طريقة تقسيم الورث

كتابة:
طريقة تقسيم الورث

طريقة تقسيم الميراث نظريّاً

حتّى يعرف المسلم كيفيّة تقسيم الإرث؛ فإنّه ينبغي عليه أن يُلمَّ بالطريقة النظريّة لتقسيمه، وذلك بمعرفة من يستحق الإرث ومن لا يستحقه، والمقدار المحدد لكل واحدٍ من أصحاب الحقوق الثابتة -أصحاب الفروض- ومن يأخذ باقي التركة، وما هي الحالات التي يُحرَم فيها بعض الورثة وأسباب ذلك.


طريقة تقسيم الميراث لأصحاب الفروض

هم الذين ذكر مقدار إرثهم بالقرآن، فالله تعالى هو الذي وضح نصيبهم من التركة، ويُبدأ بهم التقسيم إذا كانوا موجودين، وما بقي بعدهم للعصبة، وعددهم عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم، ومقادير إرثهم ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، على النحو الآتي: [١]

  • النصف فرض خمسة: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، والبنت، وبنت الابن مع عدم الولد الصلب، والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، والأخت للأب عند عدم الأشقاء.
  • الربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما.
  • الثمن فرض واحد: وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن.
  • الثلثان فرض أربعة: البنتين فأكثر, وبنتي الابن فأكثر, والأختين لأبوين فأكثر, والأختين لأب فأكثر.
  • الثلث فرض اثنين: ولدي الأم فأكثر, يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم, والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن، ولا عدد من الإخوة والأخوات.
  • السدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن، أو عدد من الإخوة والأخوات, والجدة فأكثر مع تحاذ أي أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، فيرثن السدس بشرط عدم الأم، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر مع أخت لأبوين, والواحد من ولد الأم, والأب مع الولد أو ولد الابن, والجد أيضا في منزلة الأب.


طريقة تقسيم الميراث للعصبات

العصبات؛ هم الذين يرثون بغير تقدير أو فرض مسمى، فإن بقي شيء بعد الفرض ورثوه، وتنقسم العصبة إلى قسمين:[٢]


عصبة بنسب

وهي على ثلاثة أقسام:

  • عصبة بالنفس: وهو كل وارث من الذكور ليس بينه وبين الميت أنثى باستثناء الزوج والأخ لأم، وحكمهم أنه من انفرد منهم اخذ كل التركة، إن كان هناك فروض يأخذ ما بقي منها، ولا يرث إذا استغرقت الفروض التركة إلا إذا كان ابن أو أب أو جد فإنه يأخذ من الفروض.
  • عصبة بالغير: كل بنت أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها, أو وجد أخ لأكثر من بنت وكان فرضهن الثلثان فقد صرن عصبة بهذا الأخ، فلا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربع:
    • البنت وأكثر مع الابن فأكثر.
    • بنت الابن وأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها.
    • الأخت الشقيقة وأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
    • الأخت لأب وأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
  • عصبة مع الغير: وهن إناث لا يحتجن إلى معصب وإنما يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن، وهن أخوات الميت الشقيقات أو أخواته لأب مع بناته أو بنات ابنه وإن نزلن، فلهن ما بقي بعد الفروض، فإذا استغرقت الفروض التركة فلا يرثن.


عصبة بسبب

أن يرث المعتق سواء كان ذكراً أو أنثى عاتقه إذا كان له ميراث ولم يكن له وارث، أو له وارث فرض ولم يستغرق التركة كلها، فهي قرابة حكمية، سببها العتق لإنعام السيد على العبد، ولم يعد هذا النوع موجودا لانتهاء الرق.[٣]


طريقة تقسيم الميراث لذوي الأرحام

وهم الأقرباء الذين لا يرثون بفرض أو عصبة، ويرثون إذ أنعدم الفرض والعصبة، ودليله قوله -تعالى-: (وَأُولُو الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ في كِتابِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ)،[٤] فلا يرث الميت إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا، فأقرب قراباته من ذوي الأرحام،[٥] ويكون ميراثهم بإنزالهم بمنزلة من يربطهم بالميت، مثال: أولاد البنات بمنزلة البنات، أولاد الأخوات بمنزلة الأخوات.


أصنافهم أربعة على النحو الآتي:

  • فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
  • أصول الميت لأمه وهم جده لأمه وإن علا، وجدته لأمه وإن علت.
  • فروع ابوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوان وأولاد الإخوة لأم وإن نزلوا.
  • فروع أجداد الميت أو جداته وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات لأم وأب وبنات أعمام الميت.


طريقة تقسيم الميراث عمليًا

يتم تقسيم الميراث باستخدام طريقة النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى المسألة، ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة.[٦]


مثال: مات شخص عن زوجة، وأم، وعم، والتركة مائة وعشرون ألفاً. 120000 فالمسألة من 12 سهماً: للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأم الثلث أربعة أسهم، لأنه انعدم الولد، وللعم الباقي خمسة أسهم، الزوجة: تأخذ الثلث ثلاثين ألفاً، الأم: تأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً، العم: الباقي تعصيباً، خمسين ألفاً.


ملخص المقال: علم المواريث من أعمق العلوم في الشريعة الإسلامية، ومن أحد فروعه تقسيم الإرث الذي يتناول أصحاب الفروض الثابتة وأصحاب العصب وأولو الأرحام الذين يأخذون الباقي من التركة، وهو موضوع هذا المقال.


المراجع

  1. عبد الله بن جبرين، شرح أخصر المختصرات، صفحة 51-52. بتصرّف.
  2. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 250. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7795. بتصرّف.
  4. سورة الأنفال، آية:75
  5. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 440. بتصرّف.
  6. محمد بن إبراهيم التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 428. بتصرّف.
5097 مشاهدة
للأعلى للسفل
×