صيغة التسمية عند الذبح

كتابة:
صيغة التسمية عند الذبح

صيغة التسمية عند الذبح

تعدّدت آراء الفقهاء في الصيغة المعتبرة شرعاً، وذهبوا في هذا إلى قولين:[١]

  • القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصيغة المعتبرة شرعاً هي قول (بسم الله) ولا يعتبر غيرها، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
    • قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ).[٢]
    • قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُل).[٣]
    • هذا اللفظ هو المتعارف عليه والمستعمل على في كل العصور.
  • القول الثاني: ذهب المالكية والحنفية إلى أنه تصح التسمية بكل اسم من أسماء الله -تعالى-؛ كالرحمن والرحيم والعليم؛ لأن المقصود من التسمية هي تعظيم الله -تعالى- وقت الذبح، وهذا المقصود يحصل بذكر أي اسم من أسماء الله -تعالى-.

وإن قال في التسمية باسم الله تعالى وأقرنه بصفة كقوله الله أكبر فهذا جائز، ولو قال: "بسم الله محمداً رسول الله"، أو "بسم الله ومحمدٌ رسول الله"، فذكر كلمة (محمد) مرفوعة فهذا مكروه، لكن تحل الذبيحة، ولو أنه ذكر كلمة (محمد) بالجر فلا يحل له ذلك، ولو قال (بسمل) دون أن يذكر الهاء، وكان في نيته التسمية فهذا جائز، ولو قال: (اللهم اغفر لي)، وكان نيته التسمية فهذا لا يحل عند بعض الفقهاء.[٤]

شروط التسمية عند الذبح

يشترط في التسمية للذبيحة عدة شروط، وهي:[٥]

  • صدور التسمية من الذّابح، فلو سمّى غير الذابح لم يجز عند بعض الفقهاء.
  • أن ينوي الذّابح بالتسمية ويكون قاصداً بها للذبيحة، فإن كان لغير ذلك كالتسمية لابتداء العمل فلا يجوز.
  • ألا يُقرن التسمية بدعاء كقوله: (اللهم اغفر لي) فهذا لا يعتبر تسمية؛ لأنه دعاء.
  • أن يُعيِّن الذبيحة عند التسمية.
  • ألا يسمّي بغير الله عند الذبح.
  • أن يتم القطع من مقدمة عنق الذبيحة، وهذا الشرط تفرّد به المالكية.
  • لا يرفع الذّابح يده عن الذبح إلا بعد أن يُتِمّ الذبح، وهذا الشرط تفرّد به المالكية.
  • يجب أن تكون نية الذابح التذكية الشرعية، وهذا ما ذهب إليه كل من المالكية والشافعية والحنابلة، فلو قصد الذابح مجرّد موت الذبيحة فلا تؤكل هذه الذبيحة.

حكم التسمية على الذبيحة

تعدّدت آراء الفقهاء في حكم التسمية على الذبيحة إلى قولين هما:[٦]

  • القول الأول: تجب التسمية عند الذبح، لكن إذا نسي فجائز أكل الذبيحة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومن أدلتهم على ذلك:
    • قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)،[٧] فجاء النهي في الآية صريحاً بعدم أكل الذبيحة التي لم يُذكر فيها اسم الله، وهذا النهي يقتضي وجوب التسمية، ثم قد وصف الفسق لمن أكل من ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، فلو كان الأمر مباحاً لما جاء هذا الوصف.[٨]
    • قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)،[٩] فجاء بالحديث تصريح بعدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
  • القول الثاني: لا تجب التسمية، وإنما هي سنة مؤكدة، وهذا مذهب الشافعية، ومن أدلتهم:
    • (ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ ذكرَ اللهَ أو لم يذكرِ).[١٠]
    • قياساً على عدم وجوب التسمية على الأكل فكذا التسمية على الذبيحة.

المراجع

  1. عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، صفحة 172-174. بتصرّف.
  2. سورة الأنعام، آية:121
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن رافع بن خديج، الصفحة أو الرقم:5503، صحيح.
  4. زين الدين الرازي، تحفة الملوك، صفحة 217-218. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 192-194. بتصرّف.
  6. عبد الله البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، صفحة 69-70. بتصرّف.
  7. سورة الأنعام، آية:121
  8. عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، صفحة 167. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن رافع بن خديج، الصفحة أو الرقم:5503، صحيح.
  10. رواه البيهقي، في السنن الصغرى، عن الصلت مولى سويد السدوسي، الصفحة أو الرقم:43، مرسل.
4334 مشاهدة
للأعلى للسفل
×