محتويات
حالات ميراث الأب
للأب في ميراث ابنه ثلاث حالات، وهي على النحو التالي:
الحالة الأولى: سدس التركة فرضاً
يرث الأب سدس التركة فرضاً عند وجود الفرع الوارث المذكر، كالابن، وابن الابن مهما نزل،[١] ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).[٢]
الحالة الثانية: باقي التركة تعصيباً
يرث الأب الباقي بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرعٌ وارثٌ، سواء أكان ذكراً أو أنثى، فيأخذ كل التركة إذا انفرد، كمن مات عن أب فقط، أو الباقي منها إن كان معه وارثٌ من أصحاب الفروض، كمن مات وترك أباً، وأماً، ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم الثلث، والباقي للأب تعصيباً.[٣]
ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في محكم كتابه: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).[٤] بينت الأية الكريمة أن فرض الأم هو الثلث ولم تبين فرض الأب، فكان مدلول ذلك أن الأب يرث الباقي بعد أن تأخذ الأم نصيبها من الميراث.[٣]
الحالة الثالثة: السدس فرضاً والباقي تعصيباً
يرث الأب السدس فرضاً، والباقي بعد أصحاب الفروض إذا كان للميت فرعٌ وارثٌ مؤنث، كالبنت، وبنت الابن وإن نزل، كمن توفي عن أب، وبنت، فيكون نصيب البنت النصف فرضاً، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً،[٥] والدليل على أن الأب يأخذ السدس فرضاً قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).[٦][١]
وأما الدليل على أن الأب يأخذ الباقي تعصيباً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)،[٧] فأولى رجل ذَكَر في هذه الحالة عند عدم وجود الابن أو ابن الابن هو الأب.[١]
مسائل عملية في ميراث الأب
بعد أن بينا الحالات التي يرث فيها الأب، لا بد من الوقوف على أمثلة عملية تبين نصيب الأب من الميراث، وفيما يأتي توضيح ذلك:[٨]
- توفي رجل عن أب وابن، وترك مبلغ 1000 دينار، فما نصيب الأب من الميراث؟
يكون نصيب الأب السدس؛ لوجود الفرع الوارث المذكر.
- توفي رجل عن أم وأب، وترك مبلغ 50000 دينار، فما نصيب الأب من الميراث؟
يكون نصيب الأم الثلث، والباقي للأب؛ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
- توفي رجل عن أب وبنت، وترك مبلغ 90000 دينار، فما نصيب الأب من الميراث؟
يكون نصيب البنت النصف، والأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛ لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط.
- توفي رجل عن أب وأخ شقيق، وترك مبلغ 8000 دينار، فما نصيب الأب من الميراث؟
يأخذ الأب جميع التركة تعصيباً؛ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، والأب يحجب الأخ الشقيق.
- توفي رجل عن أب، وابن ابن، وترك بلغ 70000 دينار، فما نصيب الأب من الميراث؟
يكون نصيب الأب السدس فرضاً؛ لوجود الفرع الوارث المذكر.
المراجع
- ^ أ ب ت عبدالله الطيار، كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة (الطبعة 1)، الرياض:دار الوطن، صفحة 115، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 31، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ↑ ابن عثيمين (1423)، تلخيص فقه الفرائض، صفحة 16. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:6746 ، صحيح.
- ↑ التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 399، جزء 4. بتصرّف.