كيفية تقسم الغنائم في الإسلام

كتابة:
كيفية تقسم الغنائم في الإسلام


مفهوم الغنيمة وحكمها ودليلها

الغنيمة جمع؛ مفردها غنيمة، يعود أصلها إلى الغُنم، والغُنم في اللّغة هو الربح، وفي الاصطلاح الشرعي هي ما يؤخذ من أموال الكفار وممتلكاتهم بعد الحرب والقتال،[١]وقد أجاز الله -تعالى- الغنيمة للمسلمين دون غيرهم من الأمم السابقة، وذلك بما ورد في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع ممّا يدل على جوازها:[٢][٣]

  • قال -تعالى-: (وَاعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّـهِ وَما أَنزَلنا عَلى عَبدِنا يَومَ الفُرقانِ يَومَ التَقَى الجَمعانِ وَاللَّـهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ).[٢]
  • من السنة النبوية ما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي المَغَانِمُ ولَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً).[٤]
  • أمّا الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة على مشروعيّتها، واتّفق الفقهاء على جواز تقسيمها بين المسلمين في بلاد الإسلام.[٥]


مصارف الغنائم في الإسلام

دلّت الآية الكريمة في قول الله -تعالى-: (وَاعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ)،[٢]على أقسام الغنيمة ومصارفها ومستحقيها، وذلك كما يأتي:[٦]

  • الخُمس

لله -تعالى- ولرسوله، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وقد ذكرت الآية الله -عزّ وجلّ- تعظيماً له، ومصرف الله يُنفَق على الأمور العامة المتعلّقة بالمسلمين، مثل السلاح، والجهاد.


روى عمرو بن عبسة -رضيَ الله عنه- فقال: (صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى بعيرٍ منَ المَغنمِ فلمَّا سلَّمَ أخذَ وبرةً من جنبِ البعيرِ ثمَّ قالَ ولا يحلُّ لي من غنائمِكم مثلُ هذا إلَّا الخمسُ والخمسُ مردودٌ فيكم).[٧]


  • سهم رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-

يُنفق منها على نفسه وأهل بيته ما يكفيهم مدّة سنة، ثمّ ما يتبقّى يجعله في سبيل الله لتجهيز الخيل والسلاح.

  • سهم ذي القربى

وهم ما اتّصلوا برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- صلّة دم، ممّن وقفوا إلى جانبه في دعوته، وناصروه ودافعوا عنه، وقاموا بحمياته، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، أمّا غيرهم ممّن آذوه وعادوه ووقفوا ضدّهم فلا سهم لهم.


روى جبير بن مطعم -رضيَ الله عنه- فقال: (فلمَّا كان يومُ خَيْبَرَ وضَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سهمَ ذي القُربى في بَني هاشمٍ، وبَني المطَّلبِ، وترَكَ بَني نَوفلٍ، وبَني عبدِ شمسٍ).[٨]


  • سهم اليتامى، والمساكين وهم الفقراء، وابن السبيل -وهو المنقطع عن بلده-

هؤلاء يأخذون سهماً سواء أكانوا فقراء أم أغنياء.

  • الأربعة أقسام المتبقيّة

توزّع على كل مَن كان ضمن الجيوش سواء أكان قوياً أم ضعيفاً، وسواء شارك بالقتال أم لم يشارك؛ بشرط أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً حرّاً، أمّا النساء، والأطفال، والعبيد، والمجانين فلا سهم لهم، ثمّ يُعطى المقاتل على فرسه ثلاثة أسهم لحاجة الفرس إلى مؤنة، ويُعطى المقاتل على قدميه سهماً واحداً.

المراجع

  1. حسين العوايشة (1429)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة 1)، الأردن/ بيروت :المكتبة الإسلامية/ دار ابن حزم ، صفحة 197، جزء 7. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت سورة الأنفال ، آية:41
  3. عبد العزيز الأحمدي (2004)، اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية (الطبعة 1)، المدينة المنورة :عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، صفحة 173، جزء 2. بتصرّف.
  4. رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن جابر بن عبد الله ، الصفحة أو الرقم:335، صحيح .
  5. عبد العزيز الأحمدي (2004)، اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية (الطبعة 1)، المدينة المنورة :عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، صفحة 174-175، جزء 2. بتصرّف.
  6. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة 3)، بيروت :دار الكتاب العربي، صفحة 675-678، جزء 2. بتصرّف.
  7. رواه الألباني ، في صحيح ابي داود ، عن عمرو بن عبسة ، الصفحة أو الرقم:2755، صحيح .
  8. رواه شعيب الأرناؤوط ، في تخريج سنن أبي داود ، عن جبير بن معطم ، الصفحة أو الرقم:2980، صحيح .
5733 مشاهدة
للأعلى للسفل
×