شروط طلاق الزوجة

كتابة:
شروط طلاق الزوجة

شروط طلاق الزوجة

تتعلّق بكلّ رُكنٍ من أركان الطلاق مجموعةٌ من الشروط، وفيما يأتي بيانها، وتفصيلها:

شروط المطلِّق

يشترط في المطلّق أن يكون:[١]

  • زوجٌ؛ فلا يُقبَل الطلاق من غير الزوج باتِّفاق الفقهاء.
  • مُكلَّفٌ؛ أي بالغٌ عاقلٌ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم وقوع الطلاق من الصبيّ، سواءً أكان مُميِّزاً، أم لا؛ استدلالاً بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ المجنونِ المغلوبِ على عقلِهِ حتَّى يُفيقَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ)،[٢]

واستدلّوا من المعقول بأنّ الطلاق من القرارات التي تحتاج إلى عقلٍ وإدراكٍ، كما أنّه من التصرُّفات التي تُلحق الضرر، فلا يصحّ وقوعه من الصبيّ حتى وإن كان مُميِّزاً، أمّا الحنابلة فأجازوا طلاق المُميِّز الذي يَعقل الطلاق ولو كان عمره دون العشر سنواتٍ.

ويصحّ توكيله في الطلاق؛ استدلالاً بعموم قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الطَّلاقُ لمن أخذَ بالسَّاق)،[٣] وقوله: (كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه)،[٤] ولا يُقبَل طلاق المجنون، والمدهوش الذي لا يُميّز أقواله وأفعاله؛ بسبب حالة انفعالٍ ما، ومَن مثلهم، كالمغمى عليه، وهو ما عُرِف شرعاً ب(الإغلاق)؛ أي يمنع من الإدراك والفهم، لحديث الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا طلاقَ ولا عتقَ في إغلاقٍ).[٥]

  • مُختارٌ؛ أي ألّا يكون المُطلِّق مُكرَهاً على الطلاق، وذلك باتّفاق الفقهاء.
  • عاقلٌ للطلاق؛ وهو شرطٌ عند الحنابلة.


شروط القصد

يُقصَد به إرادة التلفُّظ، وإرادة المعنى الذي وُضِع له؛ أي ألّا يقصد الزوج غير معنى الطلاق بما تلفّظ به، ولا يقع طلاق المُعلّم الذي يذكره، وربّما يُكرّره بقَصد التعليم، أو الذي يرويه عن نفسه، أو عن غيره؛ لأنّه يقصد الحكاية وليس الطلاق.

وكذلك لا يقع طلاق غير الناطق بالعربية الذي لا يفهم معنى الطلاق وتلفّظ به، ولا يقع طلاق النائم؛ لأنّه لم يقصده.[٦]

شرط مَحلّ الطلاق

يُقصد بمَحلّ الطلاق الزوجة التي يقع عليها الطلاق، ويُشترَط فيها:[٧]

  • أن تكون في حال زواجٍ صحيحٍ قائمٍ، ولو قبل الدخول، أو في عدّة طلاقٍ رجعيٍّ؛ إذ لا تزول الزوجيّة بين الزوجين قبل انتهاء عدّة الطلاق الرجعيّ.
  • ألّا تكون في عدّة طلاقٍ بائنٍ بينونةٍ كُبرى؛ لأنّ الزوج بذلك يكون قد استنفد حقّه في عدد مرّات الطلاق، ولا فائدة من طلقةٍ أخرى، وبهذه الحالة تطبق حقوق الزوجة من الطلاق،

أمّا إن كانت المرأة في عدّة طلاقٍ بائنٍ بينونةٍ صُغرى؛ فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق عليها أثناء العدة؛ فذهب الجمهور من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى عدم وقوع طلاقٍ آخرٍ عليها؛ لأنّ الطلاق البائن يُنهي رابطة الزوجيّة، فلم تعد الزوجة مَحلّاً للطلاق.

أمّا الحنفيّة فقالوا بوقوع الطلاق على المرأة أثناء العدّة؛ بسبب بقاء بعض أحكام الزوجيّة، كالنفقة، وعدم جواز زواجها من رجلٍ آخرٍ. 
  • أن تكون مُعيَّنةً؛ إمّا بالإشارة، أو بالصفة، أو بالنيّة.

فقد اتّفق الفقهاء على اشتراط تعيين المُطلَّقة، خاصّةً لمَن لديه عدّة زوجاتٍ، فلا بدّ من أن يُعيّن الزوجة التي يريد تطليقها منهنّ؛ إمّا بوصفها، أو بالإشارة إليها، أو بنيّة تطليقها، أمّا مَن لديه زوجةً واحدةً، فإنّ الطلاق يقع عليها حال صدوره من زوجها.[٨]

حكم طلاق الحامل

اتّفق الفقهاء على صحّة وقوع طلاق الحامل؛ سواء كان طلاقاً رجعيّاً، أو بائناً، ويجوز لزوجها أن يُراجعها أثناء العدّة في الطلاق الرجعيّ، وبعد انتهاء العدّة في الطلاق البائن بينونة صُغرى.

أمّا إن طلّقها طلاقاً بائناً بينونةً كُبرى، فلا تَحِلّ إلّا بعد وضع الحمل، ولا تجوز له إلّا بعد أن تتزوّج زوجاً آخراً بعد وضع الحمل.[٩]

حكم الطلاق المعلّق على حمل

ومثاله أن يقول رجل لزوجته: إن كنتِ حاملاً فأنت طالق؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق إن كان بها حملٌ ظاهرٌ، أمّا إن كان حملها غير ظاهرٍ وظهر، وولدت بأقلّ من ستّة أشهرٍ، وقعَ الطلاق من وقت التعليق لثبوت الحمل؛ لأنّ أقلّ مدّةٍ للحمل هي ستّة أشهرٍ.[٩]

شرط صيغة الطلاق

وهي ما يقع به الطلاق بأيّ لغةٍ كان، ويُشترَط في اللفظ:[١٠]

  • أن يُفيد معنى الطلاق؛ سواءً في اللغة، أو العُرف، أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة، واللفظ إمّا أن يكون صريحاً، أو كنائيّاً.

فالطلاق الصريح هو: اللفظ الذي غلب استعماله في الطلاق، على أن يكون المُراد منه ظاهراً، كلفظ الطلاق وما يُشتَقّ منه، مثل قول الزوج لزوجته: "طلّقتك"، أو "أنتِ طالق أو مُطلَّقة".

وقد اتّفق الفقهاء على أنّ لفظ الإطلاق مثل: قول الرجل لزوجته: "أطلقتك"، أو "أنتِ مُطْلَقة"؛ من الإطلاق، من ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نيّةٍ؛ لعدم ثبوت استخدامها للطلاق في العُرف، أو الشرع.

كما اختلف الفقهاء في اعتبار استخدام الألفاظ التي يغلب استعمالها بين الناس للطلاق، مثل قول الرجل لزوجته: "أنتِ عليَّ حرامٌ"، أو "حرّمتك"، أو "مُحرَّمةٌ" طلاقاً صريحاً لا يحتاج إلى نيّةٍ، أو أنّه طلاقٌ كنائيّ يحتاج إلى نيّةٍ، وبيان خِلافهم فيما يأتي:

  • الحنفيّة: اعتبروه لفظاً صريحاً لا يحتاج إلى نيّةٍ؛ لأنّ استعماله غلب بين الناس للطلاق، وإن كان في الأصل لفظاً كنائيّاً.
  • الحنابلة: لا يكون الطلاق صريحاً إلّا إن كان مُتعلِّقاً بلفظ الطلاق وما اشتُقّ منه، أمّا لفظ الفراق والسراح فكنايةٌ.
  • المالكية: قالوا بأنّ الألفاظ الكنائيّة الظاهرة تأخذ حُكم الطلاق الصريح، خاصّةً الألفاظ التي جَرت العادة باستخدامها للطلاق في الشرع، أو في اللغة، مثل ألفاظ التسريح والفِراق، كقول الزوج لزوجته: أنتِ بائنٌ، وما أشبه ذلك.
  • الشافعية والظاهرية: اعتبروا أنّ الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم بشأن الطلاق هي الألفاظ الصريحة، وتنحصر في ثلاثةٍ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح.


حالات بُطلان طلاق الزوجة

طلاق المُكرَه

أجمع العلماء على وقوع طلاق المُكرَه إن وقع الطلاق بحقٍّ، كإجبار القاضي في بعض الحالات، أمّا طلاق المُكرَه دون حقٍّ؛ فقد اختلف العلماء في وقوعه، وبيان خِلافهم فيما يأتي:[١١]

  • الرأي الأول: قال الحنفية بوقوع طلاق المُكرَه مُطلَقاً، واستدلّوا على ذلك بأنّه مختارٌ للطلاق، ويمكن أن يدفع من أجبره عليه بأمرٍ آخرٍ.
    • الرأي الثاني: فرّق جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة في وقوع طلاق المُكرَه بالنظر إلى حقيقة الإكراه؛ فإن كان ضعيفاً، ولم يتأثّر به المُكره فإنّ الطلاق يقع؛ لتوفُّر الاختيار.

أمّا إن كان الإكراه شديداً، مثل: القتل، أو الضرب المُبرح، أو القطع، وما إلى ذلك، فلا يقع الطلاق، واستدلّوا على ذلك بعدّة أدلةٍ، منها:[١١][١٢]قول الله -تعالى-: (إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ)،[١٣] ووجه الدلالة من الآية أنّ الله -تعالى- حكم بالإيمان لمَن نطق بما يُخالفه جبراً؛ فالأولى عدم وقوع طلاق المُجبَر؛ إذ إنّ الطلاق أيسر.

    • قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا طلاقَ ولا عِتَاقَ في إغْلاقٍ).[١٤]
    • ضرورة توفُّر القصد، والنيّة في الطلاق؛ ولا يقع الطلاق بانتفاء ذلك كما هو حال المُكرَه عليه؛ فلا يقع طلاقه لانتفاء القصد والإرادة عنده.

طلاق السكران

تتعلّق بطلاق السكران عدّة أمورٍ، بيانها فيما يأتي:

  • تعريف طلاق السكران: هو حَلّ عُقدة النِكاح بين الزوجَين حال سُكْرِ الزوج بمادّةٍ أثّرت في عقله وإرادته تأثيراً حقيقياً؛ فالعقل يُعَدّ مناط التكليف عند الفقهاء، والسُّكْر يُؤثّر فيه، وبالتالي يؤثّر في حُكم الطلاق.[١٥]
    • حُكم طلاق السكران: يختلف وقوع طلاق السكران إن كان بتَعدٍّ منه أم لا، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٦][١٧]السُّكْر من غير تَعدٍّ: أجمع الفقهاء على عدم وقوع طلاق من سَكِرَ من غير تَعدٍّ منه، ومثال ذلك من سَكِرَ بطريقةٍ مُباحةٍ، كالتخدير، أو مَن أُجبِر على السُّكْر.
    • السُّكْر بتَعدٍّ: أي أنّ السُّكْر وقع باختيار الشخص، وقد اختلف العلماء في حُكم طلاقه، ويتلخّص خِلافهم في ثلاثة أقوالٍ، هي:
      • القول الأول: قال الحنفيّة والشافعيّة بوقوع طلاق السَّكْران؛ إذ إنّ أهليّته باقيةٌ، بدليل مخاطبة الله -تعالى- له قائلاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ).[١٨]
      • القول الثاني: قال المالكيّة بوقوع طلاق السكران إن كان سُكْره بمُحرَّمٍ، ويُؤاخَذ على الجنايات، والعتق، والطلاق، ولا يُؤاخَذ على الإقرارات، والعقود، كالبيع، والإجارة، والهِبة، والصدقة.
      • القول الثالث: قال الحنابلة بعدم وقوع طلاق السكران وغيره من التصرُّفات؛ واستدلّوا بأنّ السكران فاقد للإرادة كالمُكرَه، ولأنّ العقل شرطٌ للتكليف، وانتفى وجوده بالسُّكْر.

طلاق الغضبان

لا بُدّ من معرفة درجة الغضب التي وصل إليها الزوج عند طلاقه لزوجته؛ لبيان حُكم طلاق الغضبان؛ إذ قسّم العلماء درجات الغضب إلى ثلاث مراتبٍ، بيانها فيما يأتي:[١٩]

  • المرتبة الأولى: الغضب الخفيف الذي لا يؤثّر في عقل الإنسان، بل يبقى مُدرِكاً لما يقول ويقصد، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ طلاقه يقع، وتنفذ عباراته.
  • المرتبة الثانية: الغضب الشديد جدّاً، والذي يؤثّر في عقل الإنسان، ويجعله غير مُدركٍ لما يقول، فيصبح كالمجنون، وفي هذه الحالة لا يقع طلاقه.
  • المرتبة الثالثة: أن يكون الغضب مرتبة وسطاً بين المرتبتَين السابقتَين؛ وذلك بأن يشتدّ غضبه ويخرج عن عادته، ولكنّه لا يكون كالمجنون الذي لا يدرك ما يقول ولا يقصده، وقد اختلف الفقهاء في وقوع طلاقه، وذهبوا إلى قولَين:
    • القول الأول: قال الجمهور من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بوقوع طلاقه.
    • القول الثاني: قال الحنفيّة بعدم وقوع طلاق الغضبان إن خرج به الغضب عن عادته، ويقع إن كان الغضبان يُميّز ما يصدر منه.

طلاق المجنون

اتّفق الفقهاء على أنّ طلاق المجنون لا يقع إلّا إن شُفِي من الجنون وأصبح عاقلاً، واستدلّوا على ذلك بما يأتي:[٢٠]

  • قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ المجنونِ المغلوبِ على عقلِهِ حتَّى يُفيقَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ).[٢]
  • قول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "كلّ الطلاق جائزٌ إلّا طلاق المعتوه".

أركان الطلاق

الفرق بين الركن والشرط

لا بُدّ من بيان الفرق بين الشرط والركن، وفيما يأتي تفصيل ذلك، وبيانه:[٢١][٢٢]

  • الركن: ما يتوقّف عليه وجود الحُكم، ويكون جزءاً منه، وببطلانه يبطل الحُكم باتِّفاق الفقهاء، ومثال ذلك: الركوع، والسجود، والقيام، والقراءة في الصلاة، والصيغة في العقد.
  • الشرط: ما يتوقّف عليه وجود الحُكم، ولكنّه خارج عن حقيقته.

ومثال ذلك: اشتراط الوضوء والطهارة لصحّة الصلاة على الرغم من أنّهما خارجان عن ماهيّتها، وحقيقتها، كما أنّ الشهود في عقد الزواج شرطٌ فيه وخارجٌ عنه، وإن فُقِد الشرط فُقِد عقد الزواج، وإن بَطُل بَطُل الحُكم عند جمهور الفقهاء، وفَسَد عند الحنفيّة.

ويمكن أن تترتّب عليه بعض الآثار، وقد فرَّق الحنفيّة في أثر الفساد بين العبادات، والمعاملات؛ فالفساد لا يختلف عن البطلان في العبادات عند الحنفية، وبذلك يتّفقون مع الجمهور، أمّا بالنسبة للمعاملات التي فقدت شرطاً، فتترتّب عليها بعض الآثار عند الحنفيّة خِلافاً للجمهور.

أركان الطلاق

يشتمل الطلاق على خمسة أركانٍ، وهي: المُطلِّق، وصيغة الطلاق، ومَحلّ الطلاق، والولاية على مَحلّ الطلاق، وقَصد الطلاق،[٢٣] وتفصيل هذه الأركان فيما يأتي:[٢٤]

  • المُطلِّق: وهو الزوج الصادر منه الطلاق في الأصل، وقد يجري القاضي الطلاق في بعض الحالات التي قد يكون فيها ضرراً على المرأة، وللزوج أن يُفوّض غيره بإجراء الطلاق بحسب ظروف واقعة الطلاق.
  • قَصْد الطلاق: بمعنى أن يقصد الزوج اللفظ الذي يُوجِب الطلاق، ويكون مُختاراً؛ أي ليس مُجبَراً.[٢٥]
  • الصيغة: وهو اللفظ الذي يُعبَّر به عن الطلاق، والأصل أن يُعبَّر عن الطلاق باللفظ، إلّا أنّ هناك حالات يُستبدَل اللفظ فيها إمّا بالإشارة، أو الكتابة.[٢٦]
  • مَحلّ الطلاق: ويُقصَد به الزوجة التي في عِصْمة الزوج المُطلِّق.[٢٧]
  • الولاية على مَحلّ الطلاق: ويُراد بذلك ألّا تكون الزوجة المُطلَّقة أجنبيّةً عن الزوج، كمن يُطلِّق امرأةً قبل زواجه منها.[٢٨]

المراجع

  1. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر ، صفحة 881-882، جزء 9. بتصرّف.
  2. ^ أ ب رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4401، صحيح.
  3. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1705، حسن.
  4. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عابس بن ربيعة، الصفحة أو الرقم: 7/111، إسناده صحيح.
  5. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 2047، حسن.
  6. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 886، جزء 9. بتصرّف.
  7. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6888، جزء 9. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 20، جزء 29. بتصرّف.
  9. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 273، جزء 16. بتصرّف.
  10. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 897-899، جزء 9. بتصرّف.
  11. ^ أ ب "حكم طلاق المكره"، www.islamweb.net، 31-7-2007، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2020. بتصرّف.
  12. عمرو سليم، الجامع في أحكام الطلاق وفقه وأدلته، مصر-طنطا: دار الضياء، صفحة 128-130. بتصرّف.
  13. سورة النحل، آية: 106.
  14. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 9886، صحيح.
  15. أحمد القضاة ولؤي الصميعات، "طلاق السكران في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني"، www.journals.najah.edu. بتصرّف.
  16. مجموعة من المؤلفين، الموسوعه الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 232، جزء 22. بتصرّف.
  17. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 124-125، جزء 42. بتصرّف.
  18. سورة النساء، آية: 43.
  19. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 262-263، جزء 4. بتصرّف.
  20. عمرو سليم، الجامع في أحكام الطلاق فقه وأدلته، مصر-طنطا: دار الضياء، صفحة 133-134. بتصرّف.
  21. محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة الثانية)، دمشق-سوريا: دار الخير، صفحة 404-405، جزء 1. بتصرّف.
  22. محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة الثانية)، دمشق-سوريا: دار الخير، صفحة 427، جزء 1. بتصرّف.
  23. محمد الشاطري (2007)، شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس (الطبعة الثانية)، لبنان-بيروت: دار المنهاج، صفحة 619. بتصرّف.
  24. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 14-15، جزء 29. بتصرّف.
  25. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، مصر: دار الصفوة، صفحة 16، جزء 16. بتصرّف.
  26. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، مصر: دار الصفوة، صفحة 22، جزء 29. بتصرّف.
  27. عبده غالب عيسى، فقه الطلاق ، بيروت: دار الجيل، صفحة 26 . بتصرّف.
  28. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الثانية عشرة)، سوريَّة - دمشق: دار الفكر، صفحة 6893، جزء 9. بتصرّف.
5349 مشاهدة
للأعلى للسفل
×