محتويات
خطوات أداء العقيقة
حتى يعرف المسلم كيفية أداء العقيقة، يتوجب عليه معرفة وقتها، وشروطها، وما يُقال عند ذبحها، وكيفية توزيعها، وكل ما يتعلق بها من أحكام وتفصيلات.
وقت العقيقة
تعددت آراء الفقهاء في نهاية الوقت المجزئ لذبح العقيقة على قولين:[١]
- ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض المالكية، إلى أنّ العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع من الولادة، وتجزئ بعده.
- ذهب الحسن، وعطاء، والمشهور عند المالكية، إلى أنّ العقيقة لا تجزئ وتفوت إذا تم تأخيرها عن اليوم السابع.
شروط العقيقة
جعل جمهور الفقهاء للعقيقة شروطاً عدة وهي:[٢]
- أن تكون العقيقة من الأنعام: ويُقصد بالأنعام الضأن، والمعز، والإبل، والبقر، ولا تصحّ العقيقة بغير ذلك؛ كالدجاج، والعصافير، والأرانب.
- أن تكون العقيقة خاليةً من العيوب: ويُقصد بالعيوب؛ العيوب نفسها التي اشتُرط عدم وجودها في الأضحية؛ مثل ألا تكون الذبيحة عوراء، أو عجفاء، أو عرجاء، أو مريضة، إلى غير ذلك.
- أن تبلغ العقيقة السنَّ المطلوب: كما هو مطلوب في الأضحية؛ فلا تجوز العقيقة بالغنم إلا إذا أنهت الشاة سنةً من عمرها، ولا البقر إلاّ إذا أتمت السنتين من عمرها، ولا الإبل إلاّ إذا أتمّت خمس سنوات من عمرها.
تقسيم العقيقة
تعددت أقوال الفقهاء في كيفية تقسيم العقيقة إلى ثلاثة أقوال:[١]
- ذهب فقهاء المالكية، والظاهرية، إلى أنّه يُستحب الجمع بين الأكل، والإطعام، والصدقة، من العقيقة، من غير تقدير للكميّة.
- ذهب فقهاء الحنفية، والحنابلة، وأحد الأقوال عند المالكية إلى أنّه يتم تقسيم العقيقة إلى ثلاثة أقسام؛ فيأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدّق بثلث.
- ذهب الشافعية في أحد الأقوال عندهم إلى أنّه يُستحب أن يأكل النّصف، ويتصدّق بالنّصف الآخر.
ما يُقال عند ذبح العقيقة
نصّ كل من فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في طريقة ذبح العقيقة إلى أنّه يُستحب للذابح أن ينوي عند الذبح أنّها عقيقة، وأن يقول بعد التسمية: (اللهم لك وإليك عقيقة فلان)، وإذا نوى العقيقة ولم يذكر اسم المولود أجزأت العقيقة، وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذبَحوا على اسمِه وقولوا: بسمِ الله، اللهُ أكبَرُ، اللهمَّ منك ولك، هذه عقيقةُ فلانٍ).[٣]
من يعقُّ عن المولود
تعددت أقوال الفقهاء في من الذي يعق عن المولود سواء كانت العقيقة للولد، أوالعقيقة للأنثى، إلى ثلاثة أقوال:[٤]
- يعقّ عن المولود من تجب عليه نفقته، من ماله وليس من مال المولود، وإلى هذا القول ذهب الشافعيّة.
- يعقّ عن المولود الأب فقط، ولا يعق غير الأب عن المولود، وهذا القول المعتمد عند الحنابلة، والمشهور في مذهب المالكيّة.
- يعقّ عن المولود غير الوالد، ولا من تجب نفقة المولود عليه، وإلى هذا ذهب الشوكاني.
الحكمة من مشروعية العقيقة
العقيقة مشروعة في الإسلام، وقد ثبتت مشروعيتها في السنة النبويّة الشريفة، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بفعله وقوله؛ فقد ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنّه عقّ عن الحسن والحسين،[٥] وعن سلمان بن عامر الضبي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (في الغلامِ عقيقةٌ، فاهْرِيقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذى).[٦]
فوائد العقيقة كثيرة، منها ما يأتي:[١]
- العقيقة وسيلة لنشر نسب المولود.
- العقيقة قربان يُتقرَّب بها إلى الله -سبحانه وتعالى-.
- العقيقة مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعيّ بين الناس.
- العقيقة فِكاك لرهان المولود.
- إظهار الفرح والسرور بإقامة شرائع الله -سبحانه وتعالى-.
المراجع
- ^ أ ب ت أسماء بنت محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: دار الصميعي، صفحة 565. بتصرّف.
- ↑ حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، القدس، صفحة 76-89. بتصرّف.
- ↑ رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 4/60، حكم المحدّث: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى إسحاق فإني لم أعرفه.
- ↑ محمد عبد القادر أبو فارس (2000)، أحكام الذبائح في الإسلام (الطبعة الأولى)، الأردن: دار الفرقان، صفحة 182-184. بتصرّف.
- ↑ رواه النووي، في المجموع، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 8/426، إسناده صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم: 4225، صحيح.