طرق تعويض الضرر

كتابة:
طرق تعويض الضرر

ما هي طرق تعويض الضرر؟

كُل إنسان وقع عليه أي ضرر كان بفعل شخص آخر بعمدٍ أو بغير عمد له حق أن يُطالب أمام المحاكم المُختصة بتعويضه عن هذا الضرر الواقع عليه، وتختلف قيمة التعويضات بحسب الأضرار الواقعة على الأشخاص، فقد لا يحكم قاضي الموضوع لشخصين مُختلفيين في دعاوى مُختلفة بنفس القيمة ولو كان الضرر الواقع ذاته؛ لأنَّ التعويض يكون بحسب تقدير القاضي، فلا يوجد أي نص قانوني يستطيع حصر هذه الأضرار والتعويضات، لذلك كان الأفضل إرجاع قيمة هذه التعويضات إلى سلطة القاضي الناظر بالدعوى، وفي ما يأتي توضيح لأنواع الضرر:


التعويض عن الأضرار المعنوية

الضرر المعنوي من الأضرار التي تقع على الإنسان وحالها كحال الأضرار الأخرى، وصحيح أنَّ هذه الأضرار قد لا تكون ظاهرة للعيان، لكن من الممكن أن يترتب عليها ضرر نفسي أكبر بكثير من الضرر المادي، لذلك كان لزامًا على المشرع ضم الضرر المعنوي إلى الأضرار القابلة للتعويض عنها، ومن الممكن أن يُعرف الضرر المعنوي بأنّه: "ذلك الضرر الذي لا يظهر على الشخص كالضرر المادي، بل هو عبارة عن ضرر نفسي يؤثر في الشخص ويلحق به الأذى".[١]

ومن الممكن تعريف الضرر المعنوي أيضًا: "الضرر الذي يقع على الشخص ويمس كرامته وأخلاقه وسمعته نتيجة فعل قام به شخص آخر"، ومن الأمثلة التوضيحية على الأضرار المعنوية؛ أن يقوم شخص بكتابة مقال عن شخصٍ آخر يُسيء إلى سمعته أو سمعة عائلته، أو أن يوجه شخص كلمات غير لائقة لشخص آخر تنال من كرامته أمام عدد كبير من الأشخاص.[١]


بالرّغم من أهمية تعويض الأضرار المعنوية إلا أنَّ الفقه قديمًا لم يرى أن فكرة تعويض الضرر المعنوي مقبولة، خاصة وأن هذه الأضرار متعلقة بالناحية النفسية للشخص فيُصعب تقدير التعويض المناسب لها، لكن هذا الأمر سُرعان ما تغير خاصة بعد توسيع فكرة المسؤولية المدنية التي أصبحت تُجبر على التعويض عن الأضرار المادية والأضرار المعنوية، وفي معرفة كيفية التعويض عن هذه الأضرار الكامنة في النفس الإنسانية فهي تختلف بحسب الضرر.[١]

ففي حال كانت الأضرار تمس كرامة الشخص أو سمعته يُمكن أن يُقدر القاضي بالإستعانة بخبراء من أجل التقدير، وفي حال كان الضرر يلامس المركز الاجتماعي للشخص قد يتعين على الشخص الموقع الضرر عليه أن ينشر اعتذارًا رادًا لاعتباره بين الناس، وبالتالي يُمكن إجمالًا القول أنَّ التعويض عن الضرر المعنوي راجعًا للسلطة التقديرية للقاضي.[١]


التعويض عن الأضرار المادية

التعويض عن الضرر المادي مُعتبر في الشريعة الإسلامية والقانون،[٢] وهناك العديد من المُسميات التي تطلق على الأضرار المادية، كالأضرار الاقتصادية أو الأضرار المالية، وقد سًميت الأضرار المادية بهذه المسميات؛ لأنَّ الضرر غالبًا ما يوقع على الذمة المالية فينتقص بها، هذا الأمر يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشخص صاحب هذه الذمة.[٣]

ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك: إشعال النار بسيارة تعود ملكيتها إلى شخصٍ ما، ولا يوجد أي تشريع استطاع أن يذكر جميع الأضرار المادية التي تلحق بالذّمة المالية للشخص، لكن يُمكن القول أنّّ أي ضرر يلحق الذمة المالية للشخص هو ضرر مادي بغض النظر عن قيمته، كما أنَّ الأضرار الواقعة على حقوق الملكية الفكرية تدخل ضمن دائرة الأضرار المادية، ومن الأمثلة على ذلك: أخذ محتوى كتاب وعدم ذكر إسم المؤلف، وبالنسبة للتعويض عن الضرر المادي فإنَّ القاضي عن التعويض عن هذه الأضرار يأخذ بعين الاعتبار ما لحق الشخص من ضرر وما فاته من كسب، بمعنى أنَّ القاضي يُحدد جميع الأضرار التي لحقت بالشخص المُتضرر، أمّا عن الكسب الفائت فإنه يعني الكسب الذي كان سيحققه البائع لولا وقوع هذا الضرر كالأرباح.[٣]


شروط استحقاق التعويض

صحيح أنَّ الضرر يُشترط التعويض عنه في القانون، إلا أنّه حتى يكون هذا التعويض مُستحقًا وقانونيًا فإنّه لا بُدَّ من توافر شروط ليتم التعويض عنها، لذلك حتّى تقوم المسؤولية التقصيرية ويتم تعويض الشخص المتضرر يجب أن تتوافر هذه الشروط جمعاء، وهي كالآتي:[٤]

  • أن يكون الضرر مُحقًا: حتى يكون الضرر الواقع على الشخص مُستحق التعويض عنه قانونًا يجب أن يكون محقًا، بمعنى أن يلحق الشخص ضرر حالًّا ومُستعجلًا، فمن غير الممكن التعويض عن ضرر لم يحدث أو من المحتمل أن يحدث مُستقبلًا.
  • مباشرة الضرر: من شروط استحقاق التعويض أن يكون الضرر مُباشرًا؛ بمعنى أن يترتب على الفعل الضار ضررًا بشكلٍ مباشر؛ لأنه من الممكن أن لا يترتب على الفعل الضار أي ضرر للشخص، أو أن ينتج العديد من الأضرار للشخص المتضرر قد لا يكون الفعل الضار هو المٌتسبب بها، فمن غير الممكن التعويض عن هذه الأضرار.
  • المصلحة المشروعة: يجب أن يوقع الضرر على مصلحة مشروعة يحميها القانون وغير مخالفة للنظام والآداب العامة، وفي حالة مخالفتها للقانون فمن غير الممكن أن يُعوض عنها.

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث عبدالقادر العرعاري (2011)، مصادر الإلتزامات المسؤولية المدنية، صفحة 103-106، جزء 2. بتصرّف.
  2. "التعويض عن الضرر المادي معتبر في الشريعة"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-21. بتصرّف.
  3. ^ أ ب عدنان السرحان ونوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الإلتزامات، عمان-الأردن:دار الثقافة، صفحة 396-397. بتصرّف.
  4. علي سليمان (2003)، النظرية العامة للإلتزامات، الجزائر:دار ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة 170-190. بتصرّف.
4455 مشاهدة
للأعلى للسفل
×