كيف يتم الطلاق شرعاً

كتابة:
كيف يتم الطلاق شرعاً

كيف يتم الطلاق شرعاً

الطلاق هو حلّ الزوجية والعصمة بين الزوجين، وبالرغم من مشروعيّته إلا أنّ الإسلام نفّر منه واعتبره أبغض الحلال،[١] ويقع الطلاق بوجود عدّة شروط يجب توفّرها، وسيتمّ فيما يأتي بيان الكيفية التي يقع فيها الطلاق بشيءٍ من التفصيل:

شروط متعلّقة بصيغة الطلاق

يقع الطلاق من خلال عدّة أمور تتعلّق بالصيغة واللفظ، وتوضيح ذلك فيما يأتي:[٢]

  • الطلاق بلفظٍ صريح

أن يكون الطلاق صريحاً مُوجّهَاً إلى الزّوجة، مثل قول الرّجل لزوجته: "أنتِ طالق"، وهنا يقع الطلاق مباشرةً حتى لو ينوِ الزوج الطلاق.

  • الطلاق بلفظٍ كنائي

أن يكون الطلاق بالكناية، مثل قول الرّجل لزوجته: "الحقي بأهلك"، أو "اعتدِّي" ونحوه، وهنا يقع الطلاق إذا نواه الرّجل.

  • الطلاق بالكتابة

يقع الطلاق عن طريق الكتابة عند جمهور العلماء إذا كان الزوج غائباً عن زوجته، وكان ينوي ذلك عند الكتابة.[٣]

  • الطلاق بالإشارة

يقع طلاق الأخرس غير القادر على الكلام بالإشارة عند جمهور العلماء، وقال الحنفية بوقوعه في حال كان غير قادرٍ على الكتابة، أمّا إذا طلّق القادر على الكلام بالإشارة فلا يقع طلاقه عند جمهور العلماء، وقال المالكية بوقوعه إذا كان ينوي ذلك.[٣]

شروط متعلّقة بقصد الزوج للطلاق

هناك شرطان أساسيّان يتعلّقان بقصد الزوج عند التلفّظ بالطلاق، وهما:[٢]

  • أن يقصد الزوج لفظ الطلاق عند التلفظ به

أي في حال قَصَدَ لفظاً آخر وسبق لسانه بالخطأ قول لفظ الطلاق؛ فإنّ الطلاق حينها لا يقع، إلا إذا كانت هناك قرينة تدلّ على الطلاق، لأنّ اللسان إذا سبق إلى لفظ الطلاق دون قصد صار حينها هذا اللّفظ لغواً، ومثال ذلك أن يدعو الرّجل زوجته إلى فراشه بعد طُهرها ويُريد أن يقول لها: أنت الآن طاهرة، فيسبق لسانه بالخطأ ويقول: أنت الآن طالقة.

وفي هذه الحالة إن ظنّت المرأة صدقه في دعواه فإنّ لها أن تصدّقه، أي تقبل قوله، وكذلك الشّهود الذين سمعوا منه توضيح ذلك، فإن لم يكُن هناك دليل أو قرينة تدلّ على أنّ ذلك وقع بالخطأ؛ أي لم يدَّعِ الزوج ذلك فيؤاخذ بلفظه ويقع الطلاق.

  • أن يقصد الزوج معنى الطلاق

حيث إنّ معنى الطلاق هو حلّ النّكاح والزّوجية بين الزوجين، وفي حال انعدم هذا الشّرط فإنّ الطلاق لا يقع إذا كان هناك قرينة دالّة على ذلك فقط، فإن لم يكن هناك قرينة وَقَع الطلاق ولو ادّعى الزوج أنّه لا ينوي ذلك، لأنّ لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى النيّة كما أسلفنا.

ومن الأمثلة على القرينة التي تُثبت عدم قصد الزوج لمعنى الطلاق قوله: "قال فلان لزوجته أنتِ طالق"، فهنا يتحدّث عن غيره لا عن نفسه، ومثل أن يقول المعلم وهو يشرح درساً لطلابه لفظ الطلاق.

شروط متعلّقة بالزوجين

يُشترط لوقوع الطلاق توفّر عدّة أمورٍ في كلٍّ من الزوج والزوجة، وسيتمّ بيان ذلك فيما يأتي:

  • الشروط المتعلّقة بالزوج المُطلِّق:[٤]
    • أولاً: أن يكون زوجاً، بحيث يكون بينه وبين زوجته عقدٌ صحيح.
    • ثانياً: أن يكون بالغاً، أمّا طلاق الصغير غير البالغ فلا يقع عند جمهور العلماء.
    • ثالثاً: أن يكون عاقلاً، أمّا طلاق المجنون فلا يقع لذهاب عقله.
  • الشروط المتعلّقة بالزوجة:[٥]
    • أولاً: أن يتمّ تعيينها بالطلاق؛ سواء كان ذلك بالإشارة أم النيّة أم الوصف.
    • ثانياً: أن يكون الزواج قائماً بين الزوج وزوجته، فتكون المرأة زوجته حين الطلاق أو معتدّة من طلاقٍ رجعيّ.

أحكام الطلاق

يندرج الطلاق تحت الأحكام الشرعية الخمسة، وهي على النحو الآتي:[٦]

  • حكم الوجوب

مثل أن يقوم الرّجل بموالاة زوجته؛ بمعنى أن يحلف أن لا يجامعها، ثمّ تمضي أربعة أشهر وهو على هذا الحال، وعندها يجب عليه أن يطلقها.

  • حكم النّدب

إذا كان هناك خلاف شديد بين الزّوجين، وطالت مدّته دون جدوى من النّصح ومحاولة الإصلاح، أو في حالة طلب الخلع من الزوجة مع إصرارها على ذلك فيُستحبّ حينها الطلاق.

  • حكم الجواز

يكون الطلاق مباحاً إذا كان هناك مسبّبات تقتضي حدوث الطلاق بين الزّوجين، أو عند عدم تحقّق المقصود من الزواج.

  • حكم الحرمة

يكون الطلاق محرَّماً إذا كان طلاقاً بدعياً، كتطليق الزوجة في فترة حيضها أو نفاسه، فبالرغم من وقوعه إلا أنّ الزوج يؤاخذ به ويؤثم.

  • حكم الكراهة

يكون الطلاق مكروهاً عند عدم الحاجة إليه، كأن يكون الزّوجان في حالة وئام وصلاح، وقيل بحرمته.

الحكمة من مشروعية الطلاق

شرع الإسلام الطلاق في حال تداعت الأسباب الاضطرارية لذلك، واستحال استمرار الزواج بين الزواجين أو الصبر على ذلك، مثل الحالات التي يكون فيها نزاعٌ وشقاقٌ بين الأزواج، حيث تتقطّع بهم علائق الزّوجية، ويحلّ مكانها الكراهيّة والنّفور، وفي حين لم يتمكّن المصلحون من الإصلاح بينهم فيُشرع لهما التفرّق والطلاق.[٧]

المراجع

  1. محمد طاهر الجوابي (2000)، المجتمع والأسرة في الإسلام (الطبعة 3)، صفحة 149 - 151. بتصرّف.
  2. ^ أ ب أبو فيصل البدراني، أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور، صفحة 6-8. بتصرّف.
  3. ^ أ ب كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 251- 259، جزء 3. بتصرّف.
  4. كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 236- 237، جزء 3. بتصرّف.
  5. كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 250- 251، جزء 3. بتصرّف.
  6. الشيخ د. عبدالمجيد الدهيشي، "حكم الطلاق"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 6/10/2022. بتصرّف.
  7. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 10، جزء 29. بتصرّف.
5094 مشاهدة
للأعلى للسفل
×