نية الذبح
نية الذبح أي أن يكون هنالك قصد في الذبح؛ لتؤكل الذبيحة، لا أن تكون مجرد قتل وإنهاء لحياتها، وإخراج روحها، وقد اتفق العلماء على أن تكون النية لذات الذبيحة، وإن حصل الذبح دون نية، فلا يباح أكلها، كأن يكون الرمي لآلة الصيد فأصابت عروق الحيوان فمات، فالنية أساس التذكية؛ لإباحة الأكل.[١]
التسمية عند الذبح
قول "بسم الله" يكون مع تحريك اليد عند الذبح، لا بعد ذلك،[٢] ويجوز التسمية قبل الذبح، فإن نسيها الإنسان غير متعمداً أو ساهياً، سقطت وعفي عنه، وهو رأي الجمهور، وأما التكبير مع التسمية "بسم الله والله أكبر" فهو مستحب عند جميع الفقهاء، والتسمية تعد شرطاً في صفة الذبح.[٣]
قطع المريء والحلقوم والودجان
اتفق العلماء على أن قطع الودجان والمريء والحلقوم هو المبيح لأكل الذبيحة، فالمريء هو مجرى الطعام والشراب وهو أسفل الحلقوم، والحلقوم هو مجرى النفس، وأما الودجان فهما عرقان في العنق يحيطان بالحلقوم والمريء، ويُقال عنها مجموعة الأوداج،[٤] وقد تعدّدت آراء العلماء في الحد الأدنى الذي يُبيح الأكل على النحو الآتي:[٥]
- الحنفية
ذهب الحنفية إلى القول بوجوب قطع الأكثر من المريء والحلقوم والودجان، فلو نسي واحدة وجاء بثلاثة جاز الأكل وتحقق الذبح.
- المالكية
ذهب المالكية إلى أن الذبح يتحقق بقطع الحلقوم والودجين، فالمريء ليس ضرورياً عندهم، وبهذا يكون الرأي قريباً من رأي الحنفية.
- الشافعية والحنابلة
ذهبوا إلى ضرورة قطع المريء والحلقوم؛ لأن بقطعهما تفقد الذبيحة حياتها، وأما قطع الودجين فهو للإحسان في الذبح.
آداب الذبح وسننه
لم يترك الإسلام أمراً دون الحديث عن آدابه؛ لتمامه وفعله على أكمل وجه، متطرقاً إلى الهدي النبوي في التطبيق، وفيما يأتي بيان بعض آداب الذبح:[٦]
- حد السكين، وإراحة الذبيحة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).[٧]
- سرعة الذبح، بأن يعجّل الشخص بإمرار السكين، وأن يكون متمرساً متدرباً على الذبح.
- استقبال القبلة عند الذبح، وتوجيه الذبيحة إليها، فهو الأفضل والمستحب إذا تيسّر للذابح ذلك.
- يسن في الإبل النحر قائماً مربوطاً باليد اليسرى، وفي البقر والغنم الذبح مع الإضجاع على الجانب الأيسر؛ رحمة للحيوان المذبوح، ففي ذلك انقطاع للدم، وذهاب لروحه.
- يستحب عرض الماء على الذبيحة؛ لتشرب قبل ذبحها.
- استحباب سلخها بعد أن تبرد وتخرج روحها، فلا يُقطع رأسها قبل ذلك.
- استحباب الأكل من الذبيحة، وإطعام أو توزيع جزء منها.
- جواز إكرام الذابح أو الجزار من اللحم، شرط أن لا تكون أجرته.
- جواز الإهداء من الذبيحة للغني والقادر.
- جواز الادّخار من لحم الذبيحة.
- استحباب الانتفاع بجلدها، أو التصدق به، على ألا يقتصر التصدق على الجلد فقط.
- استحباب الذبح للأضحية في البيت وعند الأهل؛ ليشهدوا هذه الشعيرة.
- جواز إطعام الجيران من أهل الذمة في الذبيحة التي تكون تطوعاً.
المراجع
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2769. بتصرّف.
- ↑ عبد الله البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، صفحة 75. بتصرّف.
- ↑ عبيد الله المباركفوري، مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، صفحة 74. بتصرّف.
- ↑ الدكتور أحمد الخليلي (1418/1998)، "الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 10، المجلد 30، صفحة 142. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2765. بتصرّف.
- ↑ أحمد حطيبة، الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 18-27. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن شداد بن أوس، الصفحة أو الرقم:1955، صحيح.