محتويات
مدّة الجمع والقصر في الصَّلاة للمسافر
شرع الإسلام للمسافر الجمع والقصر في صلاته؛ تخفيفًا وتيسيرًا عليه، ورفعًا للحرج عنه، وقد تعدّدت أقوال الفقهاء في المدّة المبيحة للجمع والقصر، وفيما يأتي تفصيل أقوالهم:[١]
- قول جمهور الفقهاء: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المسافة المبيحة للقصر هي مسيرة يومين؛ أي ما يُعادل (80 كيلومترًا).
- قول الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى القول بأنّ المسافة المبيحة للقصر هي مسيرة ثلاثة أيّامٍ ولياليها.
- قول ابن تيمية: ذهب عددٌ من العلماء ومنهم ابن تيمية إلى أنّ تقدير مسافة السفر المبيحة للقصر راجعةٌ إلى العرف؛ فالمسافة المعتبرة في عُرف الناس سفرًا؛ يشرع قصر الصلاة فيها.
حكم الجمع والقصر في السفر
حكم الجمع في السفر
ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى القول بجواز الجمع بين صلاتيّ الظهر والعصر، وصلاتيّ المغرب والعشاء، جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، وأمّا الحنفيّة فلا يقولون بجواز الجمع للمسافر في السفر، إنّما يُشرع له القصر فقط دون الجمع،[١] وتجدر الإشارة إلى أنّ الجمع أوسع من القصر؛ لكونه غير مقتصرٍ على السفر فحسب، بل ثمّة أعذارٌ أخرى تبيحه؛ كالمطر، والمرض، وغيرها.[٢]
حكم القصر في السفر
لا خلاف بين الفقهاء على مشروعيّة قصر الصلاة للمسافر الذي قطع مسافة القصر، إلّا أنّ أقوالهم تفاوت بين مبيحٍ للقصر وقائلٍ بوجوبه، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]
- قول الشافعيّة والحنابلة: ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى القول بجواز وإباحة القصر حال السفر إذا توافرت شروطه.
- قول المالكيّة: ذهب المالكيّة في الراجح عندهم إلى القول بأنّ القصر سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لما رُوي عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه كان يقصر الصلاة الرباعية في سفره.
- قول الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى القول بوجوب قصر الصلاة الرباعيّة في السفر؛ وذلك لحملهم ما رُوي عن النبيّ من قصره للصلاة على الوجوب.
شروط الجمع والقصر
إنّ للجمع والقصر شروطًا حدّدها الفقهاء، وفيما يأتي بيانها:[٣]
- أن ينوي المسافر السفر ويقصده ويشرع فيه، ومن الفقهاء من اشترط أن يكون السفر لقصدٍ وأمرٍ مباحٍ لا سفرًا لمعصيةٍ.
- أن تكون المسافة التي يقطعها المسافر في سفره ضمن المسافة التي حدّدها الفقهاء -وسبق بيانها في أول المقال-.
- أن يغادر المسافر محلّ إقامته ويبتعد عن العمران.
- أن يستصحب نيّة القصر عند كلّ صلاةٍ يصليها.
صلاة أهل الأعذار
الأعذار في اللُّغة العربيّة جَمع عُذرٍ، والعذر هو السَّبب، وفي الشَّرع الأعذار هي الأسباب الشَّرعيّة التي تُبيح للمسلم جملةً من الرخص في بعض العبادات؛ كالصلاة، والصيام، والحجّ وغيرها، وأهل الأعذار هم: المرضى، والمسافرون، والمجاهدون حال صلاة الخوف؛ فهؤلاء الأصناف قد لا يتمكّنون من أداء الصَّلاة على الصِّفة المطلوبة التي يؤديها المرء غير المعذور.[٤]
وقد خفّف الشَّرع الحكيم عن أهل الأعذار، ورخّص لهم أنْ يُصلوا جمعًا أو قصرًا أو وفق هيئةٍ تناسب حالهم -كما في صلاة الخوف-، وهذا إن دلَ على شيءٍ فإنَّما يدل على يُسر الشَّريعة الإسلاميّة وسماحتها؛ فقد جاءت برفع الحرج، قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)،[٥] والشواهد الدّالة على فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويّة كثيرةٌ.[٤]
المراجع
- ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 405-414. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن وهب القحطاني، صلاة المؤمن، صفحة 758. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 274-278. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 396. بتصرّف.
- ↑ سورة الحج، آية:78