محتويات
حصة أم المتوفاة
لميراث الأم ثلاث حالات، وهي على النحو التالي:[١]
الحالة الأولى: ترث الأم الثلث
ترث الأم الثلث إذا تحققت الشروط الآتية:
- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، سواء كان ذكراً أم أنثى.
- عدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).[٢]
الحالة الثانية: ترث الأم السدس
ترث الأم السدس إذا تحققت الشروط الآتية:
- وجود الفرع الوارث مطلقاً، كالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل.
- وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).[٣]
الحالة الثالثة: ترث الأم ثلث الباقي
ترث الأم ثلث الباقي في مسألتين يطلق عليهما العمريتان، وصورة المسألتين على النحو التالي:
- أن يكون في المسألة زوجة، وأم، وأب، ففي هذه الحالة تأخذ الأم ثلث الباقي بعد أن تأخد الزوجة فرضها.
- أن يكون في المسألة زوج، وأم، وأب، ففي هذه الحالة تأخذ الأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج فرضه.
حصة أب المتوفاة
لميراث الأب ثلاث حالات بيانها على النحو التالي:[٤]
- الحالة الأولى: يرث الأب السدس
يرث الأب السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر، كالابن وابن الابن وإن نزل.
- الحالة الثانية: يرث الأب بالتعصيب
يرث الأب الباقي بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وإذا انفرد أخذ التركة كلها.
- الحالة الثالثة: يرث السدس والباقي تعصيباً
يرث الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت، وبنت الابن وإن نزل.
حصة زوج المتوفاة
للزوج في الإرث حالتان، بيانهما على النحو التالي:[٥]
- الحالة الأولى: يرث الزوج النصف
إن ورثة الزوج هي نصف التركة عند عدم وجود فرع وارث للزوجة، سواء منه أو من غيره.
- الحالة الثانية: يرث الزوج الربع
وهنا يرث الزوج ربع التركة عند وجود فرع وارث للزوجة، سواء منه أو من غيره.
حصة أولاد المتوفاة الذكور
يعد الابن عاصب بنفسه ولميراثه حالتان، بيانهما على النحو التالي:[٦]
- يأخذ التركة كاملة عند انفراده.
- يرث الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.
حصة بنات المتوفاة
بين القرآن الكريم نصيب البنت فأكثر في الميراث، وهي على النحو التالي:[٧]
- الحالة الأولى: ترث البنت الصلبية النصف
ترث البنت الصلبية النصف إذا انفردت عمن يساويها أو يعصبها من إخوتها، ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).[٨]
- الحالة الثانية: ترث البنتان فأكثر الثلثين
ترث البنتان فأكثر الثلثين، إذا لم يكن معهن معصب، ودليل ذلك قوله الله -عز وجل-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).[٨]
- الحالة الثالث: الإرث بالتعصيب
يرثن بالتعصيب عند وجود فرع وارث مذكر، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٨]
حصة أخوات المتوفاة
فرض الله -سبحانه وتعالى- للأخوات نصيباً في الميراث، وترث الأخوات الشقيقات في ثلاث حالات كما يأتي:[٩]
الأخوات الشقيقات
الحالة الأولى: النصف أو الثلثان فرضاً
ترث الأخت الشقيقة إذا انفردت النصف، وترث الأختان فأكثر الثلثين فرضاً إذا تحققت الشروط التالية:
- عدم وجود الأصل المذكر؛ كالأب اتفاقاً، والجد عند القائلين به.
- عدم وجود الفرع الوارث.
- عدم وجود أخ شقيق معصب لها.
الحالة الثانية: العصبة بالغير
ترث الأخت الشقيقة سواء كانت واحدة أو أكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخ شقيق يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الثالثة: العصبة مع الغير
ترث الأخت الشقيقة سواء كانت واحدة أو أكثر بالتعصيب مع الغير إذا كان معها أو معهن فرع وارث أنثى، كالبنت، أو بنت ابن.
الأخوات لأب
وترث الأخوات لأب في أربع حالات كما يأتي:[١٠]
- الحالة الأولى: النصف أو الثلثان فرضاً
ترث الأخت لأب إذا انفردت النصف، وترث الأختان فأكثر الثلثين فرضاً إذا تحققت الشروط التالية:
- عدم وجود معصب لها، كالأخ لأب.
- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
- عدم وجود الفرع الوارث المذكر.
- عدم وجود الأقرب منها درجة، الأخ الشقيق، والأخت الشقيقة.
- الحالة الثانية: السدس
ترث الأخت لأب فأكثر السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أو معهن أخ لأب يعصبهن.
- الحالة الثالثة: التعصيب بالغير
ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير
ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب مع الغير إذا كان معها أو معهن فرع وارث أنثى، كالبنت، أو بنت ابن.
الإخوة لأم
للإخوة لأم في الإرث حالتان، بيانهما على النحو التالي:[١١]
- الحالة الأولى: السدس
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس إذا كانا منفردين، ولم يكن للميت فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر.
- الحالة الثانية: الثلث
يرث الأخوة لأم الثلث، بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر، سواء ذكوراً أو إناثاً، ويقسم بينهم بالتساوي، ولم يكن للميت فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).[١٢]
حصة إخوان المتوفاة
للإخوة الأشقاء وللإخوة لأب ثلاث حالات في الميراث، وهي على النحو التالي:[٧]
- يرث جميع التركة عند انفراده، ولم يكن للميت فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر.
- يرث الأخ فأكثر الباقي تعصيبًا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.
- لا يرث إذا استغرقت الفروض التركة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأخ لأب لا يرث مع الأخ الشقيق؛ لأن الأخ الشقيق يدلي بالميت من جهة الأب وجهة الأم، أما الأخ الأب يدلي بالأب فقط.
المراجع
- ↑ التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 401-403، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسة الفقهية الكويتية، صفحة 24. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (2012)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، المملكة العربية السعودية:مدار الوطن، صفحة 251، جزء 5. بتصرّف.
- ^ أ ب صالح الفوزان، الملخص الفقهي (الطبعة 1)، الرياض:دار العاصمة، صفحة 263-264، جزء 2. بتصرّف.
- ^ أ ب ت سورة النساء، آية:11
- ↑ محمد عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 3. بتصرّف.
- ↑ ابن عثيميين، تسهيل الفروص، صفحة 54. بتصرّف.
- ↑ التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، المملكة العربية السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 893. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:12