محتويات
شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
إنّ لوجوب الزكاة في الزُّروع والثِّمار العديد من الشُروط، وهي فيما يأتي:[١][٢]
- النّصاب، وهو خمسةُ أوسقٍ، وقال بذلك الجُمهور، وهو ما يُقارب 612 كيلو غرام، ويرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبةٌ في القليل والكثير منها ما لم يكن أقل من نصف صاع.[٣][٤]
- الكيل؛ أي أن يكون الزّرع والثّمر مما يُكال، فإن كان مما لا يُكال ولا يُباع فلا زكاة فيه، كما يُشترطُ فيه أن يكون حبّاً أو ثمراً.
- صالحاً للادّخار، فإن كان مما لا يُدّخر؛ كالخُضار وبعض الفواكة، فلا زكاة فيه.
- المِلك وقت وجوب الزّكاة، فإن ملكه بعد الوجوب؛ فلا زكاة فيه، ووقت الوجوب عند ظهور الصّلاح في ثمره، لقوله -تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).[٥][٦]
- القوت، حيث اشترط الشافعيّة الزكاة في ما كان قوتاً، وهو ما يعيشُ الجسم به غالباً، كالأرز والعدس.
مقدار زكاة الحبوب والثمار
إنْ كانت الحبّوب والثمار تُسقى بماء المطر أو السيول أو الأنهار؛ أي من غير تكلُفة، فإنه يجب فيها العُشر، وإن كانت تُسقى بماءٍ فيه كُلفة ومشقّة، فيجب فيها نصفُ العُشر، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أوْ كان عثَّرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالسواني أوِ النَّضْحِ نصفُ العُشْرِ)،[٧][٨] فيكون ذلك بحسب طريقة السقي، وإن كانت تُسقى مُناصفةً؛ في الأمطار تارة وفي غيرها ممّا فيه الكلفة والمشقّة تارة أخرى فيكون إخراج الزكاة منها بثلاثة أرباع العُشر، وفي حال الجهل بمقدار السّقي؛ فإنه يُخرج العُشر احتياطاً،[٩] ونصاب الزرع والثمر خمسة أوسق، وقد قدّر العُلماء الوسق بستين صاعاً بصاعِ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، والصاع بمقدار أربع حفنات بيد الرّجل المُعتدل إذا كانت يداه مملوءتان.[١٠]
وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
تجب الزكاة في الحُبوب والثِّمار عند ظهور الصلاح في الثمر واشتداد الحب؛ لأنه يكون سليماً من العيوب، وما قبل ذلك فإنه يكون مُعرّضاً للتلف والآفة، فظهور الصّلاح في النّخيل مثلاً يكون عندما يحمرّ ويصفرّ،[١١] والزّكاة في الحُبوب يكون بعد تصفيتها، والثمر بعد جفافه؛ لأنه يكون كاملاً، وجاهزاً للادّخار، ولا يُشترطُ الحول في زكاتهما،[١٢] فهي واجبةٌ في الحبوب والثّمار عند بدو صلاحها؛ أي باحمرارها او اصفرارها، وإن باعه صاحبه بعد ذلك؛ فتجب الزكاة عليه لا على المشتري، وإن تلفت من غير تقصيرٍ منه؛ فلا يجبُ عليه إخراجُ زكاتها، كما أنّ الخُضار والفواكة لا تُزكّى إلا في حال إعدادِها للتِجارة، فيُخرج من قيمتهما رُبع العُشر، بشرط حولان الحول وبُلوغ النّصاب.[١٣]
المراجع
- ↑ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 4، جزء 16. بتصرّف.
- ↑ " الزروع التي تجب فيها الزكاة"، www.aliftaa.jo،18-06-2014، اطّلع عليه بتاريخ 3-1-2021. بتصرّف.
- ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 281، جزء 23. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 53، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سورة الأنعام، آية: 141.
- ↑ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (1423 هـ)، الملخص الفقهي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار العاصمة، صفحة 336، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 4270، صحيح.
- ↑ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 5، جزء 16. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 53-54، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، المدينة المنورة: موقع الجامعة على الإنترنت، صفحة 357، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 6، جزء 16. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 54-55، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، الموسوعة الفقهية، موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net، صفحة 247، جزء 1. بتصرّف.