
يقصد بها أن من يحق له رفع الدعوى هو صاحب المركز القانوني أو من ينوب عنه قانونًا، وبعبارة أخرى أن يكون المدعي هو نفسه صاحب الحق الذي تم الاعتداء عليه، أما بالنسبة للمدعى عليه فيجب أن يكون هو الشخص الذي تتم المطالبة بالحق في مواجهته، وفي حالة كون المدعى عليه هو جهة إدارية فيجب أن يتم رفع دعوى التعويض على صاحب الصفة القانونية للتقاضي باسمه ولكن لحساب الإدارة العامة وللوظيفة الإدارية، مثال ذلك أن ترفع دعوى على مدير عام أو وزير باسمه وإضافة إلى وظيفته.[٣]
الشروط الخاصة لدعوى التعويض
من هي الجهة القضائية التي تتولى النظر في دعاوى التعويض؟
تتعلق الشروط الخاصة برفع دعوى التعويض في عدة أمور لعل من بين أهم تلك الأمور تحديد الجهات القضائية المختصة التي يتم رفع دعوى التعويض الإدارية إليها أو أمامها، إذ إنّ بتحديد الجهة المسؤولة سيسهل الأمر على رافع الدعوى معرفة الجهة المختصة التي يلجأ إليها ضد الإدارة التي ألحقت به الضرر[٤]، وهي على النحو الآتي.
جرت العادة في معظم الأنظمة القانونية لمختلف الدول أن يتم تقسيم الاختتصاص القضائي للمحاكم من أجل النظر في الدعاوي الإدارية على اختلاف أنواعها إلى قسمين اثنين هما: [٤]
- الاختصاص النوعي: وهو الاختصاص الذي يُحدّد من البداية من هي الجهة المختصة في النظر في أنواع معينة من القضايا، وعليه تعد المحاكم الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة للنظر في دعاوى التعويض، كأول درجة في القضاء الإداري خاصة في تلك القضايا التي تكون الدولة أو أحد مؤسساتها طرف فيها.
- الاختصاص الإقليمي: يتم تحديد الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الشخص المدعى عليه في عريضة الدعوى، وفي حالة لم يكن لديه محل إقامة معروف فيعود الاختصاص في هذه الحالة للجهة القضائية التي يقع فيها آخر محل إقامة معروف له ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الشروط اللازم توفرها بالضرر للمطالبة بالتعويض
إلى ماذا تهدف دعوى التعويض؟
تعد دعوى التعويض من أهم الدعاوي التي يتم رفعها إلى القضاء، وفيها يتمتع القاضي بصلاحيات واسعة، وهي دعوى تهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال المادية والقانونية، تدور بالأساس حول من لحق به ضرر جراء تصرف قانوني صادر عن الإدارة أو بسبب أحد أعمالها المادية للمطالبة بتعويض مناسب له[٥]، بالتالي فهي دعوى تهدف إلى حماية حقوق الإنسان بأنواعها وحرياته الأساسية في مواجهة أعمال السلطة العامة، ولكي تحقق الدعوى الهدف المرجو منها فهنالك شروط معينة يجب أن تتوافر في الضرر الذي هو أساس الدعوى وهذه الشروط هي:
الشروط العامة الواجب توفرها بالضرر
تجدر الإشارة إلى أن دعوى المطالبة بالتعويض لا تكون عن الضرر إلا إذا توافرت في هذا الضرر شروط عامة حتى يتمكن الشخص من المطالبة به وهذه الشروط هي:
إن يكن الضرر الواقع أكيدًا
يقصد بالضرر الأكيد هو الضرر الموجود والثابت ويكون واقع وحالًا وإن لم يكن بصورة كاملة وفورية، وهذه القاعدة تطبق أمام القضاء الإداري والمدني على حد سواء، ولا يشترط فيه أن يكون حاليًا، ذلك أن المطالبة بالتعويض المستقبلي جائز قانونًا إذا ما كان حدوثه أكيدًا، مثال ذلك الحرمان من أداء امتحان التقدم للوظيفة العامة، أو تعطيل الترقية الموظف بسبب قرار إداري خاطئ، أما إذا كان الضرر غير أكيد (محتمل) فإنه لا مجال للتعويض، مثل الادعاء بوجود أشجار أمام المنزل من شأنه أن يتلف الممتلكات الخاصة.[٦]
إن يكن الضرر الواقع مباشر
أيضًا من الشروط الواجب توفرها في الضرر أن يكون الضرر مباشرًا، أي أنّه نتيجة مباشرة للخطأ أو للنشاط الإداري الذي يسبب الضرر، والضرر المباشر هو السبب المنتج للحالة التي يجري المطالبة بالتعويض عنها.[٦]
إن يكن الضرر الواقع يمس حق مشروع
على الرغم من استيفاء الضرر لجميع شروطه إلا أنه لا يترتب التعويض عليها إلا إذا توفر شرط المشروعية، وهو أن يكون الضرر قد مس حق مشروع أو مصلحة مشروعة، وهذا الأمر يترتب عليه ضرورة تحديد من هم الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض، فلا يجوز رفع دعوى التعويض إلا من قبل صاحب ذلك الحق أو المصلحة أو من ينوب عنه قانونًا. [٧]
الشروط الخاصة الواجب توفرها في الضرر
إضافة إلى الشروط العامة هنالك شروط خاصة يتطلب القانون توفرها في الضرر حتى يتمكن من لحق به المطالبة بالتعويض، ومن هذه الشروط ما هو منبثق عن الضرر ذاته، وأخرى مرتبطة بشخص من لحقه الضرر وهو المدعي بالحق في التعويض، والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي: [٦]
الشروط الخاصة المنبثقة عن الضرر
لعل من أهم الشروط الخاصة الواجب توفرها في الضرر الذي لحق بالغير أن يكون قابلًا للتقدير بالمال، حيث يتولى القضاء الإداري مهمة الحكم لمن ثبت له الحق بالتعويض، كما يؤخذ بعين الاعتبار الأضرار الجسدية التي قد تكون لحقت بالمدعي بالتعويض، فهي تعد من قبيل الإضرار المادية في القانون والتي تستحق التعويض. [٦]
الشروط الخاصة المرتبطة بالمدعي بالتعويض
تشترط غالبية القوانين والتشريعات وفي معظم دول العالم أن يكون المطالب بالتعويض هو الشخص نفسه الذي أصابه أو لحق به الضرر المادي، فهو وحده من يحق له المطالبة بالتعويض دون غيره من ذوي الحقوق، ولكن استثناء من ذلك سمح القضاء الإداري أن يتم تقديم طلب التعويض نيابة عن صاحب الحق في حالة معينة يتم النص عليها في القانون، ومنها فقد أشار القضاء الفرنسي أن الحق في التعويض ينتقل إلى الورثة في حالة موت صاحب الحق. [٦]
المراجع
- ^ أ ب عمارة بلغيت، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزائر:دار العلوم للنشر والتوزيع، صفحة 47. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث محمد جبالي (2018)، دعوى التعويض عن أضرار الأعمال المادية للإدارة، الجزائر:كلية الحقوق جامعة محمد بو مضياف، صفحة 38. بتصرّف.
- ^ أ ب ت مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (الطبعة 2)، الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية ، صفحة 271. بتصرّف.
- ^ أ ب أميرة طبش (2016)، دعوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية، الجزائر:كلية الحقوق والعلوم السياسية، صفحة 53. بتصرّف.
- ↑ محمود سامي جمال الدين (2008)، القضاء الإداري، الإسكندرية:منشأة المعارف، صفحة 450. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج لحوارش ياسين زغلامي رمزي (2014)، دعوى القضاء الكامل دعوى التعويض، الجزائر:كلية الحقوق والعلوم السياسية، صفحة 43. بتصرّف.
- ↑ رشيد خلوفي (1994)، قانون المسئولية الإدارية، الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة 114. بتصرّف.