محتويات
عيوب الأضحية عند المذهب المالكي
يجب على المضحي تجنب عيوب الأضحية التي إن وجدت لم تجزئ الأضحية معها، وقد نص المالكية على تجنب بعض العيوب في الأضحية حتى تصح، وهي كما يأتي:[١]
- لا تجزئ العوراء، وإن كانت صورة العين قائمة.
- لا تجزئ البكماء، وهي فاقدة الصوت.
- لا تجزئ البخراء، وهي نتنة رائحة الفم.
- لا تجزئ الصمّاء، وهي فاقدة السمع.
- لا تجزئ الصمعاء، وهي صغيرة الأذنين جدا.
- لا تجزئ العجفاء، وهي الهزيلة.
- لا تجزئ البتراء، وهي التي قطع ذنبها.
- كسر القرن الدامي، فإن برء أجزأت.
- فقد جزء مثل الكبد أو الرجل، والتي يبس ضرعها، وهي التي جف حليبها، فإن أرضعت ولو بالبعض أجزأت.
- ذهاب ثلث الذنب، فإن كان أقل من الثلث أجزأ.
- لا تجزئ العمياء، وهي فاقدة البصر، والمريضة البين مرضها، والمجنونة جنونا دائما، والعرجاء عرجاً بيناً، والجرباء، وهي التي بها مرض جلدي، وفاقدة السنين فأكثر من مرض، أو ضرب، ومشقوقة الأذن بأكثر من الثلث.
والسلامة من هذه العيوب شرط لصحة الأضحية، فإن لم يطلع المضحي على العيب إلا بعد الذبح؛ فله الأرش المأخوذ من البائع، ويجب التصدق به أو بمثله؛ لأن الأضحية بالذبح أصبحت واجبة.[٢]وأما الإخصاء، أي الذي فقد خصيته، فيجزئ، لأنه يعود عليه بالسمن والمنفعة، أما إن كان قد تسبب بمرض أو ضرر؛ فلا يجزئ.[١]
ويُستحب في الأضحية الأكل منها، أي أن يجعل حصة له ولأهل بيته منها ليأكلوا، والتصدق منها، أي أن يكون للفقير حصة من الأضحية ليأكل منها، والإهداء وهي حصة الأقارب والأحبة من الأضحية.ويكره تسميتها، أي أن يطلق عليها اسماً، والتغالي في ثمنها، أي أن يبحث عن الأغلى سعراً ليتباهى به أمام الناس.[٣]
الأضحية عند المالكية
هي ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والضأن والبقر تقرباً إلى الله -تعالى-، وذلك في اليوم العاشر إلى قبل غروب الشمس من اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وهي سنة واجبة على من استطاعها، والذي يجزئ فيها من الضأن الجذع وهو ابن السنة، ومن المعز الثني وهو ما أوفى السنة ودخل في الثانية دخولاً بيناً، وأفضل ما يذبح في الأضحية الغنم الذكر.[٤]
ويشترط أن يكون المضحي حراً غير حاج؛ لأنّ الرقيق فقير حكماً ولو ملك المال، والحاج وجب عليه الهدي لا الأضحية، وغير الحاج كالمعتمر أو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر، ولا تسن على فقير بأن لا تجحف بمال المضحي، أي أن لا يحتاج لثمنها في ضروريات حياته وحاجياته.[١]
شروط صحة الأضحية
ويشترط لصحة الأضحية أربعة شروط وهي كما يأتي:[٢]
- النهار: أي إنه لا يصح ذبح الأضحية في الليل، ويشترط ذبحها في النهار من طلوع الفجر في غير اليوم الأول إلى غروب الشمس، وفي اليوم الأول بعد صلاة العيد.
- أن يكون ذابحها مسلم، فلا تصح بذبح كتابيا وإن صح أكلها، ولا تعد بذبح الكتابي أضحية، وإنما تكون ذبيحة لحم.
- الانفراد في ثمن الأضحية، فلا تجزئ إن اشتركوا بالثمن وذبحوها أضحية، عن أي واحد منهم، إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه ويغرم للبقية ما لهم من ثمنها، ويذبحها لنفسه، ويصح الإشراك في الإبل والبقر بشرط ألا يقل نصيب الواحد عن السبع.
- سلامة الأضحية من العيوب البينة.
ما يندب في الأضحية
يندب في الأضحية ما يأتي:[٥]
- سلامتها من كل عيب، وقد سبق ذكر العيوب.
- سمنها، أي أن يكون لحمها وشحمها كثيراً.
- استحسانها، أي أن تكون حسنة.
- إبرازها للمصلى، أي ذبحها عند المصلى.
- ذبحها بيد المضحي، ولو كانت امرأة.
ما يكره في الأضحية
يكره في الأضحية ما يأتي:[٥]
- أن ينيب المضحي غيره، لغير ضرورة.
- شرب لبن الأضحية.
- وجز صوفها قبل ذبحها.
- بيع صوفها.
- الأضحية عن الميت، إن لم يكن قد عينها قبل موته.
- التغالي في ثمنها، أي أن يبحث عن الأغلى سعراً.
- كما تكره العتيرة، وهي ذبيحة جاهلية كانوا يذبحونها في شهر رجب.
ما يمنع في الأضحية
يمنع على المضحي ما يأتي من أفعال:[٥]
- بيع شيء منها، فلا يجوز بيع الأضحية أبداً، فهي للأكل والتصدق والإهداء.
- لا يُعطى الجزار شيئا منها، مقابل ذبحه لها، وبدلها، أي تبديل شيء منها بشيء آخر.
ويجب التصدق بأرش العيب الذي لم يمنع الإجزاء، والذي ظهر بعد الذبح، ويجزئ ذبح القريب عن المضحي لها، إن اعتاد الذبح، فإن لم يعتاده فلا يُجزئ، ويجزئ ذبح الغريب عن المضحي للأضحية، إن اعتاد الذبح، وهناك من فقهاء المذهب من قال أنه لا يجزئ، وإن لم يعتد الذبح فلا يجزئ ذبحه قطعاً، والغالط أي الذي يقع في الخطأ أثناء ذبحه للأضحية، لا يجزئ ذبحه، ولا تتعين أضحية إلا بالذبح.[٥]
المراجع
- ^ أ ب ت أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك، صفحة 143. بتصرّف.
- ^ أ ب كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي، صفحة 397. بتصرّف.
- ↑ احمد بن تركي المالكي، خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية، صفحة 43. بتصرّف.
- ↑ أبو بكر الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، صفحة 38. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث محمد العربي القروي المالكي، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، صفحة 268. بتصرّف.