كيفية تقسيم ميراث الأم على الأبناء

كتابة:
كيفية تقسيم ميراث الأم على الأبناء


كيفية تقسيم ميراث الأم على الأبناء

حصة الذكور من ميراث أمهم

يُعدُّ الأبناء الذكور من أصحابِ العصباتِ بالنّفس لا من أصحاب الفروض؛ ومعنى ذلك أنَّهم يرثونَ من غيرِ تقديرٍ، وإنَّ لنصيبهم من تركةِ أمهم حالتينِ اثنتينِ، وفيما يأتي بيان حصة الذكور من تركة أمِّهم بشيءٍ من التفصيل:[١]

  • الحالة الأولى

إذا انفرد الأبناء الذكور ولم يكن معهم أحدًا من أصحاب الفروض؛ فإنَّهم يرثونَ التركةَ كاملةً، وتقسَّم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وإن كان ابناً واحدًا وليس له أخٌ يشاركه فإنَّه يستأثر بالتركةِ كاملة.


  • الحالة الثانية

إذا كان مع الأبناءِ الذكورِ أحدًا من أصحابِ الفروضِ، فإنَّهم يأخذونَ باقي التركة بعد توزيعِ الفروضِ على أصحابها، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).[٢]


حصة الإناث من ميراث أمهم

لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ البناتِ الإناثِ من ميراث أمِّهم، وذلك في في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،[٣] وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ للإناثِ ثلاث حالاتٍ من ميراث أمِّهم، وفيما يأتي ذكرهذه الحالات بشيءٍ من التفصيل:[٤]


  • الباقي عصبة

ترث الإناث من تركة أمهن بالتعصيبِ؛ في حالِ وجودِ أخٍ ذكرٍ عاصب من درجتهنَّ، ويأخذ الأبناء في هذه الحالة ذكورًا وإناثًا التركة كاملة في حال عدم وجودِ أحدٍ من أهل الفروضِ.


ويأخذ الأبناء ذكورًا وإناثًا ما بقي من التركة بعد توزيع الفروضِ على أهلها، عند وجودِ أهل الفروض، ويكون حظُّ الأنثى منهنَّ نصفَ حظِّ أخيها؛ وذلك تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٤]


  • ثلثا التركة

يرثنَ البنات من تركةِ أمِّهم ثُلثا التركةِ؛ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- بشرط أن يكنَّ اثنتينِ فما فوق، وأن لا يكونَ لهنَّ أخ ذكرمن درجتهنَّ يعصبَّهنَّ، وهذا النصيب المقدر قد جاء بشكلٍ صريحٍ في القرآنِ الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).[٤]


  • نصف التركة

ترث الأنثى نصفَ تركة أمِّها فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- وذلك عند تفرُدها، وعدم وجودِ أختٍ من درجتها تشاركها، وعند عدمِ وجودِ أخٍ من درجتها يعصِّبها، وقد ورد هذا النصيب بشكلٍ صريحٍ في القرآن الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).[٤]


وبناءً على ما سبقَ من تفصيلٍ لميراثِ الإناث من تركةِ أمِّهنَّ، يُمكن القول بأنَّ البناتَ الإناثَ يكنَّ تارةً من أهل العصباتِ فيرثنَ من غير تقديرٍ، ويكنَّ تارةً من أصحابِ الفروضِ، فيكونُ لهنَّ نصيبًا مقدرًا عند الله -تعالى-، ولا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّه لا يستطيعُ أحدٌ من الأقاربِ حجبهنَّ من الميراث.[٥]

المراجع

  1. ابن عثيمين (1427)، تسهيل الفرائض، صفحة 59. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:6732، صحيح.
  3. سورة النساء، آية:11
  4. ^ أ ب ت ث محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 2، جزء 6. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 1794، جزء 14. بتصرّف.
4969 مشاهدة
للأعلى للسفل
×