كيفية إطعام عشرة مساكين
إن كفارة إطعام عشرة مساكين هي كفارة الحلفِ بالله ثم الحنث بعد ذلك باليمين بعد انعقادها،[١]والكفارة هي عقوبة أوجبها الله -سبحانه وتعالى- على من أتى شيئًا منهيًا عنه، أو قصّر في مأمور به،[٢] وهي محددة في عدة أمور.
وأما عن كيفية إطعام عشرة مساكين فهناك تعدد في آراء العلماء فيما يتعلق بتفصيلات بكفارة الإطعام عامةً، إلا أننا سنبينها بوضوح من خلالِ النقاط الآتية:
- بيّن بعض العلماء أن الإطعام لا بد أن يكون لعشرة مساكين بالعدد تمامًا، وأن الإطعام لا يكون موجودًا في حق من أطعم خمس مساكين مرتين مثلًا.[٣]
- إلا أنه قد بيّن بعض العلماء ومنهم الحنفية أيضًا أنه لا فرق بين إطعام عشرة مساكين أو إطعام مسكين واحد عشر مرات مثلًا، وأنه تحصلُ الكفارة بكلا الحالتين، لأنّ القصدَ من الكفارة أن يكون هناك سدّ لحاجة الفقير بالإطعام.[٤]
- كما أن للشخص أن يقوم بإخراج الكفارة بإطعام خمسة مساكينَ في يومين مثلًا، وأيضًا يمكن له أن يعطيهم طعام يومين دفعة واحدة إن كان ذلك يشق عليه، أو أنه لا يستطيع أن يعطيهم الكفارة على دفعات تمامًا مثل كفارة إطعام ستين مسكينًا.[٥]
- أما بالنسبة لما يطعم منه الشخص المساكين؛ فقد بين بعض العلماء أنّه لا يصح إطعام المسكين إلا من قوتِ أهل البلد نفسهم سواء كان القوت تمرًا أو أرزًا أو حنطة بحسب قوت أهل البلد.[٦]
- بيّن علماء الحنفية أنه يجوز إخراج قيمة الإطعام نقدًا وليس من قوت أهل البلد، فيقدر مقدار الإطعام ويخرجه نقدًا، كما أنّ في ذلك سدًا لحاجات أخرى عند الفقير بمنحه المال الذي يمكنه من قضاء حاجاته.[٧]
- إذا لم يجد الشخص ما يكفيه ليطعم عشرة مساكين، أو لم يجد من يقرضه، أو إن غلب على ظنه أنه لا يستطيع سد القرض لفقره وحاجته سقطت الكفارة عنه في ذلك، وذلك مثل كفارة إطعام ستين مسكينًا.[٥]
شروط وجوب كفارة اليمين
هناك ثلاثة شروطٍ لوجوب الكفارة على اليمين إذا حلف الشخص بالله ثُمّ نقض اليمين، أو حلف بالله على أمرٍ ما ووجد أن غيره أفضل منه، وهذه الشروط كالآتي:[٨]
- أنْ تكون اليمين منعقدةً؛ أيّ أنّ الحالف كان مُدركًا للفظ اليمين قاصدًا الحلف على أمرٍ يُمكن تحقيقه في المستقبل، يقول -تعالى-:(لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ)،[٩] فدّلت الآية على وجوب الكفارة على اليمين المنعقدة، أمّا من تعوّد على اليمين وتكرر على لسانه فلا كفارة عليه.
- أنْ يكون الشخص مختارًا لحلف اليمين بعيدًا عن أيّ ضغطٍ أو إكراهٍ.
- أنْ يقع من الحالف الحنث باليمين؛ أي يخالف ما حلف عليه أو عنه مختارًا للحنث؛ أمّا من نسِي أو أُكرِه على الحنث فلا تجب عليه الكفارة.
كفارة اليمين شرعًا
كفارة اليمين جاء النّص القرآنيّ بتحديدها، وهي على التّرتيب والتخيير؛ وهي:[١٠]
- إطعام أو كسوة عشرة مساكين.
- تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ من رِق العبودية.
- صيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ.
فعلى المسلم الحانث بيمينه البدء بالأولى؛ فإنْ عجِز عنها ينتقل للثانية؛ فإن عجز عنها فعليه بالصِّيام.
المراجع
- ↑ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (الطبعة 2)، صفحة 260. بتصرّف.
- ↑ عبد الرقيب صالح محسن الشامي (2018)، الكفارات أحكام وضوابط (الطبعة 1)، الكويت:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، صفحة 13. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 157، جزء 42. بتصرّف.
- ↑ محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي (2005)، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (الطبعة 1)، صفحة 343، جزء 2. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن عبد العزيز المسند (1994)، فتاوى إسلامية (الطبعة 1)، صفحة 300، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، صفحة 137، جزء 23. بتصرّف.
- ↑ حسام الدين بن موسى عفانة، فتاوى يسألونك، الضفة الغربية:مكتبة دنديس، صفحة 364، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ عبد الرقيب صالح محسن الشامي (2018)، الكفارات أحكام وضوابط (الطبعة 1)، صفحة 79. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة ، آية:225
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 268، جزء 3. بتصرّف.