محتويات
مفهوم الموت
خلق اللهُ تعالى الإنسان من جسدٍ وروحٍ، فإن فاضت روحه لبارئها فارق الحياة، وسكن الجسد عن الحِراك وتحقّق مفهوم "الموت"، فالرّوح من علم الله وهي مناط التّكليف، وما الجسدُ وحركتُه إلّا لباسًا لها والأثرُ الدّالّ عليها، قال تعالى في سورة الإسراء: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}،[١].فلكلّ أجلٍ كتابٌ ولكلّ عملٍ حسابٌ، فإمّا إلى جنةٍ وإمّا إلى نارٍ وعذابٍ، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ}،[٢]وإيمانًا بالموت وتسليمًا بحقيقته، يتناول المقال الحديث عن غُسل الميّت وتكفينه، وكيف نصلي صلاة الجنازة؟، وما هو حُكمها وفضل أدائها.[٣]
تغسيل الميت
إذا تحقّق موت المسلم، سارع أهله إلى تغسيله على الهيئة الواردة في السنّة النبويّة، من حديث أمّ عطيّة نسيبة الأنصاريّة -رضي الله عنها- في وفاة زينب بنت رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالت: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ونَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِن ذلكَ، بمَاءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فألْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقالَ: أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ فَقالَ أَيُّوبُ، وحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بمِثْلِ حَديثِ مُحَمَّدٍ، وكانَ في حَديثِ حَفْصَةَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا، وكانَ فِيهِ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وكانَ فيه أنَّهُ قالَ: ابْدَؤُوا بمَيَامِنِهَا، ومَوَاضِعِ الوُضُوءِ منها"،[٤][٥]فقد دلّ الحديث على أعمال الغسل، تمهيدًا لتكفين الميّت والصّلاة عليه صلاة الجنازة، إذ أنّ للغسل كيفيّةً مشروعةً على النّحو الآتي، -والله تعالى أعلم-:
- وضعُ الميّت على هيئة الجالس عند الغُسل: يُسنّ أن يوضع الميّت مائلًا كهيئة الجالس بغير اعتدالٍ، ثم يمرّ بيده على بطنه فيمسحه بخفّة ليُخرج ما بقي فيه.[٦]
- غسل الفرج والدّبر والشّروع بالوضوء: فإن خرج من سبيليّ الميّت شيءٌ أُزيل بخرقةٍ ونجّاه المُغسّل، إذ يتعيّن عليه إزالة ما يخرج من الميّت وغسل فرجه ودُبُره بخرقةٍ دون يده، ثمّ يشرع بوضوئه كاملًا كوضوء الحيّ للصّلاة.[٦]
- غسل الرّأس والبدن بالماء والسّدر والكافور: وبعد الانتهاء من وضوء الميّت، يُغسّل رأسه وبدنه بالماء الممزوج بالسّدر والكافور، ويريق المُغسّل الماء على جنبي الميّت مبتدئًا بالأيمن ثمّ الأيسر،[٦]والسِّدْر: "ورقٌ من شجر النّبق يُستخدم في التّنظيف بعد خلطه بالماء"،[٧]وأمّا الكافور:"فنوعٌ من الشّجر يُستخلص منه مادّةٌ طيّبة الرائحة لونها مائلٌ للبياض، شفافةٌ وبلوريّة الشّكل".[٨]
- تعميم الماء على الجسد ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا: والتّعميم يكون بإراقة الماء ليصيب سائر الجسد، ويُسنّ تكرار الغسل ثلاث مرّاتٍ، فإن دعت الحاجة زِيد إلى خمس أو سبع مرّاتٍ، ويُمزج مع ماء الغسل أيضًا شيئًا من الكافور لرائحته الطّيبة وأثره في تقوية الأعضاء وتصليبها.[٦]
- ستر عورة الميّت أثناء الغسل: ويتعيّن على المغسّل ستر عورة الميّت عند الغسل ما بين السّرة إلى الرّكبة فلا يكشفُها أو ينظر إليها، وليس له نتفُ شعر إبط الميّت أو حلق عانته، ولا بأس بقصّ شاربه وأظافره إن كان فيهما طولٌ لأنّ قصّهما ميسّرٌ.[٦]
كيف يكفن الميت
يُقصد بالكفن: "ما يستر الميّت ويُوارى فيه من القِماش ونحوه"،[٩]ويكفّن الميّت بعد تغسيله ليُصلّى عليه صلاة الجنازة بالكيفيّة المشروعة، وللكفن صفةٌ وكيفيّةٌ توجز بالآتي، -والله تعالى أعلم-:[١٠]
- صفة الكفن للرّجل والمرأة: يستحب أن يكفّن الرجل بثلاث أثوابٍ بيضاء، لحديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كُفِّنَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِن كُرْسُفٍ، ليسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ"،[١١][١٠]كما يستحبّ أن تكفّن المرأة في خمسة أثوابٍ "إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ وثوبان تلف فيهما"، لحديث أمّ عطيّة -رضي الله عنها- في غسل أمّ كلثوم بنت رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالت: "... فكَفَّنَّاها في خَمسَةِ أثوابٍ وخَمَّرْناها كما يُخَمَّرُ الحَيُّ"،[١٢]وفسّر ابن قدامة الزّيادة في كفن المرأة عن الرّجل لزيادة عورتها على عورته حال حياتها ومن باب أولى حال الموت، وقال الإمام ابن باز -رحمه الله- بجواز تكفين الرّجل والمرأة في لفافةٍ واحدةٍ ساترةٍ، والله تعالى أعلم.[١٣]
- تجمير الكفن: ويستحبّ تجمير الكفن أي "تبخيره"، لقوله -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-: "إذا أَجمرتُم الميّتَ فأوترُوا، وفي روايةٍ: فأجمروهُ ثلاثًا، وفي روايةٍ: جمِّرُوا كفنَ الميّتِ ثلاثًا".[١٤][١٠]
- بسط الكفن ووضع الميّت: وتبسط أثواب الكفن الثّلاثة بعضها فوق بعضٍ، ثمّ يوضع الميّت فوقها مستلقيًا، ويتخلّل الطّيبُ الأثوابَ فيما بينها بما يُعرف باسم "الحنوط".[١٠]
- وضع الحنوط للميّت: ويفضّل عند تكفين الميّت وقبل أن يُصلي عليه صلاة الجنازة، حفظ الحنوط بقطنٍ ووضعه بين إليتيه منعًا للرّائحة المُستكرهة التي قد تخرج منه، وجعلُ الباقي على منافذ وجهه "العينان والمنخران والشّفتان والأذنان ومواضع السّجود"، وأضاف بعضهم "الإبطين والسّرة وطيّ الركبتين"، وفي الأمر سعةٌ في وضع الحنوط للميّت دونما تخصيصٍ.[١٠]
- ردّ أثواب الكفن على الميّت: وبعد وضع الميّت في الكفن، يرُّد طرف الثّوب العلويّ على شِقّه الأيمن وطرفه الآخرُ على شقّه الأيسر، ويُفعل مثل ذلك في الثّوب الثّاني ثمّ الثّالث، وتُعقد الأثواب عقدتان تبعًا للحاجة كي لا ترتخي، إحداهما عند الرّأس والأخرى عند القدمين، فإن احتاج وسط الكفن عُقِد له، وتُحَلُّ جميعُها بعد إنزال الميّت في القبر.[١٠]
كيف نصلي صلاة الجنازة
يتردّد السّؤال بين الحين والآخر عن صفة صلاة الجنازة، وكيف توضع الجنازة بالنّسبة للقبلة؟، وأين يقف الإمام منها؟، وللإجابة عن التّساؤلات، يتناول مبحث "كيف نصلي صلاة الجنازة" ما ورد في السنّة النّبويّة الشّريفة بهذا الخصوص، -والله تعالى أعلم-:[١٥]
وضع الجنازة اتجاه القبلة
تُوضع الجنازة اتّجاه القِبلة، فيكون رأس الميّت عن يمين القبلة ورِجلاه عن يسارها، ثمّ يقوم الإمام مستقبلًا القبلة داعيًا المصلّين إلى الاصطفاف خلفه صفوفًا، معلنًا لهم عن جنس الميِّت، ثمّ يقف عند رأسه إن كان الميّت ذكرًا أو عند وسطها إن كانت أنثى، وذلك لما أورده الإمام الألبانيّ في الحديث "شَهِدْتُ أنسَ بنَ مالِكٍ صلَّى علَى جنازةِ رجلٍ، فقامَ عندَ رأسِهِ، وفي روايةٍ: رأسِ السَّريرِ فلمَّا رفعَ أتيَ بجنازةِ امرأةٍ من قُرَيْشٍ -أو منَ الأنصارِ-، فقيلَ لهُ: يا أبا حمزةَ هذِهِ جنازةُ فلانةَ ابنةِ فلانٍ، فصلِّ عليها فصلَّى عليها، فقامَ وسطَها في رواية عند عَجيزتِها وعلَيها نعش أخضَر وفينا العلاءُ بنُ زيادٍ العدويُّ، فلمَّا رأى اختلافَ قيامِهِ علَى الرَّجلِ والمرأةِ، قالَ: يا أبا حَمزةَ، هَكَذا كانَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ- يقومُ حيثُ قمتَ، ومنَ المرأةِ حيثُ قمتَ؟ قالَ: نعَم، قالَ: فالتفتَ إلينا العلاءُ فقالَ: احفَظوا".[١٦]
فإن تعدّد الموتى رجالًا ونساءً وأطفالًا، قُدّم الرّجال ممّا يلي الإمام ثمّ الأطفال ثمّ النّساء مما يلي القِبلة، لما ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- "أنَّه صلَّى علَى تِسعِ جَنائزَ جميعًا، فجعلَ الرِّجالَ يَلونَ الإمامَ، والنِّساءَ يلينَ القِبلةَ، فَصفَّهنَّ صفًّا واحدًا، ووُضِعَت جَنازةُ أمِّ كلثومِ بنتِ عليٍّ امرأةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، وابنٍ لَها يقالُ لَهُ: زَيدٌ، وُضِعا جميعًا، والإمامُ يومئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادةَ، فوُضِعَ الغلامُ مِمَّا يلي الإمامَ، فقالَ رجلٌ: فأنكَرتُ ذلِكَ، فنظرتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرةَ، وأبي سعيدٍ، وأبي قتادَةَ، فقلتُ: ما هذا ؟ قالوا: هيَ السُّنَّةُ".[١٧]
بعد التكبيرة الأولى
يَشرع الإمام والمصلّون من خلفِهِ -في كيفية صلاة الجنازة- بالتّكبيرة الأولى، ويقرؤوا بعدها بسورة الفاتحة وسورةٍ من القرآن، وذلك لما ورد في الحديث "صلَّيْتُ خلْفَ ابنِ عبَّاسٍ على جنازةٍ فقرَأ بفاتحةِ الكتابِ وجهَر حتَّى أسمَعَنا، فلمَّا انصرَفْتُ أخَذْتُ بيدِه فسأَلْتُه عن ذلك فقال: سُنَّةٌ وحقٌّ"،[١٨]والجهر في صلاة الجنازة خلافٌ للسنّة، فالأصل هو الإسرار فيها، وإنّما قصد عبد الله بن عباسٍ تعليم النّاس أمور دينهم، والرّاجح في قراءة سورة الفاتحة أنّها ركنٌ لقوله -عليه الصّلاة والسّلام-: "لا صلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتاب".[١٩]
بعد التكبيرة الثانية
يُكبّر الإمام والمصلّون من خلفِهِ -في كيفية صلاة الجنازة- بالتّكبيرة الثّانية، ويصلّوا بعدها على النّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -، لحديث أبي أُمامة الباهليّ عن رجلٍ من الصّحابة قال: "أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ، ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ، ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ"،[٢٠]والظّاهر أنّه يشرع بقراءة الفاتحة والصّلاة على النّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- بعد التّكبيرة الأولى، إلّا أنّ جمهور العلماء ومعهم الإمام الألبانيّ ذكروا أنّ السنَّةِ في قراءة الفاتحةَ بعد التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ الصّلاة على النَّبيِّ بإحدى الصيَغ الواردة في الصلاة المكتوبة بعد التَّكبيرةِ الثَّانيةِ، إذ لم يرد في الأحاديث الصّحيحة صيغةٌ مخصوصةٌ للصّلاة على النّبيّ في كيفيّة صلاة الجنازة.
بعد التكبيرة الثالثة والرابعة
يدعو الإمام والمصلّون بعد التّكبيرة الثّالثة والرّابعة للميّت، علمًا أنّ أكثر أئمّة المساجد في كيفية صلاة الجنازة يدعون للميّت بعد التّكبيرة الثّالثة ولجميع المسلمين بعد الرّابعة، والظّاهر أنّه لا يَثبتُ دليلٌ صريحٌ بهذا الأمر إلّا ما ورد في عموم الأدعية المأثورة عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ومن جملتها ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: "صلَّى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- على جَنازةٍ ، فقالَ: اللَّهمَّ اغفِر لحيِّنا، وميِّتِنا، وصغيرِنا، وَكَبيرِنا، وذَكَرِنا وأنثانا، وشاهدِنا وغائبِنا، اللَّهمَّ من أحييتَهُ منَّا فأحيِهِ على الإيمانِ، ومن توفَّيتَهُ منَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ، اللَّهمَّ لا تحرمْنا أجرَهُ، ولا تضلَّنا بعدَهُ"،[٢١]ودعاؤه -عليه الصّلاة والسّلام- المأثور المشهور: "اللَّهمَّ اغفرْ له وارحَمهُ، وعافهِ واعفُ عنه، وأكرِمْ منزِلَهُ، ووسِّعْ مُدخلَهُ، واغسِلْهُ بالماءِ والثَّلجِ والبرَدِ، ونقِّهِ من الذُّنوبِ والخطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ من الدَّنَسِ، وأبدِلهُ دارًا خيرًا من دارهِ، وأهلًا خيرًا من أهلِهِ، وقِهِ فتنةَ القبرِ وعذابَ النَّارِ، وافسَحْ له في قبرِهِ، ونوِّرْ له فيه".[٢٢]
الزيادة في التكبيرات
يَجوزُ في كيفيّة صلاة الجنازة الزّيادة عن أربع تكبيراتٍ، لما ورد عن عليٍّ -رضي الله عنه- "كانَ يُكَبِّرُ على أَهْلِ بدرٍ ستًّا وعلَى أصحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- خمسًا، وعلى سائرِ النَّاسِ أربعًا"،[٢٣]ولما ورد في أحكام الجنائز في الصّلاة على حمزة -رضي الله عنه- يوم غزوة أحد "أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمرَ يومَ أحُدٍ بحمزَةَ فسُجِّيَ ببُرْدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى عليْهِ فكبَّرَ تِسْعَ تكبيراتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بالقَتْلَى يُصَفُّونَ، ويصَلِّي عليهم، وعليْهِ معَهُمْ".[٢٤]
التسليم واحدة أو اثنتين
يَختمُ الإمام والمصلّون من خلفِهِ -كيفيّة صلاة الجنازة- بالتّسليم عن يمينه تسليمةً واحدةً، أو تسليمتين عن يمينه ويساره كما الصّلاة المكتوبة، ويُستدلّ على الهيئتين بفعله -عليه الصّلاة والسّلام-، حيث ورد "أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ- صلَّى علَى جنازةٍ، فَكَبَّرَ عليها أربعًا، وسلَّمَ تسليمةً واحدةً"،[٢٥]كما ورد عنه أيضًا "أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- كان يُسلِّمُ في الصلاةِ تسليمَتينِ عن يمينِهِ وعن شمالِهِ".[٢٦]
حكم صلاة الجنازة وفضلها
لاحقًا لمبحث "كيف نصلي صلاة الجنازة" يأتي حُكمها وفضلُ أدائها، إذ اتّفق جمهور العلماء من مذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة أنّ صلاة الجنازة فرضٌ على الكفاية، فإن صلّى صلاة الجنازة بعض المسلمين سقطت عن الباقين وإلّا أَثموا جميعًا، واختلف عنهم مذهب المالكيّة والرّاجح عندهم مذهب الجمهور، -والله تعالى أعلم-.[٢٧]وقد جاء في فضل الصّلاة على الجنازة والتّرغيب في اتّباعها ودفنها ابتغاء الأجر والثّواب العظيم، قوله -عليه الصّلاة والسّلام: "مَن شَهِدَ الجَنازَةَ حتَّى يُصَلَّى عليها فَلَهُ قِيراطٌ، ومَن شَهِدَها حتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطانِ، قيلَ: وما القِيراطانِ؟ قالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ".[٢٨][٢٩]
المراجع
- ↑ سورة الإسراء، آية: 85.
- ↑ سورة آل عمران، آية: 185.
- ↑ "كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن أم عطية نسيبة الأنصارية، الصفحة أو الرقم: 1254 ، صحيح.
- ↑ "شروح الأحاديث"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح "ما كيفية تغسيل الميت؟"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى السدر في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى الكافور في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى الكفن في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح "صفة تكفين الميت باختصار"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم: 941 ، صحيح.
- ↑ رواه ابن حجر العسقلاني، في فتح الباري لابن حجر، عن حفصة بنت عمر ، الصفحة أو الرقم: 3/159 ، زيادة صحيحة الإسناد.
- ↑ "صفة كفن المرأة"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 12-10-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه النووي ، في الخلاصة ، عن جابر بن عبدالله ، الصفحة أو الرقم: 2/956 ، إسناده صحيح.
- ↑ "كيفية صلاة الجنازة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 13-10-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني ، في أحكام الجنائز، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم: 138 ، إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
- ↑ رواه الألباني ، في أحكام الجنائز، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 132 ، إسناده صحيح على شرط الشيخين.
- ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عبدالله بن عباس ، الصفحة أو الرقم: 3071 ، أخرجه في صحيحه.
- ↑ رواه الشوكاني ، في الدراري المضية، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 83 ، صحيح .
- ↑ رواه الألباني ، في أحكام الجنائز، عن رجل من الصحابة ، الصفحة أو الرقم: 155 ، صحيح على شرط الشيخين.
- ↑ رواه ابن حزم ، في المحلى ، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 5/132، احتج به .
- ↑ رواه ابن تيمية ، في منهاج السنة، عن عوف بن مالك الأشجعي، الصفحة أو الرقم: 5/49، صحيح .
- ↑ رواه العيني ، في نخب الافكار، عن عبد خير ، الصفحة أو الرقم: 7/356 ، إسناده صحيح.
- ↑ رواه الألباني ، في أحكام الجنائز، عن عبدالله بن الزبير، الصفحة أو الرقم: 106 ، إسناده حسن رجاله ثقات.
- ↑ رواه الألباني ، في أحكام الجنائز، عن عطاء بن السائب ، الصفحة أو الرقم: 163 ، إسناده حسن.
- ↑ رواه الطحاوي ، في شرح معاني الآثار، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1/268 ، صحيح.
- ↑ "قول العلماء في حكم صلاة الجنازة"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 13-10-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 945 ، صحيح.
- ↑ "شروح الأحاديث"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 13-10-2019. بتصرّف.