الزواج الصحيح
الزواج الصحيح هو الذي يحلل للرجل مخالطته للمرأة، ويجعلها له وحده، وهو الذي به تعتبر المرأة حرثاً، فإن جاءت بولد فهو منه؛ لأن احتمال أن يكون من غيره هو أمر مرفوض، ولأنّ الأصل حمل أحوال الناس على الصلاح إلى أن يثبت العكس.[١]
وعليه يثبت نسب الولد من الزوج دون الحاجة إلى إقراره أو بينة تقيمها الزوجة، وثبوت النسب بسبب فراش الزوجية الصحيح ثابت في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع على النحو الآتي:[١]
- في القرآن الكريم
قوله -تعالى-: (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً).[٢]
- في السنة النبوية
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ).[٣]
- في الإجماع
أجمع العلماء على ثبوت النسب بفراش الزوجية الصحيح.
ومن شروط ثبوت النسب بالزواج الصحيح؛ إمكانية حمل الزوجة من الزوج، وذلك يتحقق بأمرين:[١]
- أولاً: أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل، فإن كان غير بالغ وجاءت زوجته بولد، فإن نسب هذا الولد لا يثبت منه.
- ثانياً: إمكانية التلاقي بينهما، وهو إمكانية تلاقي الزوجين بعد عقد الزواج.
ومما يجدر الإشارة إليه أنّ الزواج الفاسد يأخذ حكم الزواج الصحيح في حق ثبوت النسب؛ فالولد الذي تأتي به المرأة ينسب للرجل الذي خالطها، كما ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية.[١]
الإقرار بالنسب
والإقرار نوعان؛ إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول على غير المقر، وتوضيحهما على النحو الآتي:[٤]
- الإقرار على نفس المقر، كأن يقول: هذا ابني، ويصح هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت، بشروط أربعة متفق على أغلبها بين المذاهب وهي:
- أولاً: أن يكون المقر به (الابن) مجهول النسب؛ فإن كان ثابت النسب من أب معروف غير المقر، كان هذا الإقرار باطلاً.
- ثانياً: أن يصدقه الحس أو الواقع بأن يكون المقر به (الابن) في سن تسمح أن يكون ابناً للمقر (الأب).
- ثالثاً: أن يصدقه المقر له إن كان أهلاً للتصديق؛ بأن يكون بالغاً عاقلاً.
- رابعاً: أن لا يكون فيه حمل النسب على الغير؛ سواء صدقه المقر به أم لا.
- الإقرار بنسب محمول على الغير
كأن يقول: هذا أخي، أو هذا عمي، أو هذا جدي، أو هذا ابن ابني، وغير ذلك من القربات التي تدخلها واسطة بين المقر والمحمول عليه النسب، وله نفس شروط الإقرار على نفس المقر مع زيادة شرط؛ وهو تصديق الغير، فإذا قال إنسان: هذا أخي، يشترط لثبوت نسبه عند الحنفية أن يصدقه أبوه فيه.
البينة أو اليمين
البينة حجة متعدية في ثبوت النسب لا يقتصر أثرها على المقر، بل يثبت في حقه وحق غيره، أما الإقرار فهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره،[٤] واتفق الفقهاء على أن النسب لا يثبت بشهادة عدل واحد ويمين، ولا بشهادة امرأتين ويمين.[٥]
واختلفوا في ثبوت النسب بشهادة عدل وامرأتين، فعند الحنفية والحنابلة يثبت بشهادة عدلين ذكرين، وبشهادة رجل وامرأتين عدول، وعند المالكية والشافعية يثبت بشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت النسب بشهادة رجل وامرأتين؛ إذ لا تقبل شهادة عدل وامرأتين إلا في الأموال.[٥]
المراجع
- ^ أ ب ت ث عائشة المرزوقي، اثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، صفحة 25-26. بتصرّف.
- ↑ سورة النحل، آية:72
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:6818، خلاصة حكم المحدث صحيح.
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7265-7271. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صفحة 868. بتصرّف.