محتويات
تحديد صافي التركة
التركة: هي كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق عينية، أما الأموال فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات، وأما الحقوق العينية فتشمل الحقوق الشخصية؛ كحق الشفعة، وحقوق الانتفاع كالإيجار.[١].
ويتم تحديد صافي التركة بعد خصم الحقوق المتعلقة بالتركة وهي: تجهيز الميت وتكفينه من وقت موته إلى دفنه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته بما دون الثلث، وما بقي من تركة الميت يقسم بين الورثة.[١]
بيان الوارثين من غيرهم
الإرث على نوعين وفيما يأتي بيانهما:[٢]
- الإرث بالفرض
والفرض: هو نصيب مقدر شرعا لوارثٍ مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
- الإرث بالتعصيب
هو استحقاق الوارث جميع المال إذا انفرد، وباقي المال بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض المسألة.[٢]
أما أسباب الميراث فهي ثلاثة أسباب رئيسية: النسب، والنكاح، والولاء،
والوارثون بهذه الأسباب من الذكور خمسةَ عشر ومن النساء عشرة، وذكرهم فيما يأتي:[٣]
- الوارثون من الرجال
# | الوارث | سبب الإرث | نوع الإرث | الحاجب ( حجب حرمان) |
1 | الابن | النسب | التعصيب فقط | لا يحجبه أحد |
2 | ابن الابن، وإن نزل | النسب | التعصيب فقط | يحجبه الابن وكل ابن ابن أقرب منه |
3 | الأب | النسب | بالفرض تارةً وبالتعصيب تارة | لا يحجبه أحد |
4 | الجد أبو الأب وإن علا -أما الجد أبو الأم فلا يرث- | النسب | بالفرض تارةً والتعصيب تارة. | يحجبه الأب وكل جدٍّ وارثٍ أقربُ منه. |
5 | الأخ الشقيق | النسب | التعصيب فقط. | يحجبه الأب والابن وابن الابن وإن نزل. |
6 | الأخ لأب | النسب | التعصيب فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب، والأخ الشقيق. |
7 | الأخ لأم | النسب | الفرض فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد الوارث وإن علا . |
8 | ابن الاخ الشقيق | النسب | التعصيب فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والأخ الشقيق والأخ لأب |
9 | ابن الاخ لأب -أما ابن الأخ لأم فلا يرث- | النسب | التعصيب فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق. |
10 | العم الشقيق | النسب | التعصيب فقط . | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل والأب والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الاخ لأب. |
11 | العم لأب، -أما العم لأم فلا يرث | النسب | التعصيب فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل والأب والأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الاخ لأب والعم الشقيق. |
12 | ابن العم الشقيق | النسب | التعصيب فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ الشقيق، وابن الاخ لأب والعم الشقيق، والعم لأب. |
13 | ابن العم لأب، وأما ابن العم لأم فلا يرث | النسب | التعصيب فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ الشقيق، وابن الاخ لأب والعم الشقيق، والعم لأب وابن العم الشقيق. |
14 | الزوج | النكاح | بالفرض فقط. | لا يحجبه أحد. |
15 | المُعتِق | الولاء | بالتعصيب فقط. | يحجبه الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق، وابن الاخ لأب والعم الشقيق، والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. |
- الوارثات من النساء فعشرة وهنَّ:
# | الوارث | السبب | نوع الارث | الحجب ( حجب حرمان) |
1 | البنت | النسب | بالفرض تارةً وبالتعصيب تارة. | لا يحجبها أحد |
2 | بنت الابن وإن نزل | النسب | بالفرض تارةً وبالتعصيب تارة. | يحجبها ابن الصلب وكل ابن ابن أقرب منها. |
3 | الأم | النسب | بالفرض فقط | لا يحجبها أحد |
4 | الجدة من جهة الأم وإن علت | النسب | بالفرض فقط | تحجبها الأم وكل جدة أقرب منها. |
5 | الجدة من جهة الأب وإن علت | النسب | بالفرض فقط | تحجبها الأم والأب وكل جدة أقرب منها. |
6 | الأخت الشقيقة | النسب | بالفرض تارةً وبالتعصيب تارة. | يحجبها الأب وابن الصلب وابن الابن وإن نزل. |
7 | الأخت لأب | النسب | بالفرض تارةً وبالتعصيب تارة. | يحجبها الأب وابن الصلب وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق. |
8 | الأخت لأم | النسب | بالفرض فقط | يحجبها الأب والجد والفرع الوارث مطلقا . |
9 | الزوجة | النكاح | بالفرض فقط | لا يحجبها أحد |
10 | المعتقة | الولاء | بالتعصيب فقط | يحجبها من يحجب المعتق. |
- الممنوعون من الميراث: هناك ثلاثة أسباب تمنع من الميراث وهي: القتل والرق واختلاف الدين.[٤]
تحديد أنصبة الوارثين
الفروض المُقدرة في كتاب الله -تعالى- ستة: "النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس". وفيما يأتي بيان تفاصيلها:[٥][٦]
- النصف فرض خمسة أصناف هم: "الزوج، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب"، وفيما يأتي بيان شروط استحقاقهم للنصف:
# | الوارث | عدد الشروط | الشرط الاول | الشرط الثاني | الشرط الثالث | الشرط الرابع | الشرط الخامس |
1 | الزوج | 1 | عدم وجود الفرع الوارث منه أو من غيره | ||||
2 | البنت | 2 | عدم المماثل (بنت مثلها) | عدم المعصب | |||
(والمعصب لها أخوها ) | |||||||
3 | بنت الابن | 3 | عدم المماثل (بنت ابن مثلها) | عدم المعصب | عدم الفرع الوارث أعلى منها(ولد صلب أو ولد ابن أقرب منها) | ||
(يعصبها من هو في درجتها (أخوها أو ابن عمها) سواء احتاجت إليه أم لا، ولا يعصبها من أنزل منها إلا إذا احتاجت إليه) | |||||||
4 | الأخت الشقيقة | 4 | عدم المماثل (أخت شقيقة مثلها) | عدم المعصب (والمعصب لها أخوها) | عدم الفرع الوارث مطلقا | عدم الأب والجد | |
5 | الأخت لأب | 5 | عدم المماثل (أخت لأب مثلها) | عدم المعصب (والمعصب لها أخوها ) | عدم الفرع الوارث مطلقا | عدم الأب والجد | عدم الإخوة الأشقاء مطلقا |
- الربع فرض اثنين: الزوج ويستحقه إن كان للزوجة فرع وارث، وأما الزوجة فتأخذ الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث.
- الثمن فرض الزوجة: وتستحقه إن كان للزوج فرع وارث.
- الثلثان فرض أربعة أصناف: بنتا الصلب فأكثر، وبنتا ابن فأكثر، واختان شقيقتان فأكثر، واختان لأب فأكثر. وهذه شروط استحقاقهم للثلثين:
جدول شروط من يرثون الثلثين | |||||||
أصحاب الثلثين | عدد الشروط | الشرط الأول | الشرط الثاني | الشرط الثالث | الشرط الرابع | الشرط الخامس | |
1 | البنتان فأكثر | 2 | وجود المماثل | عدم المعصب | |||
(والمعصب لها أخوها ) | |||||||
2 | بنتا الابن فأكثر | 3 | وجود المماثل | عدم المعصب | عدم الفرع الوارث أعلى منها(ولد صلب أو ولد ابن أقرب منها) | ||
(يعصبها من هو في درجتها (أخوها أو ابن عمها )سواء احتاجت إليه أم لا، ولا يعصبها من هو أنزل منها إلا إذا احتاجت إليه) | |||||||
3 | الأختان الشقيقتان فأكثر | 4 | وجود المماثل | عدم المعصب (والمعصب لها أخوها ) | عدم الفرع الوارث مطلقا | عدم الأب والجد | |
4 | الأختان لأب فأكثر | 5 | وجود المماثل | عدم المعصب (والمعصب لها أخوها) | عدم الفرع الوارث مطلقا | عدم الأب والجد | عدم الإخوة الأشقاء مطلقا |
- الثلث فرض كلّ من:
- الأم: وتستحقه بشرطين؛ وهما عدم الفرع الوارث، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة.
- الإخوة لأم: ويستحقونه بشرط ألا يحجبوا.
- السدس فرض سبعة؛ الأب والجد وإن علا، والأم والجدة، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، والأخ لأم أو الأخت لأم.
- العصبات: ليس لهم نصيب مقدر، وإنما يرثون جميع المال إذا انفردوا، والباقي بعد أصحاب الفروض، وهم على ثلاثة أقسام:[٦]
- عصبة بالنفس: وهم جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم .
- عصبة بالغير: وهم البنات مع البنين والأخوات مع الإخوة ويرثون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
- عصبة مع الغير: وهم الأخوات مع البنات، أو بنات الابن وإن نزلن.
استخراج أصل المسألة
أصل المسألة: يعني أقل عدد يخرج منه سهام الورثة بدون كسر، ويختلف أصل المسألة باختلاف الورثة على النحو الآتي:[٧]
- إن كان الوارثون عصبات فقط، فأصل المسألة مجموع عدد رؤوسهم، وإن كان فيهم إناثٌ نعطي الأنثى سهما ونعطي الذكر سهمين، فمثلا: إن مات أحدٌ عن (ابن، وبنت)؛ فالمسألة ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.
- إن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض، فمثلا إن مات رجل عن (زوجة وابن)؛ فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن (واحد) والباقي (سبعة) للابن تعصيبا، وفيما يأتي جدول توضيحي للمسألة:
الفرض | الورثة | السهام | ملاحظات |
8 | أصلة المسألة من ثمانية | ||
1/8 | زوجه | 1 | للزوجة الثمن- سهم واحد |
عصبة | ابن | 7 | للابن الباقي - 7 أسهم |
- إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط (أكثر من واحد)، أو أصحاب فروض وعصبات، فإنه ينظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربعة: (المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة)، والناتج يكون أصل المسألة؛ وهي طريقة المتقدمين، ويُعَبَّرُ عنها بالمفهوم الحديث بالمضاعف المشترك الأصغر، فمثلا إن ماتت عن: (زوج، وبنتين، وأخ شقيق)، فالمسألة من اثني عشر وهو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4 (مخرج فرض الزوج) و3 (مخرج فرض البنتين).
الفرض | الورثة | السهام | ملاحظات |
12 | أصل المسألة من اثني عشر | ||
1/4 | زوج | 3 | للزوج الربع ثلاثة أسهم |
2/3 | 2 بنت | 8 | للبنتين الثلثين ثمانية أسهم |
عصبة | أخ شقيق | 1 | للأخ الشقيق الباقي سهم واحد |
معرفة عدد سهام كل وارث
لمعرفة عدد سهام كل وارث لا بد من تحديد الوارث؛ فإن كان من أصحاب الفروض فنحدد فرضه، وإن كان من أصحاب العصبات يرث الباقي إن كان ذكرا، وأما إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم نخرج أصل المسألة كما مر سابقا.[٨]
تحديد نوع المسألة
عند إخراج أصل المسألة هناك ثلاثة حالات بين أصل المسألة وسهام فروضها، نبينها فيما يأتي:[٩]
- أن يتساوى أصل المسألة وسهام فروضها، وتسمى المسألة العادلة.
- أن تزيد سهام الفروض على أصل المسألة، وتسمى المسألة العائلة.
- أن تنقص سهام الفروض عن أصل المسألة، وتسمى المسألة الناقصة.
تحديد قيمة السهم الواحد في التركة
هناك طرق كثيرة لتحديد قيمة السهم الواحد في التركة، ونذكر منها: أن نقسم قيمة التركة على أصل المسألة.[١٠]
إعطاء كل وارث نصيبه
لإعطاء كل وارث نصيبه من التركة نضرب الناتج من قسمة التركة على أصل المسألة بعدد سهام كل وارث، فيحصل نصيب كل وارث من التركة.[١٠]
والقانون هو: (قيمة السهم الواحد= قيمة التركة/أصل المسألة).
مسألة محلولة على طريقة تقسيم التركة
امرأة ماتت عن: زوج، وأم، وشقيقة، وكانت التركة 160 ديناراً: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، وتصبح المسألة من ستة وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد (2،3،2)، وتعول إلى ثمانية؛ فيكون للزوج 3 من 8، وللأم 2 من 8، وللأخت الشقيقة 3 من 8:[١١]
الفرض | الورثة | السهام | ملاحظات |
8 | أصل المسألة من 6 وتعول الى 8 | ||
1/2 | زوج | 3 | للزوج نصف عائل 3 أسهم |
1/3 | أم | 2 | للأم ثلث عائل سهمان |
1/2 | أخت شقيقة | 3 | للأخت الشقيقة نصف عائل 3 أسهم |
ولحساب نصيب كل وارث من التركة:
- نقسم التركة على أصل المسألة: 8/160 = 20 دينار وهو قيمة السهم الواحد
- ثم نضرب سهام كل وارث بجزء السهم فيخرج نصيب كل وارث:
- نصيب الزوج = 3 سهام × 20 دينار = 60 ديناراً.
- نصيب الأم = 2 سهام × 20 دينار = 40 ديناراً
- نصيب الأخت الشقيقة = 3 سهام × 20 دينار = 60 ديناراً.
المراجع
- ^ أ ب وهبه الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7727-7724. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الكريم اللاحم]، كتاب الفرائض، صفحة 27-66.
- ↑ سِبْط المارِديني، كتاب شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، صفحة 115-120. بتصرّف.
- ↑ [أحمد بن يوسف الأهدل]، كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، صفحة 21-22. بتصرّف.
- ↑ للحبيب محمد بن حفيظ، تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث، صفحة 10-28. بتصرّف.
- ^ أ ب [عبد الله الطيار]، كتاب الفقه الميسر، صفحة 251. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 75. بتصرّف.
-
4587 مشاهدة