محتويات
طرق الإثبات
كلّ شخص يقومُ بالادّعاء بحقّ فعليه أن يثبتَه، ويكون محلّ الإثبات في هذا المجال مصدر الحق المدعى به وليس الحقّ ذاته، فالدائن عندما يريد أن يقوم بإثبات الحق المدعى به يجب عليه أن يثبت مصدر هذا الحق سواء أكان مصدره العقد أو الإرادة المنفردة أو الفعل الضارّ أو الفعل النافع، واتفقت جميع قوانين الإثبات على طرق إثبات محددة وهي: الكتابة والشهادة والخبرة والقرائن والإقرار واليمين، وفي ذلك سيتم بيان مفهوم الشهادة، وشهادة الشهود في الإثبات الجنائي، والأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة.
مفهوم الشهادة
يُعرف فقهاء القانون الشهادة على أنّها: "إخبار الإنسان في مجلس القاضي بحقّ لشخصٍ على آخر"، وتعدّ الشهادة خبرًا، والخبر قد يحتمل الصّدق والكذب في طبيعتِه، لذلك فإنّ الشاهد يحلف على أنّ جميع الأقوال التي أدْلى بها صحيحة وغير كاذبة، وتعدّ الشهادة من أهم الأدلة عبر العصور القديمة، وذلك قبل أن يتعلّم الإنسان الكتابة، إلّا أن الكتابة في الوقت الحالي تعدّ من أهمّ طرق الإثبات؛ وذلك بسبب الانتقادات التي توجّه للشهادة؛ نظرًا إلى أنّ الإنسان قد ينسى في كثير من الأحيان.[١]
كما أنه من الممكن إغراؤه في الشهادة فيميل عن قول الحق، وبناءً على هذه الأسباب حدت التشريعات من نطاق هذه الشهادة وقيدتها بقيود كثيرة، كما سيتم بيانه في شهادة الشهود في الإثبات الجنائي.[١]
شهادة الشهود في الإثبات الجنائي
تعرف شهادة الشهود في الإثبات الجنائي على أنّها: "تقرير الإنسان شفاهة عما سمعه أو رآه أو أدركه بإحدى حواسه في الواقعة التي يشهد عليها"، وتعدّ شهادة الشهود الطريق العادي للإثبات في الدعوى الجنائية، في حين أنّ الكتابة الطريق العادي للإثبات في الدعوى المدنية، وتعدّ الشهادة من الأدلة المباشرة التي تنصب على الواقعة بصورة مباشرة، كما أن الشهادة في الدعوى الجنائية تمر بمرحلتين: مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، حيث إنّ الشاهد في مرحلة التحقيق يدلي بشهادته أمام النيابة العامة.[٢]
ويجب على المحقّق أن يترك الشاهد بحرية تامّة في أدائه لشهادته دون أيّة تدخلات، وكما أنّه يحقّ للمحكمة أن تطلب حضور الشاهد أمامها والسماع للشهادته إن كانت ضرورية ولازمة لإظهار الحقيقة في مرحلة المحاكمة.[٢]
الأشخاص الممنوعون من أداء الشهادة
هناك فئة من الأشخاص ممّن هم ممنوعون من الشهادة؛ لِما لهم من صفة تفرض عليهم التزامات تتعارض مع واجباتهم كشهود، فلا يجوز بأيّ حال سماع شهادتهم؛ لأنّ من الواجبات التي تقعُ على عاتق الشاهد أن يتمتع بالحياد التام، ومن هؤلاء الأشخاص المحامين، حيث يتعين عليهم حفظ اعترافات موكّليهم وعدم استخدامها ضدهم أمام المحكمة، كذلك الأطباء أو الوكلاء، لا يجوز لهم إفشاء أي معلومات تصل إليهم بواقع مهنتهم ولو بعد زوال صفتهم، ما لم يكن ذكرها مقصزدًا به القيام بجنحة أو جناية، كما أنه لا يجوز سماع شهادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، في أيّ دعوى منظورة أمامهم.[٣]
المراجع
- ^ أ ب عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة )، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 245-246. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 246-247. بتصرّف.
- ↑ حسن جوخدار (1993)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني (الطبعة الأولى)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 321-323. بتصرّف.